محكمة التمييز الجزائية : العدائية للدول لا تنطبق على مواقع التواصل
«الرتويت المسيء لبلاد أخرى مجرّم ونقدها لا يرقى لتجريم أمن الدولة»
في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار عبدالله جاسم، أن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي كـ «تويتر»، يؤاخذون قانونياً عن إعادة النشر (الرتويت) أو نقل العبارات والألفاظ المسيئة (كويك رتويت)، لافتة إلى أنه يتعين على الشخص قبل النشر أو إعادته أن يتحقق من أن العبارات لا تنطوي على الإساءة، ولا تخدش الآداب العامة.وقالت المحكمة إن نقل الكتابة التي تتضمن جريمة ونشرها في وسائل التواصل، في حكم القانون، كالنشر الجديد سواءً بسواء، ولا يمكن لأحد الإفلات من المسؤولية الجزائية بتذرعه بأن تلك الكتابة منقولة عن جهة أخرى، إذ الواجب يقتضي أن يتحقق الناقل لكتابة سبق نشرها من عدم مخالفتها للقانون.
وفي قاعدةٍ مهمةٍ أرساها الحكم، استبعدت «التمييز» تطبيق المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، والتي توجه النيابة العامة وفقها التهم إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في حال نقدهم الدول، وأكدت عدم انطباقها عليهم، مؤيدةً بذلك التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية للمادة ذاتها عام 2016. وأوضحت المحكمة أنه يشترط لتحقق الركن المادي لهذه الجريمة أن يكون العمل الصادر ضد الدول عدائياً ظاهر الخطورة بجسامة خطورة جمع الجند الذي يوجه إلى دولة أجنبية، ويكون من شأنه تعريض الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية، مشيرة إلى أن «أي نشاط يرتكبه الجاني ولو عُدّ عدائياً كالنقد الموجه لدولة أجنبية لا يرقى بجسامته إلى الأعمال التي تؤثمها المادة الرابعة من قانون أمن الدولة».وأكدت تأييدها للأسباب التي قام عليها حكم محكمة أول درجة، من أن الآراء التي يعبر عنها مستخدمو وسائل التواصل تخرج عن التجريم الوارد في المادة المذكورة، التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات لمَن يقوم بعمل عدائي ضد الدول.بيد أن المحكمة أكدت إمكانية معاقبة مستخدمي شبكة التواصل على المادة 21/9 من قانون المطبوعات، والتي تحيل إليها المادة السادسة من قانون جرائم تقنية المعلومات، والتي تحظر القيام بحملات إعلامية مسيئة على نحو متكرر ضد الدول الصديقة، والتي تعاقب مرتكبها بغرامة مالية، مبينة أن عدم ضبط جهاز الهاتف المستخدم بالحادث لا يمنع من ثبوت الجريمة وارتكاب المتهم لها.