الاجتهاد القضائي بتقرير «حسن السمعة» حرم 11 مرشحاً مدى الحياة و6 حالات لفقدهم «اللياقة الصحية»!
خلال دراسة قانونية أعدها المحامي العبدالله بعنوان «شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة»
أكد المحامي حسين العبدالله ضرورة إصدار المشرع الكويتي قانونا بإنشاء هيئة مستقلة للرقابة على الانتخابات، يسند إليها أمر النظر في القيود الانتخابية، والنظر في الطعون التي تقام على الجداول الانتخابية، وتنقيحها من الناخبين المحرومين من الانتخاب، وكذلك النظر في حرمان المرشحين ممن لا تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالترشح، مع تقرير الإشراف القضائي يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، مع اختصار إجراءات اليوم الانتخابي والاستعانة بالفرز الإلكتروني.
وقال العبدالله، في دراسة قانونية بعنوان «شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة»، إن إدارة الانتخابات عجزت عن تطبيق قانون الانتخاب على الناخبين، وقصرت تطبيقه على المرشحين، فهي لم تحرم الناخبين الصادرة بحقهم الأحكام المخلة بالشرف والأمانة أو الصادرة بحقهم أحكام بعقوبة جنائية، كما فعلت تجاه المرشحين.
وأضاف أن «الإدارة» توسعت أيضا في تطبيق شرط حرمان المرشح لأحكام مخلة بالشرف والأمانة دون بيان ماهية هذه الأحكام، وقررت تطبيق شروط لم ترد بصلب الدستور أو القانون، كحسن السمعة أو اللياقة الصحية، وفيما يلي نص الدراسة:
وقال العبدالله، في دراسة قانونية بعنوان «شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة»، إن إدارة الانتخابات عجزت عن تطبيق قانون الانتخاب على الناخبين، وقصرت تطبيقه على المرشحين، فهي لم تحرم الناخبين الصادرة بحقهم الأحكام المخلة بالشرف والأمانة أو الصادرة بحقهم أحكام بعقوبة جنائية، كما فعلت تجاه المرشحين.
وأضاف أن «الإدارة» توسعت أيضا في تطبيق شرط حرمان المرشح لأحكام مخلة بالشرف والأمانة دون بيان ماهية هذه الأحكام، وقررت تطبيق شروط لم ترد بصلب الدستور أو القانون، كحسن السمعة أو اللياقة الصحية، وفيما يلي نص الدراسة:
الشروط المضافة بقانون العزل السياسي تخالف المادتين 32 و179 من الدستور فكيف يحرم المواطن مدى الحياة من ممارسة حقي الانتخاب والترشح؟!حصر الجرائم المانعة من الترشح يتفق والحكم الدستوري الذي يؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون والحرمان من الترشح هو عقوبة تبعية بطبيعتها فكيف لا تحدد؟
على خلفية التعديلات التشريعية التي أقدم عليها المجلس السابق لقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962، وذلك عبر إصدار القانون رقم 27 لسنة 2016، بإضافة فقرة ثانية على المادة الثانية من قانون الانتخاب، بإضافة حالات للحرمان من الترشح للانتخابات لم تكن واردة بقانون الانتخاب من قبل، وعلى خلفية الحالات التي قررت محكمة التمييز حرمانها من الترشح عبر احكامها الصادرة بتاريخ 24 نوفمبر 2016 بحرمان ما يقارب 11 حالة من الترشح للانتخابات حرماناً مؤبداً مدى الحياة على سند غياب حسن السمعة والأهلية من الشروط الواجب توافرها في المرشح، تعالت الأصوات السياسية الدافعة نحو تعديل المادة الثانية من قانون الانتخاب، والعمل على إلغاء الشروط التي اقدم المجلس السابق على اضافتها، مع محاولة ضبط الشطر الثاني من الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون الانتخاب، التي تسمح بحرمان المرشح إذا ما حكم بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.وبعيداً عن سلامة الاقتراحات النيابية من عدمها، تجدر الإشارة إلى ضرورة التنبه إلى جملة من الحقائق التي يتعين الوقوف عليها قبل الولوج بفكرة التعديلات على قانون الانتخاب نوردها على النحو التالي:أولا: الدستور الكويتي بحكم المادة 82 منه وضع شروطا ثابتة على المرشح واخرى متغيرة ترد في قانون الانتخاب، وهي شروط مكملة لحكم المادة 82 من الدستور والتي تقضي على أن "يشترط في عضو مجلس الأمة: 1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون (ب)- ان تتوافر فيه شروط الناخب وفق قانون الانتخابات (ج)- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية (د)- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها".وبالتالي فإن المشرع الدستوري تسلم توافر شروط محددة وبعينها في المرشح، وهي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أهلية وفق القانون، والا تقل سنه يوم الانخابات عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، كما تطلب فيه أن تتوافر فيه شروط أخرى تطلبها بالناخب، وهو الشرط الوارد بحكم المادة الثانية بألا يكون الناخب محكوما بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، إلى أن يرد إليه اعتباره، كما يحرم كل من أدين بجرائم الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء والأمير. وأضاف قانون الانتخاب شرطا آخر للمرشح بحكم المادة 19 منه بأن "يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات"، ومن ثم فإن المشرع الدستوري حدد بذلك بيان الشروط الواجب توافرها بعضوية مجلس الأمة، ومن ثم جاز للمحكمة الدستورية أن تقضي ببطلان من لا تتوافر فيه تلك الشروط حال رقابتها على عضوية الفائزين بالانتخاب بعد إعلان النتائج، استنادا إلى حكم المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، كما يراقب المجلس مسألة استمرار توافر تلك الشروط بعضو مجلس الأمة، وللمجلس ان يقرر إسقاط عضوية العضو الفاقد لأحد تلك الشروط، بعد إعمال حكم المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على انه "إذا فقد العضو أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو قانون الانتخاب، أو فقد أهليته المدنية، سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم الا بعد الانتخاب، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع اقواله إذا أمكن ذلك، على ان تقدم تقريرها في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من إحالته إليها، ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة ثانية، وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس، على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات، ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه".ثانيا: ان التعديل الذي يصاغ على حكم المادة الثانية من قانون الانتخاب موجه إلى الناخب ذاته لا المرشح بعينه، ومع ذلك استلزمت الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور بتحققه بالمرشح، عندما نصت بأنه "تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب"، وبعد البحث بقانون الانتخاب فلم يتضمن اي شروط للمرشح سوى ما ورد بالمادة الثانية من قانون الانتخاب والمادة 19 بأن يكون اسم المرشح للعضوية مدرجا في احد جداول الانتخاب.ثالثا: على الرغم من وضوح الشروط المنصوص عليها بالمادة 82 من الدستور بشأن عضوية مجلس الأمة، وما ورد بالمادتين 2 و19 من قانون الانتخاب، فإن هناك شروطاً أخرى تقوم إدارة الانتخاب بتطبيقها على المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس الأمة لم ترد صراحة بالمادة 82 من الدستور، ولا حتى بقانون الانتخاب، وانتهى القضاء الذي يراقب مشروعية القرارات الإدارية التي تصدرها إدارة الانتخابات إلى سلامة تلك الشروط التي طبقتها إدارة الانتخابات بذريعة ان شروطا مفترضة يتعين إعمالها على المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، وان لم ينص عليها بأحكام الدستور وقانون الانتخاب، ووفقاً لهذا المفهوم فقد قررت إدارة الانتخابات ممثلة بلجنة فحص طلبات المرشحين استبعاد كل مرشح صدرت بحقه مجموعة من الأحكام الجنائية السابقة، ولو رد اليه اعتباره، كما قررت حرمان من يترشح للانتخابات اذا كان مريضا نفسيا أو يعالج بمصح خاص أو مستشفى حكومي من الأمراض النفسية والعقلية، وصولا الى عدم قدرته الذهنية والصحية الى القيام بأعباء الوظيفة البرلمانية.وقد سايرت أحكام القضاء ذلك المفهوم الذي اوردته إدارة الانتخابات بحرمان عدد من المرشحين للعملية الانتخابية، استناداً إلى شروط حسن السمعة الذي استعانت بتطبيقه إدارة الانتخابات من القضاء المقارن، كما اعلنت المحكمة الدستورية تسميته كشرط مفترض في الطعن رقم 8 لسنة 2008 عند نظرها لأحد الطعون الانتخابية المقامة من أحد المواطنين المستبعدين من الترشح لعضوية مجلس الأمة.
