أبوسعدة: تعديل «التظاهر» غير دستوري... و«الجمعيات» قنّن القمع
عضو «القومي لحقوق الإنسان» لـ الجريدة.: مساعي الحكومة لتدشين منظمات مدنية محكوم عليها بالفشل
أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبوسعدة، أن التعديل الأخير الذي أجرته الحكومة المصرية على قانون التظاهر، ووافق عليه مجلس النواب قبل أيام، والمتعلق بالمادة 10 من القانون، غير دستوري، لأنه أعطى وزارة الداخلية الحق في إلغاء التظاهرة بعد اللجوء إلى «محكمة الأمور المستعجلة»، وأوضح أبوسعدة خلال مقابلة مع «الجريدة»، أن قانون الجمعيات الأهلية قنن قمع الحكومة لمنظمات المجتمع المدني... وفيما يلي نص الحوار:
• كيف ترى التعديلات الأخيرة التي تم إدخالها على المادة 10 من قانون التظاهر؟
مع الأسف، أعطت التعديلات الأخيرة على المادة 10 من القانون لوزارة الداخلية حق إلغاء التظاهرة بعد اللجوء إلى «محكمة الأمور المستعجلة»، وهو أمر غير دستوري، لأن الجهة القضائية المنوط بها النظر في طلب «الداخلية» إلغاء التظاهرة، هي محاكم «مجلس الدولة»، وأظن أن التعديلات الأخيرة على قانون التظاهر ستتم ملاحقتها قضائيا لعدم دستوريتها.
• كيف ترى العمل الحقوقي في مصر؟
الحكومة قننت قمعها لمنظمات المجتمع المدني بإصدارها قانون الجمعيات الأهلية الحالي، إذ إن القانون تحمل بنوده محاذير دولية تناقض المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري نفسه، والقانون بصيغته الحالية يؤثر على صورة مصر الخارجية، خاصة أن مارس المقبل سيشهد مراجعة مصر الدورية لملفها الحقوقي في الأمم المتحدة.• البعض يتحدث عن سعي الدولة إلى تدشين منظمات مجتمع مدني تابعة لها؟
هي محاولات محكوم عليها بالفشل، لأنها تكون فاقدة للمصداقية، وتلك الإجراءات موجودة بالفعل في عدد من الدول، ويطلق عليها «منظمات حكومية لحقوق الإنسان»، ولابد من الالتفات إلى أن سوء أوضاع حقوق الإنسان يؤثر سلبا على جميع الملفات المهمة على رأسها التعاون الدولي والاستثمارات.• متى تنتهي صلاحية المجلس القومي لحقوق الإنسان الحالي؟
رئيس الحكومة قرر تمديد عمل المجلس، لحين تشكيل مجلس جديد، أما بالنسبة إلى قانون تنظيم عمل المجلس الذي تمت مناقشته في مجلس النواب فقد تجاهل ضمانات عمل المجلس بشكل مستقل، حيث ألغى المجلس النص الذي كان يلزم الحكومة أن تكون نسبة من أعضاء المجلس من العاملين في منظمات المجتمع المدني المستقلة، كما تم تعديل المادة التي كانت تعطي أعضاء المجلس الحق في زيارة السجون إلا بتصريح مسبق من النائب العام.• كانت لك انتقادات للقوائم التي أعدتها الدولة للشخصيات الداعمة للإرهاب؟
القوائم لم تصدرها محكمة، وهي مجرد تحريات قامت بها المباحث، ولا يؤخذ بها إلا بعد التأكد منها، ولكن الطعن عليها يستغرق سنوات في محكمة النقض، مما يعكس صدى سيئا جدا للمدرجين فيها، كما أن هناك العديد من الأسماء المدرجة بقائمة الداعمين للإرهاب تمت إضافتهم إلى تلك القائمة بسبب مواقفهم المعارضة للنظام.• ماذا عن موقف الحكومة بعد حكم «الإدارية العليا» بإبطال اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية؟
حكم «الإدارية العليا» نهائي وبات، وتنفيذه ملزم لجميع مؤسسات الدولة، والاتفاقية باتت هي والعدم سواء، والحكم القضائي حظر على رئيس الجمهورية بصفته ورئيس الحكومة بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته، التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لكونهما جزءا لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، لذلك فإن الحكم القضائي حظر على الحكومة عقد أي إجراء قد يترتب عليه التنازل عن الجزيرتين، بما في ذلك التوقيع على اتفاقية الذهاب إلى التحكيم الدولي، حال رغبة السعودية في ذلك.