خاص

«هيئة الأسواق» تضبط مخالفات في محافظ استثمارية وتمهلها حتى 30 الجاري لتصويبها

تضارب مصالح في بعض الشركات وإهمال في الالتزام باللائحة التنفيذية

نشر في 16-04-2017
آخر تحديث 16-04-2017 | 00:05
No Image Caption
أخطرت "هيئة الأسواق" الشركات التي لديها مخالفات بتنبيهات رسمية واضحة، تحدد فيها نوعية المخالفات المطلوب تصويبها وتعديلها، مستغربة هذه المخالفات رغم مرور سنوات عدة على قانون الهيئة ولائحته التنفيذية.
رصد الفريق الرقابي، التابع لهيئة أسواق المال، ضمن حملة تفتيش رقابية واسعة قامت بها فرق الرقابة بالهيئة على الشركات المالية والاستثمارية الخاضعة لرقابتها، جملة مخالفات لدى مديري الأصول واموال الغير.

وطلبت الهيئة من الشركات المخالفة والمتقاعسة عن الالتزام بتعليمات القانون واللائحة التنفيذية تصويب الملاحظات في موعد أقصاه 30 أبريل الجاري، وإخطار الهيئة بما تم اتخاذه من إجراءات.

ووفقا لمصادر رقابية، فإن الهيئة أخطرت الشركات التي لديها مخالفات بتنبيهات رسمية واضحة، تحدد فيها نوعية المخالفات المطلوب تصويبها وتعديلها، مستغربة في الوقت ذاته هذه المخالفات رغم مرور سنوات عدة على قانون الهيئة ولائحته التنفيذية. وقالت المصادر إن وقوع مثل هذه المخالفات، سواء عن عمد أو جهل بالقانون، يعكس ضعف وهشاشة البنية القانونية لدى هذه الشركات، كما يعكس استهتارا لدى إدارات الالتزام المعنية بتوفيق الأوضاع والالتزام باللائحة التي تعتبر من أفضل اللوائح القانونية على مستوى المنطقة، كونها تحتوي على المادة وآلية التنفيذ والتطبيق، ما يبعد عناء التفسير او الاجتهادات المضنية عند الالتزام بالتطبيق، حيث إنها واضحة بما لا يدع مجالا لأي التباس.

مخالفات متنوعة

وبحسب ملاحظات فريق الهيئة تشمل المخالفات الآتي:

1- مخالفة شركات مالية واستثمارية لقواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية الواردة في الكتاب السابع "اموال العملاء واصولهم".

2- شركات قديمة مر على تأسيسها اكثر من 13 عاما وتخالف أبسط المعايير، مثل عدم تزويد الهيئة بنسخة من دليل ادارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء.

3- شركات لم تتخذ التدابير الكافية والمناسبة للحد من حالات تعارض المصالح التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمات بين المستفيدين منها.

4- يلزم الفصل الثالث، الذي وقعت فيه العديد من الشركات، في مخالفة أحكامه جميع المرخص لهم إيداع أموال العميل على الفور في حساب مصرفي مستقل لدى بنك محلي، على أن تكون الحسابات المودعة بها أموال العميل منفصلة عن حسابات الشخص المرخص له.

5- بعض الإجراءات الخاصة بتجميع اوامر العميل التي يتلقاها من العميل مع اوامر العملاء الآخرين فيما يتعلق بالأوراق المالية المدرجة التي يتم تداولها في البورصة.

6- مخالفة أحكام المواد 2 و3 و5 التي تلزم الشركات المرخص لها تزويد الهيئة بتقارير دورية خاصة بجميع المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية المنشأة لديها، سواء كانت بإدارة العميل أو بإدارة المرخص له.

7- عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الدورية التي توضح المحافظ المالية الاستثمارية التي يديرها الشخص المرخص له سواء بإدارته او بإدارة العميل او في صورة الحفظ وقيمة كل محفظة.

8- تقاعس شركات في تزويد الهيئة بنسخة من دليل إدارة المحافظ الاستثمارية لمصلحة العملاء التي يتبعها الشخص المرخص له والمعايير التي يقوم عليها بإدارة المحافظ الاستثمارية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشخص المرخص له، إضافة الى تزويد الهيئة بأي تغيير يطرأ على ذلك الدليل. الجدير بالذكر ان ملف المحافظ المالية وادارة اصول الغير تحظى باهتمام رقابي كبير، وتدقق الهيئة بشكل دوري ومستمر على التزام الشركات بالمحددات الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 وتعديلاتهما.

متطلبات ومحددات

وبجانب الملاحظات سالفة الذكر توجد جملة متطلبات ومحددات عامة مطلوب الالتزام بها، ابرزها:

- إدارة المحافظ الاستثمارية وفق سياسة واضحة وتكون ملائمة لاحتياجات العميل.

- تحديد صلاحيات وسلطات ومسؤوليات الشخص المرخص له في كل شكل من اشكال المحافظ.

- تنظيم العلاقة بين استثمارات العملاء لدى الشخص المرخص له والشركات التابعة والزميلة والأطراف ذوي العلاقة.

- دليل تفصيلي للإجراءات المتبعة في حال حدوث خطأ عند تنفيذ الأوامر، إضافة الى وضع أسس وضوابط لعمليات توزيع الأوراق المالية التي سيتم شراؤها وبيعها لحساب العملاء للمحافظ الاستثمارية المدارة من قبل الشخص المرخص له.

وفي مخالفات أخرى لأحكام الكتاب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما الخاص بأخلاقيات العمل، فقد رصدت الهيئة وقوع شركات في مخالفات لأحكام ذلك الكتاب ومواده.

ملاحظات «الهيئة»

وشددت الهيئة في رفع جملة ملاحظات تخص تعارض المصالح وتتضمن الآتي:

- اكدت الهيئة على الشركات المخالفة ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التصويبية اللازمة التي تضمن الحد من تعارض المصالح التي قد تحدث اثناء تقديم المرخص له الخدمة للعميل.

- مراعاة الفصل وعدم تضارب المصالح حتى بين العميل وعميل آخر لدى الشخص المرخص له.

- الفصل بين مصالح العميل والشخص المرخص له، بمن فيهم مديرو المرخص له او وكلاؤه او اي شخص يتصل بشكل مباشر او غير مباشر بالشخص المرخص له عن طريق السيطرة الفعلية.

- ضرورة الفصل بين المسؤولين الذين يتم تعيينهم داخل الشركة الواحدة كمنسق مشترك بين اكثر من محفظة متشابهة.

- اكدت الهيئة في ملاحظاتها عدم جمع اي مسؤول في الشركة لأي اداة استثمارية أو شكلين من أشكال المحافظ، سواء كان ذلك بإدارة العميل أو بإدارة الشخص المرخص له او مع ادارة حساب الشركة الخاص.

- ضمن الإطار العام الخاص بتصحيح وضع الجهاز القائم على إدارة المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية وحالات تعارض المصالح على سبيل المثال، منها عدم مزاولة اي اعمال مشابهة لأعمال العميل.

- اتخاذ التدابير الوقائية للحد من تعارض المصالح او ما تسببه من اضرار بمصالح عملائه.

- وضع سياسات مناسبة واجراءات تضمن الحد من حالات تعارض المصالح بشكل يتناسب مع طبيعة وحجم اعمال الشخص المرخص له.

- يجب ان تراعي السياسات والإجراءات اي حالات تعارض للمصالح نتيجة شكل وهيكل المجموعة ونشاط اعضائها.

سنوات طويلة على صدور قانون الهيئة وتعليماتها ومازالت شركات مقصرة ومخالفة
back to top