شرط الأهلية
وعلى عكس الناخبين، تقوم إدارة الانتخاب باستبعاد طلب ترشح أي من المتقدمين إذا ثبت انطباق أحكام المادة 82 من الدستور أو احكام المادتين 2 و19 من قانون الانتخاب، أو أحكام المذكرة التفسيرية باستبعادها ترشح أبناء الأسرة الحاكمة من الترشح لعضوية مجلس الامة، أو الاحكام التي أوردتها احكام المحكمة الدستورية بتطبيق شرط حسن السمعة أو احكام محكمة التمييز باستبعاد ترشح من لا يتوافر فيه شرط الأهلية، ولأهمية تلك الشروط تتعين الإشارة بقدر من التفصيل لبيان تلك الشروط وذلك على النحو التالي:أولا: الشروط الواردة بأحكام المادة 82 من الدستور
تتولى إدارة الانتخاب تطبيق أحكام المادة 82 من الدستور على المتقدمين للترشح، اذا لم تتوافر بحقهم ثلاثة شروط، هي: ان يكون المتقدم كويتي الجنسية بصفة اصلية، وان تكون سنه يوم الانتخابات ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، ويكشف الوقع العملي ان ادارة الانتخاب قد تطبق تلك الشروط فوراً على المترشح دون انتظار، لبحث طلبه أو دراسته كالشروط الأخرى الواردة بقانون الانتخاب كالتحقق من الصحيفة الجنائية له أو بوجود اسمه بقيد الناخبين.وسبق لإدارة الانتخابات أن قررت اسبتعاد ترشح أحد المتقدمين في الانتخابات الماضية فوراً، وعدم السماح له بالتسجيل، لكونه ليس كويتيا بصفة أصلية وفق القانون، كما استبعدت إحدى المواطنات للتقدم بطلب الترشح، لأنها لم تكمل 30 عاما يوم الانتخاب، كما قررت استبعاد أحد المتقدمين للترشح عن طريق وكالة صادرة له من والده خارج البلاد، رغبة منها في التأكد من شروط إجادته قراءة اللغة العربية، وأكد القضاء فيما بعد استبعاد طلبه لضرورة تقدمه بنفسه لذلك الطلب دون وكيل عنه، وبالتالي فإن إدارة الانتخاب لها ان تقوم باستبعاد أي طلب ترشح لا تتوافر فيه الشروط الثلاثة الواردة بأحكام المادة 82 من الدستور، كما ان المحكمة الدستورية تراقب لاحقاً توافرها بالعضوية عند الطعن على عضويته، فضلا عن أن المجلس وفق أحكام المادة 16 من اللائحة يراقب استمرار تلك الشروط، لكونها من الشروط اللازم استمرار توافرها طوال فترة العضوية.ثانيا: الشروط الواردة بأحكام قانون الانتخاب
وقبل الولوج في شرح أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية يتعين الإشارة إلى حكم في غاية الأهمية هو أن الموانع التي توردها أحكام المادة 2 من قانون الانتخاب هي أحكام تبعية لعقوبات أصلية ارتكبها كل من الناخب أو المرشح لعضوية مجلس الأمة، ومثل تلك الفلسفة الجنائية في معاينة المحكوم عليه بالعقوبات الجنائية هدف إلى ردع الكافة عن الإقدام على ارتكاب الجرائم لأن مثل هذا النوع من الجرائم قد يحرمك من ممارسة حقوق تبعا لثبوت ارتكابك لتلك الجرائم، ومن ثم فإن ارتكاب الناخب لجريمة عقوبتها جناية تزيد على ثلاث سنوات بالحبس يجرده مؤقتا فور خروجه من السجن من ممارسة حقي الانتخاب والترشح، على ان يعود لممارستهما مجددا بعد ثبوت التزامه خلال ميعاد يحدده قانون الإجراءات بعدم معاودة الجريمة خلال ذلك الميعاد، فيرد اليه الاعتبار القانوني او القضائي، والحال كذلك فيمن يرتكب جريمة جنائية تقل عقوبتها عن ثلاث سنوات أو جنحة شريطة أن تكون من الجرائم المخلة بالشرف أو بالامانة، وبالتالي فبمجرد انتهاء مدة رد الاعتبار على المحكوم من العقوبة المقضي بها يرد الاعتبار للشخص بما يسمح له بالانتخاب او الترشح.ومن ثم فإن رد الاعتبار هنا مرتبط بثبوت عدم قيام المحكوم عليه بالعقوبة الجنائية بمعاودة ارتكاب الجريمة خلال الميعاد المقرر لرد الاعتبار، ومن ثم استعادته رد اعتباره وكذلك حقوقه الأخرى من بينها حق الانتخاب والترشح، ومن ثم فإن براءة المحكوم من العقوبة الأصلية تعود الى سماحه لممارسة حقوقه تبعا لمن تصدر بحقه أحكام البراءة وخلو ساحته من أي اتهام وحرمانه مؤقتا لإدانته بالعقوبات الأصلية بالقضايا الجزائية، والتي تعد تلك الحقوق متصلة بها وجودا وعدما، ومن ثم فإن زوال آثار تلك الأحكام الجزائية يستلزم تبعا زوال تلك الموانع لها.وقد استلزم المشرع الدستوري وفق احكام المادة 82 من الدستور توافر شروط الناخب لمن يترشح لعضوية مجلس الأمة، ونص صراحة بفقرتها الثانية على ان تتوافر فيه أي مرشح شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.وبالرجوع الى احكام قانون الانتخاب الكويتي رقم 35 لسنة 1962 فقد نصت المادة 2 من قانون الانتخاب على موانع يتعين خلو الناخب منها، هي ألا يكون الناخب محكوما بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد اليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي في جريمة مساس بالذات الإلهية والانبياء والذات الأميرية، وبطبيعة الحال فإن هذه الموانع تنطبق على المرشح لعضوية مجلس الأمة وفق الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور، بضرورة توافر شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب على المرشح. ولبحث أحكام المادة الثانية من قانون الانتخاب السابق يتعين تقسيمها إلى ثلاثة أحكام نوردها على النحو التالي: 1 - يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية: والشطر الأول من الفقرة الأولى من المادة 2 يفرض حكما بحرمان وبطبيعة الحال على المترشح للانتخابات اذا ما تم الحكم عليه بعقوبة جنائية، وهي العقوبة التي يتم حرمان الناخب والمرشح اذا ما صدر عليه اي حكم في عقوبة الجناية، وهي ان تكون العقوبة التي تزيد على ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه وفقاً لهذا المفهوم يتم استبعاد كل ناخب او مرشح صدر بحقه حكم جنائي على ذمة إدانته بجناية، ولكن العقوبة التي نصت عليها المحكمة الجنائية كانت تقل عن عقوبة الثلاث سنوات، ومن ثم فإن حالة الحرمان وفقا لهذا الشطر الأول من حكم المادة الثانية لا تنطبق على من يتم حرمانه ومن ثم يصح ترشيحه، لأنه لم يحكم بعقوبة تزيد على الحبس ثلاث سنوات، ومن ثم يعاد حقه بالانتخاب او الترشح اذا ما ورد إليه اعتباره القانوني والقضائي المقرر بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائيةـ وفق ما يحدده من مواعيد وإجراءات.2 - يحرم من الانتخاب المحكوم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.