أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير التاسع والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادرة بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
ويهدف التعديل إلى معاقبة كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.
وينص مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة على ما يلي:
- مادة أولى
يُستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي:
مادة (138):
«كل من أكره شاهداً على عدم أداء اشهادة، أو أكرهه على أداء الشهادة زوراً، أو وعده بمزية أو عرضها عليه أو منحها له مقابل أداء شهادة الزور، يُحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين». - مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزاء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وعليه جاء مشروع القانون ليُستبدل بنص المادة (138) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء نصاً يقضي بإضافة حكم يعاقب كل من حرّض الشاهد على الإدلاء بشهادة زور مقابل وعده بمزية أو منحها له أو عرضها عليه.