«الخارجية»: هيئة الطيران تحقق مصالح الكويت
يبحث مجلس الأمة في جلسته يوم الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية حول مشروع القانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني.وجاء في تقرير اللجنة أنه بتاريخ 14-5-2015، أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة المرسوم رقم 131 لسنة 2015 المتضمن إحالة مشروع القانون المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس. وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المنعقد في 1-6-2015 وتبين لها من مجمل نصوص الاتفاقية ومذكرتها الايضاحية أن مجلس الجامعة العربية اعتمد على المستوى الوزاري بتاريخ 5-9-2007 تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني واعتماد اتفاقية جديدة بديلاً لها. وتعد الهيئة العربية للطيران المدني من المنظمات المتخصصة يتحقق بها السعي إلى تخفيف العمل العربي المشترك. واشتملت الاتفاقية على 26 مادة ووافق عليها ممثلو الدول الـ 22 الأعضاء في الجامعة.
وتناولت المواد من «1-5» التعريفات بالاتفاقية ـ إنشاء الهيئة والعضوية فيها، وتحديد مقرها الدائم «مدينة الرباط ـ المملكة المغربية» مع جواز نقل المقر إلى أي من الدول الأعضاء ـ وحددت أغراض إنشاء الهيئة بالتعاون المشترك.وتناولت المادة «6» اختصاصات الهيئة، ومن بينها إجراء البحوث والدراسات لتطوير النظم الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والأمنية ذات الصلة بنشاط الطيران التجاري بين الدول الأعضاء. وتناولت المواد من «7-9» تنظيم الأجهزة التنفيذية والإدارية للهيئة ومنها الجمعية العربية والمجلس التنفيذي والإدارة العامة مع بيان الاختصاص كل منها على وجه التحديد.كما تضمنت المادتان «11ـ12» ماهية الإدارة العامة والمدير العام للهيئة واختصاص كل منهما، ويتم تعيين المدير العام بالانتخاب من الجمعية العمومية لمدة أربع سنوات. وأشارت المادة «18» إلى الآثار المترتبة عن عدم وفاء أي دولة بالتزاماتها بعدم سداد مستحقاتها لمدة سنتين وينحصر في صدور قرار من الجمعية العمومية بحجب التصويت عنها بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.وأكدت المادة «19» ماهية المزايا والحصانات المقررة.وتضمنت المادة «20» أسس وقواعد حل المنازعات وحسم الخلافات بين الدول الأعضاء من خلال المدير العام للهيئة في المجلس التنفيذي ثم الجمعية العمومية على التوالي، فإذا لم يتمكن أي منهم من حسم الخلافات عرض النزاع للتحكيم.وأشارت المواد من «20 - 24» إلى ضوابط تعديل أحكام الاتفاقية وإجراءات التصديق عليها من جانب الدول الأعضاء والتي ترسل بعد استكمال إجراءاتها الدستورية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية مع كفالة حق أي دولة في طلب الانسحاب من الاتفاقية أو حل الهيئة بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.ونصت المادة «25» على نفاذ الاتفاقية بعد استكمال كل دولة للإجراءات الدستورية للمصادقة عليها. وبعد المناقشة انتهت اللجنة إلى أن الاتفاقية ووفقاً لأغراضها والهدف منها تحقق المصالح المشتركة لدولة الكويت مع سائر الدول أعضاء الجامعة العربية وتعزز مكانتها على المستويين الدولي والإقليمي، حيث انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على مشروع الاتفاقية وبالصياغة التي وردت بها.واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسباً بصدده على ضوء أحكام المادة «70-2» من الدستور والمادتين «115-116» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.