والشطر الثاني من المادة الثانية من قانون الانتخاب يقرر حرمان الناخب والمرشح تبعا له إذا ما صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثم فإن هذا الشطر يتطلب لإعماله توافر ثلاثة اركان حتى تقدم إدارة الانتخاب على حرمان الناخب المرشح وهي: اولا أن يصدر بحق الناخب أو المرشح حكم نهائي في قضية جزائية، ومن ثم فالحكم هنا يشمل الجنح أو الجنايات، ومهما صدرت العقوبات الواردة من تلك القضايا على ان تكون الأحكام نهائية وباتة بطبيعة الحال لا تقبل الطعن، وثانيا ان تكون الجريمة التي صدر بها الحكم جنحة أو جناية تقل عن 3 سنوات مخلة بالشرف او الامانة، وثالثا ان الحرمان يكون بفترة عدم رد الاعتبار القانوني أو القضائي للناخب أو المرشح، لأن الحرمان هنا مؤقت ومرتبط بفترة رد الاعتبار، فإذا ما انتهت تلك الفترة عاد الناخب والمرشح لممارسته مجدداً، لانتهاء فترة الحرمان الذي كان مؤقتا بطبيعة الحال.جرائم مخلة بالشرف
وتكمن المشكلة في بيان ماهية الجرائم التي يرتكبها الناخب او المرشح، والتي تكون سببا لحرمانه من ممارسة حق الانتخاب او الترشح، وكيف يمكن بيان الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة طالما ان المشرع لم يحددها تحديدا يسمح ببيان طبيعتها، بل يسمح للناخبين بتجنبها، لأن الوقوع بها يجنبهم ارتكابها، وذلك لأنه ليس كل الجرائم المصفنة على انها جنح أو جنايات يمكن حرمان الناخب او المرشح عليها، وانما تلك المحددة بعقوبة الجناية او الجريمة المخلة بالشرف أو الامانة، وهو ما يعني ان هناك جرائم تخرج من دائرة الحرمان المؤقت، وهي الجرائم التي لا تمثل اخلالا بالشرف والأمانة، ولكن من الذي يقرر ذلك؟هل إدارة الانتخاب أم المحاكم او الاثنان معا؟وإزاء عدم وضوح النص الى طبيعة الجرائم المخلة الشرف والأمانة فقد اكد القضاء باحكام القضاء الدستوري واحكام محكمة التمييز، على ان من يقرر طبيعة الجرائم المخلة بالشرف والأمانة هو قاضي الموضوع يحضع بذلك التقرير إلى رقابة محكمة التمييز، ومن ثم فإن بيان تحديد ما الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة يتقرر لإدارة الانتخابات حرمان من ترى أن الحكم الصادر بحقه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، على ان يراقب القضاء ذلك القرار الصادر من حيث مشروعيته.وفي ذلك أكدت المحكمة الدستورية الطعن رقم 42 لسنة 2013 انه يشترط في عضو مجلس الامة الا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة، ما لم يرد اليه اعتباره ضمن حكم عليه بتلك العقوبة او ارتكب جريمة مخلة بالشرف او الامانة يحرم من حق الانتخاب ومن حق الترشح وتبطل عضويته إذا ما تم انتخابه، ومعلوم ان عقوبة الجناية هي الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوت، وان الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، وان خلا القانون من تحديدها وبيانها، فإن رابطا عاما يجمعهما مرده إلى الاستهجان العام للفعل ومجاوزة الفضيلة وإيذاء الشعور العام، ويرجع الأمر في ذلك الى المحكمة.ظروف وملابسات
كما اكدت محكمة التمييز في الطعن رقم 2302/2016 مدى انه: وكان الشرع وعلى ما جرى به قضاء ضده المحكمة لم يرد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة بما مفادره انه ترك تقدير ذلك الحكم للموضوع على ان يكون ذلك في ضوء معيار عام مقتضاه ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع الى ضعف في الخلق أو الجزاف في الطبع يفقد مرتكبيها الثقة والاعتبار أو الكرامة وفقاً للمتعارف عليه في مجتمع من قيتم وآداب، وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حالة على حدة بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها.ويتضح من ذلك ان المشرع لم يورد تعريفا الى بيان الأحكام المخلة بالشرف والامانة، انما ترك امر تقديرها الى المحاكم في تقدير ما هي الجرائم المخلة بالشرف والامانة من عدمها، وذلك بعد النظر الى الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها، فضلا عن تقدير المحاكم للافعال التي ترتكب، وتمثل استهجانا عاما ومجاوزة الفضيلة وإيذاء الشعور العام.ولكن التساؤل الأهم الذي يثور، هل تكفي تلك المعايير الى بيان ماهية الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة ام انه يتعين على المشرع بيان صور ذلك التحديد، وحصرها على نحو يبعد صور التفسير الخاطئ عن بيانها، خصوصا ان ذلك التقدير تختلف صوره وفق التطبيق العملي من قاض الى اخر، بما يسمح تفسير القواعد القانونية على نحو لا تتحمل معه منطق الأمور واية ذلك ما يلي:أ- ان الدستور بحكم المادة 32 منه نص على انه لا جريمة وعقوبة إلا بناء على قانون، ومن ثم فإن الحرمان من الترشح يعد بمنزلة عقوبات تبيعة للعقوبات الأصلية، ومن ثم فإن الأمر يستدعي بيان ماهية الجرائم المخلة بالشرف والأمانة على سبيل الحصر او حصرها بمعيار يحدد بيانها، بما لا يسمح الجهل ببيانها، وذلك حتى يعلم المخاطبون ببيان تلك الجرائم، وان يجتنبوا الوقوع فيها، حتى لا تكون العقوبات التبعية شباكا تحظر باتساعها الأفراد من ممارسة حقوقهم الدستورية بذريعة انها قد تدخل من طائفة الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.حقوق طبيعية
