الصبيح تحل مجلس إدارة «تعاونية الرابية» لـ «عدم التجانس» وتعيّن مديراً مؤقتاً
«إقرار 8 مبادرات خليجية تنفذ خلال 3 سنوات»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، القرار الوزاري رقم (67/ت) لسنة 2016، بشأن حل مجلس إدارة جمعية الرابية التعاونية، وتعيين مدير مؤقت.ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تم تعيين خلف العنزي مديراً مؤقتاً للجمعية مدة شهرين، على أن تجدد، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، شريطة أن يلتزم، المدير المعين، بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة تعيينه.
مشكلات وشكاوى
وألزم القرار مجلس الإدارة المنحل تسليم مقر الجمعية وسجلاتها المالية والإدارية والعُهد والأموال، وكل ما يتعلق بعملها من أوراق ومستندات للمدير المعين، وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار، ويعمل به اعتبارا من صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه، كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالف ذلك.إلى ذلك، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السبب وراء اتخاذ الوزيرة الصبيح قرار حل مجلس إدارة الجمعية، هو عدم التجانس بين الأعضاء، وكثرة المشكلات والشكاوى فيما بينهم، التي وصلت إلى المخافر، إضافة إلى عدم انعقاد المجلس منذ 4 أشهر ماضية.حل مجالس الإدارة
وقالت المصادر إن «المادة 31 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، منحت لوزير الشؤون حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية في حالات نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون، وفقد أكثر من نصف رأسمالها، وكان استمرارها مؤديا للخسارة، وإذا ثبت إخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون، وإذا اندمجت في جمعية أخرى».وأضافت: «يصدر وزير الشؤون قرارا بالحل، متضمنا تعيين مجلس إدارة، وتحديد مدة عمله، ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية الكلية خلال 30 يوما من تاريخه، ونشره في الجريدة الرسمية».ذكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي اقروا خلال اجتماع الدورة الـ33 في الرياض ثماني مبادرات مشتركة لتنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.وقالت الصبيح، لـ"كونا"، عقب مشاركتها في الاجتماع، امس، إن "لجنة الخبراء التي شكلت العام الماضي ستقوم بجدولة تنفيذ المبادرات وفق جدول زمني للفترة من 2017-2018-2019".وأضافت أن "الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات، منها توطين العمالة الوطنية والعمالة المنزلية والمشاريع الصغيرة"، مشيرة الى انه فيما يتعلق بتوطين العمالة الوطنية اقر الاجتماع تشكيل لجنة الخبراء لوضع الإجراءات التنفيذية ووضع الحلول بدول المجلس.وفيما يتعلق بالعمالة المنزلية اوضحت أن "الاجتماع ناقش كيفية توحيد مشاريع القوانين، وإمكانية توحيد أسعارها وتبادلها فيما بين دول مجلس التعاون"، لافتة الى تشكيل فريق لدراسة واعداد مخرجات هذا القرار.وحول القرار المتعلق بالمشاريع الصغيرة بينت أن "الوزراء اكدوا أهمية تقديم الدعم لهذه المشاريع وتشجيعها وتسهيل العمالة لها، مع الاخذ في الاعتبار ضرورة دراسة انعكاساتها على سوق العمل في دول مجلس التعاون بازدياد اعداد العمالة الوافدة".«هيئة العمل»: 18 مليون دينار إجمالي الإيرادات خلال 7 أشهر
تماشياً مع سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الإيرادات، وفقاً لما أقرته وثيقة الإصلاح الإقتصادي، حققت الهيئة العامة للقوى العاملة قفزة نوعية في تحصيل الإيرادات نظير الخدمات التي تقدمها، متفوقة على كل هيئات الدولة المماثلة، رغم حداثة عهدها.وقالت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية، خلود الشهاب، إن «إجمالي إيرادات الهيئة بلغ خلال الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أكتوبر الماضيين، 18 مليونا و167 ألف دينار»، متوقعة أن «يرتفع حجمها ليصل إلى 33 مليونا بنهاية السنة المالية الحالية (2016/2017) مارس المقبل». وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي أمس، أن «قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، رقم (57/أ) لسنة 2016، الصادر أخيراً بشأن إضافة رسوم جديدة على بعض الإجراءات الخاصة بتحويل أذونات العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، كان له بالغ الأثر في رفع الإيرادات». ولفتت إلى أنه «تم تحصيل 6 ملايين و103 آلاف دينار، عبر اللجنة العليا للمنازعات الفردية، تطبيقاً لمادة القرار التي حددت دفع مبلغ 350 ديناراً نظير تحويل إذن العمل من القطاع الحكومي (انتهى أو سار) إلى ملف صاحب العمل الرئيسي».وذكرت الشهاب، أن «جملة إيرادات الهيئة، مطروح منها إيرادات اللجنة العليا للمنازعات الفردية، بلغت 12 مليونا و64 ألف دينار، تم تحصيلها عن طريق خدمة الـ»كي.نت»، وهي إيرادات رسوم متنوعة منها، إصدار إذن عمل أول مرة، ورسوم التحويل والتجديد».