حظر إنهاء خدمات «الإشرافيين» الكويتيين بالجمعيات التعاونيات

• البغلي: إلا بموافقة «الشؤون» مع بيان الأسباب

نشر في 05-01-2023
آخر تحديث 04-01-2023 | 21:18
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي
وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي
عدّلت الوزيرة مي البغلي 4 مواد في لائحة العمل التعاوني، أبرزها حظر فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قراراً وزارياً يقضي بإدخال تعديلات جوهرية على لائحة تنظيم العمل التعاوني، أبرزها تعديل ينص على أنه «يُحظر على الجمعية التعاونية فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية، أو عدم تجديد عقده إلا بعد موافقة الوزارة وبقرار من مجلس الإدارة مع وجوب بيان الأسباب».

واعتبرت مصادر «الشؤون»، أن التعديل المذكور يهدف إلى تعزيز الأمان الوظيفي، ووضع حد لما قد يطرأ من أمور بين إشرافيي الجمعية ومجالس إداراتها.

وفي تفاصيل الخبر:

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، القرار الوزاري رقم 195/ت لسنة 2022، بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 46/ت لسنة 2021، بشأن إصدار لائحة العمل التعاوني.

ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه تستبدل نصوص المواد أرقام (32,35,39,58 مكررا) من القرار 46/ت بالمواد التالية: المادة 58 مكررا، التي قضت بأن «يُحظر على الجمعية التعاونية فصل أي موظف كويتي من شاغلي الوظائف الإشرافية، أو عدم تجديد عقده إلا بعد موافقة الوزارة، وبقرار من مجلس الإدارة، مع وجوب بيان الأسباب»، كما قضت المادة 32 «بتشكيل لجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة مدير إدارة في قطاع التعاون لفض المظاريف وبت العطاءات المقدّمة لاستثمار المحال بالجمعيات التعاونية، ويحدد قرارتشكيل اللجنة اختصاصاتها وآلية عملها».

3 فئات لعقود الاستثمار المُزمع إبرامها تُحدد مدتها حسب الدعوم المقدمة

أما المادة 35 فقضت بأن «يجوز لصاحب أي عطاء تم استبعاده أو عدم الترسية عليه التقدم بتظلم خلال 10 أيام عمل من تاريخ فض المظاريف إلى لجنة تظلمات تُشكّل بقرار من وكيل الوزارة، وعلى اللجنة دراسة التظلم وبته خلال موعد أقصاه 10 أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الرد على التظلم خلال المده السالفة الذكر يعتبر مرفوضاً».

قيمة الدعوم ومدد العقود

أما المادة 39 من القرار، فقضت بأن «تكون مدة العقد المزمع إبرامه مع صاحب العطاء الفائز على النحو التالي: «إذا كان مبلغ الدعم المقدّم قيمته لا تقل عن 1000 دينار، ولا تزيد على 15 ألفا تكون مدة العقد سنة، ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهر على الأقل، وإذا كان مبلغ الدعم لا يقل عن 15001 دينار، ولا يزيد على 50 ألفا تكون مدة العقد 3 سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بشهرين على الأقل، أما في حال كان مبلغ الدعم يزيد على 50 فتكون مدة العقد خمس سنوات ويجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر على الأقل، وفي حال رغبة الطرفين بتجديد العقد يجوز للجمعية إعادة مطالبة المستثمر بدفع مبلغ دعم للمدة الجديدة، وفقا للقيمة الأدنى المحددة بالشرائح المبينة أعلاه»، وألغى القرار كل ينص يتعارض مع بنوده، على أن يتم العمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.

الحرفان: «العربي للتعاونيات» مظلّة لقطاع حيوي
استقبل رئيس الاتحاد التعاوني العربي، د. أحمد عبدالظاهر، في مكتبه بالقاهرة، رئيس المكتب الإقليمي لدول مجلس التعاون في الاتحاد، سعود الحرفان.

وقال الحرفان إن «هدف الزيارة بحث وتنشيط التعاون المشترك بدول مجلس التعاون لما يتميز به الاتحاد ودوره الداعم للجمعيات التعاونية العربية»، مؤكدا أن الاتحاد يمثّل المظلة العربية لهذا القطاع المهم والحيوي، وأن «الاتحاد العام للتعاونيات يسخّر جُلّ جهوده للوقوف بجانب المواطن ودعمه، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة».

إلى ذلك، قال عبدالظاهر إن «الجمعيات التعاونية في الخليج والوطن العربي لها دور كبير لا يمكن إغفاله في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما خلال السنوات الماضية»، مؤكدا أن التعاونيات تؤدي دورها الفاعل في الاقتصاد الاجتماعي.

back to top