ب- ان القول انه يستحيل على المشرع حصر كل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة هو امر تعوزه الدقة، ويفتقد المنطقن لان الاصل في ممارسة الحقوق الطبيعية التي كفلها الدستور، ومن بينها حقا الانتخاب والترشح هي ممارسة تلك الحقوق دون قيود، وما المانع من ممارستها الا استثناء مؤقتا لا يمكن التوسع فيه، ومن ثم فإن حق الجرائم المخلة بالشرف أو حصرها طائفيا كالإشارة الى احكام الاعتداء على النفس والشرف والعرض والتزوير أو الإثارة إلى الجرائم المالية كالسرقة والنصب والاحتيال واصدار الشيكات بدون رصيد، وذلك حتى تكون بيان تلك الجرائم المانعة للترشح او الانتخاب تبعاً لإدانة من يرتكبها أمرا يبرره المنطق والعدالة معاً، ولا يمكن اختزالها بعبارات الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.ج- ان تحديد بيان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة يوقف باب الاجتهاد القضائي، ويغلق باب تضارب الأحكام القضائية بين ما لا يعتبره قضاء في 2006 بأنه جريمة مخلة بالشرف والأمانة، بينما يعتبره قضاء آخر في عام 2016 بأنه يمثل جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومثل هذا الاختلاف بالمفاهيم القضائية متصور لعدم إحكام النصوص قبضتها على بيان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وبيان صورها الى درجة ان هناك احكاما قضائية بدأت تخلط بين مفهوم الجرائم المخلة بالشرف والأمانة التي يحرم عليها المرشح وبين مفهوم شرط حسن السمعة، الذي يحرم عليه المرشح وهما شرطان مختلفان من حيث الأثر والمناسبة ولا يتصور أن يتم اختذالهما بشرط واحد.حرمان من الانتخاب
3 - يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي بجرائم المساس بالذات الإلهية والأنبياء والأمير.وجاء النص على حرمان الناخب واتبع معه المرشح الذي تتم إدانته بحكم نهائي في جرائم الإساءة الى الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية في القانون رقم 27/ 2016، ويتضمن الحكم السابق منع كل من أدين بتلك الجرائم على سبيل الحصر لمن يرتكبها، وأن يطبق المنع من الانتخاب أو الترشح مهما كانت العقوبة الصادرة بحق الناخب أو المرشح، ولو كانت عقوبة الغرامة والحكم بالمادة السابقة تتضمن مخالفة لأحكام الدستور، وذلك في الحالتين التاليتين:حرمان مؤقت
1 - ان الفقرة الثانية التي تمت اضافتها على المادة الثانية بإضافة حالات جديدة بالمنع كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية او الأنبياء أو الذات الأميرية لم يتم ربطها بأحكام رد الاعتبار كالفقرة الأولى من ذات المادة التي ربطت منع الانتخاب بعودة رد الاعتبار، مقررا بأنه حرمان مؤقت يرتبط ميعار عودته بعودة رد الاعتبار القانوني أو القضائي للناخب، إلا أن النص الجديد يفتقد مثل هذا الربط، مما يجعل مرتكب هذه الجرائم في حالة حرمان دائم من الترشح، في حين ان حقي الانتخاب والترشح من الحقوق الدستورية التي لا يجوز تعطيلهما، بل ان المحكمة الدستورية أكدت في الطعنين 8/2008 و43/2013 ان حق الترشح حق أصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية لا يتمتع به الا من هو مستوف للشروط، وقادر على أدائه، وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود الا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها.عقوبة جنائية
كما أكدت المحكمة "ان الأصل من توافرت فيه الشروط الواردة بالمادة 82 من الدستور يصح له ان يترشح لانتخابات مجلس الأمة، ويكمل هذا الأصل ما نصت عليه المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، حيث نصت على حرمان المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من حق الانتخاب إلى أن يرد اليه اعتباره".2 - ان الفقرة الثانية التي تمت اضافتها في الفقرة الثانية بالمادة الثانية من قانون الانتخاب تم النص عليها بصيغة تسمح بتطبيق احكامها على الناخبين أو المرشحين الذين صدرت بحقهم احكام أو ارتكبوا افعالا قبل وقوع هذا القانون، وهو ما تم فعلا، اذ قررت إدارة الانتخاب حرمان مرشحين من الترشح للانتخابات لثلاثة أسباب، جاء من بينها صدور أحكام ادانة بحقهم في جرائم الإساءة لذات الأمير على سند انه شرط يتعين تطبيقه على كل من يترشح للانتخابات البرلمانية.ومثل ذلك التطبيق بأثر رجعي على الأحكام والأفعال الصادرة قبل صدور هذا القانون يخالف أحكام المادتين 32 و179 من الدستور، حيث تنص المادة 32 من الدستور على "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها، ومن ثم لا يجوز تطبيق أحكام القانون الصادر إلا على الأفعال والأحكام التي تصدر أو تقع بعد صدور القانون"، كما تنص المادة 179 من الدستور على "الا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة".