خاص

«الداخلية» و«العدل» و«القضاء» و«النيابة» ترفض تخفيض الحبس الاحتياطي

الشطي لـ الجريدة.: «التشريعية» أجلت بت الموضوع للوصول إلى حل توافقي

نشر في 13-03-2017
آخر تحديث 13-03-2017 | 00:13
 لجنة الشؤون التشريعية
لجنة الشؤون التشريعية
بحثاً منها عن حل توافقي، أجّلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بت الاقتراحات بقوانين الخاصة بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، بعد رفض وزارتي العدل والداخلية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة تلك الاقتراحات.

وقال عضو اللجنة النائب خالد الشطي، لـ«الجريدة»، إن «التشريعية» اطلعت في اجتماعها أمس، الذي عقد بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المذكورة، على الكتب المقدمة من تلك الجهات، والتي انتهت جميعها إلى رفض التعديلات المقدمة لتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات إلى 48 ساعة في المخافر بدلاً من أربعة أيام، وعشرة أيام لدى النيابة بدلاً من ثلاثة أسابيع، والتمسك بالقانون الحالي فيما يخص قضايا الجنح.

وفي رده الذي نظرته اللجنة أمس، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، أن المدد المذكورة في التعديلات المقترحة غير كافية عملياً، نظراً لما تتطلبه بعض القضايا الجنائية المهمة، سواء الجنح أو الجنايات، من إجراءات تحقيق موسعة، وتقارير فنية مهمة من جهات مختلفة، لها تأثير مباشر على سير التحقيقات.

وكان مفاجئاً طلب الوزير الجراح في كتابه العودة للمدد السابقة قبل التعديل بالقانون رقم 3 لسنة 2012 والقانون رقم 3 لسنة 2016، وتوحيدها في جميع الجرائم (جنايات وجنح) لتصبح 21 يوماً، وترك السلطة التقديرية في هذا الشأن بيد المحقق، حسبما تقتضيه مصلحة التحقيق، وبما يحقق المصلحة العامة، وذلك لتفويت فرصة الاستفادة من النصوص القانونية، والتمكن من الإفلات من العدالة، على مرتكبي الجرائم.

وبشأن عدم جواز بقاء المحجوز عليه مدة تزيد على 48 ساعة من دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطياً، قال المجلس الأعلى للقضاء إنه لا يوافق على ذلك «لأن التطبيق العملي في التحقيق ببعض قضايا الجنايات، وخاصة المهمة منها سواء لطبيعة الحق المعتدى عليه فيها، أو أثرها الاجتماعي، أو أشخاص مرتكبيها، أسفر عن ضرورة بقاء المقبوض عليهم في هذه القضايا قيد الحجز أربعة أيام.

وفي موقف مشابه، رأت النيابة العامة أن «التعديلات المقترحة لا تعدو أن تكون عدولاً عما كان المشرع قد انتهى إليه في التعديل الأخير، الذي تم بموجب القانون رقم 35 لسنة 2016، والذي لم يمض على العمل به سوى بضعة أشهر، وليس هناك ما يبرر هذا العدول».

كما رفضت النيابة التعديل الذي ينص على أن يكون منع السفر بموجب قرار كتابي مسبب، ويجوز التظلم منه أمام المحكمة المختصة، وإذا رفض التظلم فيجوز تقديم آخر جديد بعد مضي 15 يوماً، مشددة على أنه من غير المستساغ تحرير النيابة أسباباً لقرارات منع السفر.

وفي سياق رفضها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وضعت وزارة العدل سبعة أسباب، منها أنه قد يسبب إرباكاً لدى جهات التحقيق، وأن الواقع العملي أثبت أن قصر مدة الحجز في قضايا الجنايات أدى إلى عدم التمكن من كشف العديد من الجرائم ومرتكبيها وجمع الأدلة عنها، إضافة إلى أن بعض قضايا الأحداث تتطلب مصلحة الحدث فيها حبسه احتياطياً، وكذلك بعض الجنح المهمة التي تؤثر في الرأي العام.

back to top