ويتضح من حكم المادة 179 عدم تطبيق القواعد الجزائية بأثر رجعي، ويجوز ما عداها من قواعد غير جزائية، بشرط أن تصدر تلك القوانين بأغلبية موافقة الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويتضح ان قانون الانتخاب هو من القوانين الجزائية، لكونه يتضمن محظورات وعقوبات جزائية، ومن ثم فلا يجوز تطبيق قواعده بأثر رجعي، بل بأثر فوري على من يرتكب افعالا مماثلة بعد صدور هذا القانون ونشره، كما ان القول بسلامة تطبيق الشروط بأثر رجعي لكونه شرطا إداريا، ومن الجائز تطبيقه على كل من يترشح للانتخابات هو قول مردود عليه بأن الحرمان المنصوص عليه هو بمنزلة عقوبة تبعية لعقوبة أصلية، اذ لولا تلك العقوبة الأصلية بارتكاب تلك الجرائم لما وقعت تلك العقوبة التبعية، ولا يمكن القول انها شرط بمعزل عن صدور تلك العقوبة الأصلية، الا إذا سلمنا فعلا انها جاءت لتستقيم مع فكرة العزل السياسي الدائم الحرمان الدائم من الانتخاب والترشح، لأن صور العزل الذي لا يمكن أن يعود أبداً لخلوه من فكرة رد الاعتبار، ولأن هذه الفكرة هي رد الاعتبار ان توافرت فإنها تؤكد أيضا أن الحرمان مؤقت، وان غابت فإنها تؤكد أنه امام منع دائم من الترشح، لأن رد الاعتبار من العقوبة الاصلية يسمح بمزاولة حق الانتخاب تبعاً لزوال الحظر عن العقوبات الأصلية،ومن ثم يتعين على المشرع الكويتي أن يعيد النظر في صياغة احكام الفقرة الثانية التي أضيفت للقانون رقم 27 لسنة 2016 أو ان يقرر إلغاءها، مع إعادة صياغة الفقرة الأولى من المادة الثانية مع حصر الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.ثالثا: الشروط الواردة بأحكام المحكمة الدستورية «حسن السمعة»
على الرغم من نص أحكام الدستور بموجب المادة 82 منه على الشروط الواجب توافرها بالمترشح لعضوية مجلس الأمة والأحكام الواردة بقانون الانتخاب، وتحديدا بالمادتين 2 و19، فإن القضاء في الكويت أضاف شرطا جديدا لشروط الترشح لعضوية مجلس الأمة، وهو شرط حسن السمعة، حيث أكد القضاء الدستوري في الطعن رقم 8 لسنة 2008، "كما أنه غني عن البيان أن ثمة شرطا آخر لا ريب فيه هو شرط حسن السمعة، وأنه وإن كان قانون الانتخاب لم يورده ضمن الشروط اللازمة للترشيح، إلا أن هذا الشرط تفرضه طبيعة الوظيفة النيابية لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها، وخطورة واجباتها، ويعد هذا الشرط، وفق ما هو مستقر عليه، من الأصول العامة في التوظيف وتقلد المناصب النيابية والتنفيذية، ولا يحتاج الى نص خاص يقرره، وهو شرط يتعلق بالسلوك الشخصي للمرشح، ويقصد به ألا يكون قد اشتهرت عنه مقالة السوء أو التردي فيما يشين، صونا لكرامة السلطة التشريعية، وحفظا لهيبتها وضمانا لتمثيل الأمة في مجلسها النيابي بتخير من ينوب عنها أحسن تمثيل، وهذا الشرط مستقل بذاته عن الشرط الوارد بالمادة 2 من القانون سالف الذكر، فلا يلام لسوء السمعة صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ضد المرشح، كما لا يصح الاستدلال على سوء السمعة بمحض اتهام يقوم على مظنة الإدانة".لم يكن مقصوداً
كما نصت أحكام محكمة التمييز على ذلك الشرط تبعا لحكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 8 لسنة 2008، حيث أكدت "التمييز" في الطعن رقم 241 لسنة 2009 إداري، أن الدستور وقانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة قد ورد خلوا من شروط حسن السمعة ضمن الشروط المتطلبة في من يرشح لعضوية مجلس الأمة، إلا أن ذلك لم يكن مقصودا لذاته بحسبان أن حسن السمعة لا يعدو أن يكون أمرا أوليا مفترضا في من يتبوأ مقعد مجلس الأمة، وأنه وإن كان هذا الشرط هو شرط مكمل للشروط اللازمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة، إلا أنه لا يعدو أن يكون شرطا مستقلا بذاته عن الشرط المتطلب في الناخب بألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، باعتبار أن عضو المجلس لا يمثل ناخبيه فقط، وإنما يمثل الأمة بأسرها، ويمارس وظيفته بالنظر لعلو شأنها وأهمية مسؤوليتها وواجباتها".وعرفت محكمة التمييز شرط حسن السمعة بأنه لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص، فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء، أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه متعلقة بسيرته، وهي صفات وخصاص من أوجب وألزم ما ينبغي أن يتصف بها كل مرشح لعضوية مجلس الأمة، وهي المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها، في ضوء ما تفرضه قواعد الدين والمبادئ والأخلاق والقانون السائد في المجتمع.حرمان دائم
ويتضح من تطبيق أحكام شرط حسن السمعة الذي قررته المحكمة الدستورية، وقامت بتطبيق العديد من أحكام محكمة التمييز التي وصلت ضمن الانتخابات الماضية إلى تطبيقه على أحد عشر مرشحا قررت منعهم من الترشح للانتخابات، استنادا إليه، مع الإشارة الى أن الحرمان الذي يقرره هذه الشرط بمنزلة حرمان دائم من الترشح، ودون أن يكون مرتبطا برد اعتبار، كما هو إعمال الفقرة الأولى من قانون الانتخاب، وهو ما يثير جملة من انتقادات على هذا الشرط نوردها على النحو التالي:١- إن شرط حسن السمعة لم يرد بحكم المادة 82 من الدستور، ولا حتى بالشروط الواردة بأحكام قانون الانتخاب، فضلا عن أن تقرير مثل هذا الشرط يستلزم التدخل التشريعي لإقراره، ولا يمكن للقضاء أن يضيف شروطا جديدة بمقولة أنها مفترضة، إذ إنها طالما كانت شرطا لازما للترشح دون الانتخاب كا يتعين النص عليها صراحة، خصوصا أنها تهدر حقا دستوريا أصيلا للمواطن، ألا وهو حق الترشح الذي لا يمكن أن تقدره وتقرره أحكام القضاء وحدها.٢- إن الشرط المقر بحسن السمعة هو شرط يقرر الحرمان الدائم للترشح، دون أن يربطها رد الاعتبار، في حين أن موانع الترشح هي بطبيعتها مؤقتة برد الاعتبار، وتقرير ذلك الحرمان المؤبد يمثل افتئاتا لحق المواطن في الترشح لعضوية مجلس الأمة، بذريعة صدور أحكام متكررة بالقضايا الجنائية، بل إن بعض القضاة لم يشترط حتى صدور تلك الأحكام، وهي أحكام لم يأت بها الدستور ولا حتى أحكام قانون الانتخاب.٣- عدم وضوح شروط حسن السمعة ويتضح ذلك من خلال عدم وصول القضاء الى تعريف جامع ومانع لشرط حسن السمعة يجعل منه شرطا غير متفق للعمل به، ويجعل أمر حرمان القضاء لمواطن من هذا الحق وسماح قضاء آخر له قائم من الناحية العملية، فمن تم حرمانه من الترشح، كما المرشح محمد الجويهل في انتخابات 2008 لم يتم حرمانه للسبب ذاته في عام 2012، ثم تم حرمانه في 2016، ومن ثم فإن تغير النظر لمبدأ حسن السمعة بين دائرة وأخرى يقضي بعدم الاعتماد عليه، طالما أنه كان يستمد فكرته من تقدير القاضي لفكرة وجوده من عدمه، كما أن الأمر يثير تناقضا بالحكم الواحد الصادر من الدائرة القضائية الواحدة، فالمحكمة التي اعتبرت جرائم الإساءة للهاتف وفق قضايا "تويتر" من حسن السمعة هي ذاتها التي لم تعتبر جريمة الإساءة للهاتف أيضا من غير حسن السمعة، وبالتالي فإننا أمام معيار غير منضبط، علاوة على ذلك أن هناك دوائر قضائية اشترطت إعمال فكرة تكرار الأحكام الجنائية لتطبيق شرط حسن السمعة، بينما هناك دوائر قضائية أخرى لم تعمل فكرة تكرار الأحكام، واكتفت بوجود بعض الأحكام لا أكثر.رابعا: شروط غياب الأهلية والحالة الصحية
رغم خلو أحكام الدستور وقانون الانتخاب من إيراد الأهلية واللياقة الصحية من بين الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الأمة إلا ان إدارة الانتخابات متمثلة في لجنة فحص طلبات الترشح للعضوية أضافت شرط الأهلية واللياقة الصحية من بين الشروط الواجب توافرها بالمرشح.وقد فعلت إدارة الانتخابات هذا الشرط عام 2014 عند الانتخابات التكميلية للدوائر الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة، وقامت باستبعاد طلبات ترشح 5 حالات، كما قامت في انتخابات نوفمبر 2016 باستبعاد ست حالات من الترشح للانتخابات، وقد ايدت محكمة التمييز قرار إدارة الانتخابات استبعاد اربع حالات من الترشح، فيما الغت قرار الادارة سجن مرشحين اثنين، وسمحت لهما بالترشح لعدم انطباق شرط الأهلية واللياقة الصحية بحقهما.وقد استندت محكمة التمييز في تقرير شرط الأهلية واللياقة الصحية الى ما قررته المحكمة الدستورية في العديد من الطعون الانتخابية ومنها الطعنان رقما 8/2008 و42/2013، واللذان قررا أن «حق الترشح هو حق اصيل شأنه شأن باقي الحقوق السياسية، لا يتمتع به الا من هو مستوف لشروطه، أهل لممارسته، قادر على أدائه»، إلا أن محكمة التمييز ورغم تسليمها بشرط حسن السمعة في 11 طعنا مقاما من المرشحين المستبعدين من الترشح، ما ادى إلى حرمانهم حرمانا مؤبدا من الترشح الا ان تقريرها لشرط الأهلية واللياقة الصحية يختلف عن تطبيقها عن شرط حسن السمعة، لكون ان الحالة الصحية للمرشح هي حالة متغيرة ومتجددة، ومن ثم من الجائز ترشح المتقدم للترشح مستقبلا اذا ما اثبت زوال المانع الصحي الذي تسبب في منع ترشحه من الانتخابات، بتقديم تقارير طبية تفيد لياقته الصحية، ومن ثم فإن الآثار التي يقررها شرط اللياقة الصحية والأهلية ليست بآثار دائمة ومانعة من الترشح للعضوية كشرط حسن السمعة وانما هي آثار متغيرة بتغير الحالة الصحية للمرشح.ومن الملاحظات التي توجه الى شرط اللياقة الصحية والأهلية التي قامت إدارة الانتخابات بتطبيقه الى انه شرط غير منصوص عليه بالدستور او قانون الانتخاب ومن ثم فلا يمكن للقضاء ان يقرر شروط لم ترد في صلب التشريعات فضلا عن ان ما أقدمت عليه إدارة الانتخابات هو توسع في غير محله اذ ان الأصل هو ممارسة حق الترشح للعضوية والاستثناء هو المنع بحكم ما تقرره أحكام المادة 82 من الدستور وقانون الانتخاب، فضلا عن ان شرط اللياقة الصحية والأهلية من الشروط الواقعية التي بإمكان جهة الادارة التثبت منها حال إعداد وكتابة طلب الترشح، ولا يتعداه الأمر الى بحث الحالة الصحية التي بطبيعتها متغيرة والتي قد لا تمنع من ممارسة حق الانتخاب، فضلا عن ان مسألة توافر الولاية العامة او الصلاحية في ممارسة الأعمال هي أمور مقررة بأهلية المرشح، وطالما لم يصدر حكم قضائي بثبوت انعدامها أو قصورها للعته او السفه او الغفلة او ثبوتها بالحجر أو بتعيين القيم على المواطن فلا يمكن التسليم بوقائع كالتي استندت إليها إدارة الانتخابات من أن مجرد عدم زيارة المرشح للاطباء النفسيين او لمصح نفسي لسنوات محددة او لتناول عقاقير تقدم لمن يصاب بمرض نفسي هو دليل على انعدام الأهلية.ومن ثم يتعين قبل إعمال هذا الشرط النص عليه بقانون الانتخاب، علاوة على إحالة المتقدم للترشح الى لجنة طبية تقطع بسلامة حالته الصحية من عدمها على ضوء التقارير التي تحتفظ بها الجهات الرسمية في الدولة دون التسليم بها على انها تمثل الحالة الصحية للمرشح. دواعي التعديل التشريعي للشروط
يتعين الإشارة إلى المشاكل العملية التي احدثها تطبيق الشروط على ارض الواقع، للوصول إلى حقيقة متطلبات التعديل التشريعي من عدمه لتلك الشروط، وذلك بعد بيان الشروط الثابتة للمرشح بعضوية مجلس الأمة والشروط المتغيرة، وذلك على النحو الآتي: أولا: الشروط الثابتة للترشح لعضوية مجلس الأمة:
فرضت أحكام المادة 82 من الدستور توافر ثلاثة شروط في المرشح لعضوية مجلس الأمة، هي أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.ويمكن اعتبارها بالشروط الثابتة، وذلك لأمرين: أولهما ان المشرع الدستوري نص عليها صراحة ولم يفوض المشرع العادي تسميتها، كما أشار في الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور بأن تتوافر في المرشح شروط الناخب، وفق قانون الانتخاب، ومن ثم فإن هذه الشروط تمت تسميتها صراحة من قبل المشرع الدستوري، لكونها تمثل الحد الأدنى من الشروط التي رغب المشروع الدستوري توافرها لكل من يترشح لعضوية مجلس الأمة، فضلا عن انه ترك لأي تطورات تشريعية مقبلة النظر في اي شروط بالإمكان النص عليها على المرشح، وذلك من خلال التعديل على شروط الناخب وصولا إلى انطباقها على المرشح لعضوية لمجلس الأمة.الواقع السياسي للكويت
بينما الأمر الثاني، الذي يمكن اعتبار الشروط المنصوص عليها بالمادة 82 من الدستور شروطا ثابتة، لصعوبة تحقق مبدأ التعديل على نصوص الدستور، والذي يستلزم إجراءات وقواعد خاصة للتصويت يصعب تحققها على ارض الواقع السياسي لدولة الكويت، بعكس طبيعة التصويت على القوانين العادية، وما تسمح به من اضافة شروط على قانون الانتخاب، ومن ثم فإن تعديل الشروط الواردة بالمادة 82 من الدستور من انه اشترط ان يكون المتقدم للترشح للعضوية كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، ولا تقل عن سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وهي شروط لا يجوز تعديلها الا بتعديل الدستور والأحكام والإجراءات التي يقررها الدستور، ومن الناحية العملية على الرغم من صعوبة التعديل، كما اشرنا سابقا، إلى أن مبدأ التعديل نظرياً غير مستحيل، فالدستور يسمح بتعديل أحكامه وفق 174 و175 منه.ثانيا: الشروط المتغيرة للترشح لعضوية مجلس الأمة:
يقصد بالشروط المتغيرة للترشح لعضوية مجلس الأمة هي الشروط التي بإمكان المشرع ان يتدخل في تعديلها كلما تطلبت الحاجة لتعديل شروط الناخب وصولا إلى تطبيقها على المرشحين للعضوية، وفق ما تتطلبه احكام الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور من انطباق شروط الناخب الواردة بقانون الانتخاب على المرشح لعضوية مجلس الأمة.شروط متغيرة
ومن ثم فإن تلك الشروط المتغيرة جاءت لتلبية التطورات التشريعية التي تتطلبها دواعي تطوير العملية الانتخابية على الناخب وتطبيقها على المرشح بطبيعة الحال، حتى لا يكون المرشح بمعزل عن تلك التطورات التشريعية اللازم تحقيقها في الناخب ووصولا إلى تطبيقها بداهة على المرشح، وهو ما قصده المشرع الدستوري في احكام الفقرة الثانية من المادة 82 من الدستور، عندما نص على انطباق شروط الناخب على المرشح وذلك حتى لا يكون المرشح بمعزل عن تطبيق الشروط الواجب توافرها، نظرا لطبيعة أهمية المهام التي تفرضها وتوليها طبيعة العمل في عضوية مجلس الأمة لا العكس، اذ إن المشرع الدستوري لم ينص على ضرورة توافر شروط المرشح بالناخب كاشتراط شرط السن 30 عاما أو القراءة أو الكتابة أو يكون كويتيا بصفة اصلية، بل اشترط العكس، وهي ان تتوافر فيه الشروط الثلاثة في احكام المادة 82 من الدستور، علاوة على الشروط الواردة بأحكام قانون الانتخاب. وعلى الرغم من وضوح المنحى الدستوري في صياغة المادة 82 من الدستور بتقريرها بالفقرة الثانية فيها بضرورة أن تتوافر في المرشح شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب، فإن الواقع العملي يشهد عدم تطبيق الاحكام الواردة تحديداً في المادة (2) من قانون الانتخاب على ذات الناخب، انما يتم تفعيلها على المرشح لعضوية مجلس الامة، رغم أن الأولى بالتطبيق عليه هو الناخب، لكونها وردت اصلا كشروط لسلامة انتخابه، وهي مرحلة تسبق الترشيح، ومن المتعين تطبيقها على الناخب اولا، لكونه يستمر بصفته كناخب من كشوف وجداول الانتخاب، وبالتالي كان يتعين على ادارة الانتخاب حرمانه من جداول وكشوف الانتخاب لتطبيق الشروط الوارد بالمادة (2) من قانون الانتخاب، لكن هذا الشرط للاسف لا يقع الا على المرشح لعضوية مجلس الأمة، وذلك بحرمانه من الترشح، فيما الأولى تطبيقه على الناخب ابتداء، بل ان الواقع العملي يكشف تناقضا آخر مسؤولة عنه ادارة الانتخاب، بسبب عدم تنقيح جداول الانتخاب من المحكومين، وفق حالات م2 من قانون الانتخاب، وقد يكون سببا لإبطال العملية الانتخابية، فيما لو ثبت أن الفارق بين الفائز بالمركز العاشر والحادي عشر صوت أو صوتان، وثبت قيام احد المرشحين ممن استبعدته ادارة الانتخابات بالمشاركة والتصويت في عملية الانتخابات، ومن ثم قد تقرر المحكمة الدستورية ابطال عملية الانتخاب وغعادتها بين الحائزين المركزين العاشر والحادي عشر، بسبب تصويت ذلك الناخب المستبعد من الترشح، والذي يعد محروما من الانتخاب لانطباق المادة 2 من قانون الانتخاب عليه، إلا ان ادارة الانتخابات قد فعلت ذلك الشرط عليه بصفته كمرشح ولم تطبق ذلك الشرط عليه كناخب وسمحت له بالانتخاب، رغم أن الأولى تطبيقه على الناخب.تنفيح الجداول الانتخابية
لذلك فإن الواقع العملي يكشف تعمد إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بعدم تنفيح الجداول الانتخابية، اما لعدم قدرتها العملية على ما يبدو، أو لعدم وجود جهاز قانوني متخصص بتولي دراسة وفلترة تلك الجداول الانتخابية باستبعاد الناخبين الصادر بحقهم أحكاما جنائية بعقوبة جناية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة ولم يرد اليهم اعتبارهم أو لصدور أحكام بالإدانة لجرائم الإساءة إلى الذات الالهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، واقتصار عمل إدارة الانتخاب على استبعاد الناخبين المتوفين بعد مخاطبة الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإيجاد كشوف المواطنين المتوفين لإزالة أسمائهم من كشوف وجداول الناخبين. متطلبات تعديل شروط الترشح
يتضح من جماع ما سبق الملاحظات الآتية:• أولا: ان الدستور وان كان قد نص في الفترة الثانية من المادة 82 من الدستور على ضرورة توافر شروط الناخب بالمرشح فإن في ذلك توجيها من المشرع الدستوري بضرورة إعمال الشروط الواجب توافرها بقانون الانتخاب على الناخب، وبطبيعة الحال على المرشح كشرط لترشحه لعضوية مجلس الأمة فيما يكشف الواقع العملي عجز إدارة الانتخابات عن تطبيق الشروط الواردة بنص المادة 2 من قانون الانتخاب على الناخب اولا، وعجزها عن تنقيح الجداول الانتخابية بما يتوافق واحكام الدستور وقانون الانتخاب فيما يخص الناخب.• ثانيا: ان المشرع الدستوري وان اوكل للمشرع العادي النص على الشروط الواردة بقانون الانتخاب على الناخب، وبأعمال تلك الشروط تبعا على المرشح، الا ان المشرع العادي مقيد بعدم النص على شروط من شأنها ان تهدر حق المرشح تماما لمجرد انطباق شروط الناخب عليه، لاسيما وان تلك الشروط لا تحرم حقه مؤقتا من ممارسة حق الانتخاب فقط، وانما من حرمانه نهائيا وعلى نحو دائم رغم توافر الشروط الثلاثة الاخرى التي اوردتها المادة 82 من الدستور بأن يكون المرشح كويتيا بصفة أصلية، وان يكمل 30 سنة ميلادية يوم الانتخاب، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.• ثالثا: ان الشق الثاني من الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الانتخاب، والتي تقرر الحرمان من الانتخاب لكل من هو محكوم بجريمة مخلة بالشرف او بالامانة، في حين ان القانون لم يحدد ماهية الجرائم المخلة بالشرف او بالامانة، مما سمح لادارة الانتخاب بحرمان مرشحين ليست من جرائم الشرف او الامانة، بل ان حتى الإحكام القضائية لم تستقر رغم صدور قانون الانتخاب منذ عام 1962 على تحديد ماهية الجرائم المخلة بالشرف او بالامانة الامر الذي يحتم تحديد تلك الجرائم او تحديد الطائفة التي تنتمي اليها، وصولا الى المنع المؤقت من ممارسة حق الانتخاب، وتبعا الترشح، ومن دون ذلك التحديد سيسمح التشريع الحالي باستمرار باب الاجتهاد القضائي والقانوني لمفهوم الجرائم المخلة بالشرف أو بالأمانة من دون بيان لها، بما يهدر حق المواطن من ممارسة حق الترشح.• رابعا: ان الفقرة المضافة على المادة الثانية من القانون رقم 27 لسنة 2016 المعدل على قانون الانتخاب بحرمان من يدان بجرائم الاساءة لذات الإلهية والانبياء والامير هو شرط يتعارض مع أحكام المادتين 32 و179 من الدستور من تقرير الشرط للحرمان الدائم من الترشح لعضوية مجلس الأمة، علاوة على عدم تقريرها للحرمان المؤقت بمجرد رد الاعتبار.• خامسا: ان شرط حسن السمعة المقرر من القضاء الدستوري قد تم التوسع فيه من قبل إدارة الانتخابات فضلا عن تناقض تطبيقه لدى بعض الاحكام القضائية التي خلطت بتطبيقه بين صور الجرائم المخلة بالشرف والامانة وبين الجرائم التي تعتبر مقررة لحسن السمعة، ومن ثم يتعين العمل على التقرير بعدم العمل بأي شروط اخرى عدا الشروط المقررة بالمادة 2 من قانون الانتخاب، وصولا الى عدم تطبيق شروط حسن السمعة.• سادسا: ان شرط اللياقة الصحية والأهلية الذي قررته ادارة الانتخابات، واعتمدته محكمة التمييز، يجب النص على تقنينه بأن يتم ربطه بعرض المرشح على لجنة طبية قبل إصدار قرار منع الترشح ومن دون تقنينه كشرط بين الشروط الواردة بقانون الانتخاب فيجب النص على عدم تطبيق اي شرط آخر بخلاف الشروط الواردة بالقانون وذلك منعا لاي اجتهاد قد يهدر الحق في ممارسة حق الترشيح نتيجة لأخطاء في المفاهيم والتطبيق.• سابعا: ان الواقع العملي يتطلب عند التقرير للشروط المحددة للناخب وصولا الى تفعليها على المرشح بيان الهيئة القضائية التي ستنظر في قرارات شطب المرشحين وتحديد درجاتها وهل تكون من درجتي تقاض أم درجة واحدة مع تحديد ميعاد زمني للفصل بها، علاوة على تحديد ميعاد زمني يصدر فيه قرار الشطب من إدارة الانتخابات حتى يكون هناك متسع للطعن عليه أمام القضاء.• ثامنا: يشهد الواقع اننا بحاجة الى قانون متكامل للعملية الانتخابية يناط للجنة مستقلة الاشراف على قيد الناخبين وتنظيم الجداول الانتخابية والتظلم من القرارات الصادرة منها، فضلا عن تنظيمها للعملية الانتخابية المسندة لرجال القضاء وإعلان النتائج الرسمية والتظلم منها خلال ميعاد زمني قصير قبل الطعن عليها امام المحكمة الدستورية.
على المشرع حصر الجرائم «المخلة» أو بيان طائفتها لإبعاد التفسير الخاطئ... والتقدير اختلف عملياً من قاض إلى آخر
«الدستورية» عرفت «المخلة» بأنها الأفعال التي تمثل استهجاناً عاماً ومجاوزة للفضيلة وإيذاء الشعور العام دون تحديد صورها أو طائفتها
القول باستحالة حصر الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أمر تعوزه الدقة
الأولى في تطبيق المادة 2 من قانون الانتخاب هو الناخب لا المرشح وإدارة الانتخابات فشلت في تنقيح الجداول من المحرومين من الانتخاب
عدم تنقيح الجداول الانتخابية من «الداخلية» إما لعدم قدرتها العملية وإما لعدم وجود جهاز قانوني متخصص يتولى ذلك
كيف تلغي إدارة الانتخابات ترشح مواطن لصدور حكم بحقه وتسمح له بالانتخاب وقد يكون سبباً لإعادة الانتخاب بين الحائزين المركزين العاشر والحادي عشر إذا كان الفارق صوتاً أو اثنين؟
«الدستورية» عرفت «المخلة» بأنها الأفعال التي تمثل استهجاناً عاماً ومجاوزة للفضيلة وإيذاء الشعور العام دون تحديد صورها أو طائفتها
القول باستحالة حصر الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أمر تعوزه الدقة
الأولى في تطبيق المادة 2 من قانون الانتخاب هو الناخب لا المرشح وإدارة الانتخابات فشلت في تنقيح الجداول من المحرومين من الانتخاب
عدم تنقيح الجداول الانتخابية من «الداخلية» إما لعدم قدرتها العملية وإما لعدم وجود جهاز قانوني متخصص يتولى ذلك
كيف تلغي إدارة الانتخابات ترشح مواطن لصدور حكم بحقه وتسمح له بالانتخاب وقد يكون سبباً لإعادة الانتخاب بين الحائزين المركزين العاشر والحادي عشر إذا كان الفارق صوتاً أو اثنين؟