المداولة الثانية لـ«تأسيس شركات إنشاء مناطق سكنية» على جدول أعمال الجلسة المقبلة
«الجريدة.» تنشر مسودة مشروع القانون
أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.
وفيما يلي نص القانون:
الفصل الأول - تعريفات
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الوزير: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.
- المؤسسة: المؤسسة العامة للرعاية السكنية.مجلس إدارة المؤسسة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
- الشركة: شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية المنشأة وفق أحكام هذا القانون.
- مجلس إدارة الشركة: مجلس إدارة الشركة المساهمة المتعلقة بإنشاء المدن أو المناطق السكنية.
- المدينة السكنية: كل تجمع حضري يتقرر إنشاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب عقد تسليم رسمي لشركات إنشاء المدن السكنية على الأراضي المخصصة للمؤسسة، وتتضمن مناطق سكنية وأراضي غير مخصصة للرعاية السكنية.
- المنطقة السكنية: هي المنطقة المخصصة لإنشاء الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات الإسكانية والمواطنين وفقاً للتنظيم الوارد في هذا القانون.
- الأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية: هي الأراضي التي تشمل الأنشطة غير الداخلة بالرعاية السكنية، كالأنشطة الاستثمارية والتجارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.
- البنية الأساسية: مجموعة الأنظمة التي تساهم في تحقيق الركيزة الأساسية لنمو المدينة وازدهارها واستدامة الحياة فيها، وتشمل إنشاء خطوط شبكات المياه بأنواعها (العذبة وقليلة الملوحة)، وشبكات الصرف الصحي من مواقع التجمعات البشرية بالمدينة من مناطقها السكنية والتجارية والصناعية وغيرها، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذكية والألياف الضوئية ومصادر الطاقة المتجددة والكهرباء ومحولاتها، وشبكة طرق المدينة الداخلية والعامة، والبنية الأساسية للمسطحات المائية الصناعية والخضراء التجميلية، وربط جميع تلك المكونات مع أجزاء المدينة المختلفة.
- المرافق العامة: مجموعة المباني والمنشآت التي تقام على مساحة معينة في المدينة أو المنطقة السكنية، وتشمل مقار الجهات الحكومية كمخافر الشرطة، ومراكز الإطفاء العام، والمدارس والجامعات والمعاهد الحكومية وفروعها، والمساجد ومساكن أئمتها، ومراكز رعاية الشباب، والمستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات، وغيرها.
- الصندوق الوطني: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- حاضنات الأعمال: جهة تقدم خدمات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُمولين من قبل الصندوق الوطني لتوفر لهم بيئة عمل مناسبة خلال السنوات الأولى من عمر مشاريعهم بهدف زيادة فرص نجاحهم ونمو نشاطهم.
- البيع على المخطط: بيع الوحدات العقارية المفرزة على المخطط قبل إنشائها.
- الوحدة العقارية: وحدة (سكنية أو استثمارية أو تجارية أو صناعية أو مشتركة وغيرها) لها حدود ومساحة معينة، سواء كانت مستقلة أو جزءا من عقار، وسواء كانت موجودة على الطبيعة أو مقترحة على المخطط.
- شركة التنمية العمرانية الرئيسة: الشركة التي يتم تأسيسها والترخيص لها بمزاولة كل أو بعض أعمال تنمية وتمويل وبيع وإدارة وتأجير العقارات بموجب عقد مبرم بينها وبين المؤسسة لتنمية مشروع محدد.
- شركة التنمية العمرانية الفرعية: الشركة التي يتم تأسيسها أو الترخيص لها بمزاولة كل أو بعض أعمال تنمية وبيع وتمويل وإدارة وتأجير عقارات في جزء من مشروع للمؤسسة بموجب اتفاق بينها وبين شركة التنمية العمرانية الرئيسية، وبموافقة المؤسسة.
- المخططات: الرسومات الهندسية التي تقدمها شركات التنمية العمرانية والتي تحدد تفاصيل المشروع المزمع تنفيذه.
- حساب ضمان المشروع: الحساب المصرفي الخاص بمشروع التنمية العمرانية والذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات العقارية المباعة على المخطط أو دفعات القروض التي تُدفع من الممولين لأغراض تمويل المشروع.
- أمين الحساب: البنك أو المصرف الذي يتولى حساب ضمان المشروع وفق أحكام هذا القانون.
- السهم الذهبي: هو السهم الذي يعطي صاحبه حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة الشركة يرى أنه يتعارض مع الأغراض التي تأسست الشركة من أجلها.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2)
تلتزم المؤسسة - بمقتضى أحكام هذا القانون - بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وشركات خاضعة للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يكون نظامها الأساسي متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية، لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعايير البيئية الحديثة، وتُسلم إليها بموجب عقد بينها وبين المؤسسة.
مادة (3)
يحدد رأسمال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وتُخصص أسهم شركات المساهمة العامة على النحو المبين في المادة الرابعة.
كما تلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في شركات المساهمة العامة بنشر ملخص دراسة الجدوى الاقتصادية لشركة المشروع المراد تأسيسها ومخططات المدن أو المناطق السكنية التي ستكون محلاً لتنفيذها موضحاً في كل منها تخطيطها الحضري المعتمد من قبل الدولة من حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو الثقافية أو التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية أو الترفيهية أو المسطحات المائية أو الزراعية التجميلية وغيرها، مع بيان أعداد الوحدات السكنية المزمع إنجازها والمرافق المختلفة المقرر إنشاؤها على كل قطاع من قطاعات المدينة أو المنطقة.
مادة (4)
تخصص بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وفقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية أسهم الشركات المساهمة العامة على النحو التالي:
- نسبة لا تقل عن (25%) ولا تزيد على (50%) تُطرح للاكتتاب العام للكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تاريخ الدعوة للاكتتاب.
- نسبة لا تقل عن (6%) ولا تزيد على (24%) للمؤسسة، وتمارس في حصتها ما يكون للسهم الذهبي من حقوق يقررها نظام الشركة الأساسي وعلى الأخص ما يتعلق بأسعار بيع الوحدات السكنية حتى بيع آخر وحدة منها.
- نسبة لا تقل عن (26%) ولا تزيد على (49%) للمستثمر صاحب العطاء الأعلى وتحدد اللائحة أسس اعتماد الشركات والمؤسسات المؤهلة لهذا الشأن، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى المؤسسة.
وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة المحلية.
مادة (5)
تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خُصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بينهم.
وتُعرض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب، وكذلك كسور الأسهم الناتجة عن عمليات التخصيص والتوزيع للبيع على الجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم أو البيع بالمزاد العلني على المستثمرين أو عرض هذه الأسهم بالزيادة على القيمة في بورصة الكويت، وتؤول المبالغ الناتجة عن بيع هذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى المؤسسة.
مادة (6)
يُمنع على الشريك أو الشركاء الاستراتيجيين المساهمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أكثر من شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون، وذلك عدا ما تحدده اللائحة من استثناءات تتعلق بنسبة الإنجاز وكفاءة الأداء.
مادة (7)
يجوز للشريك أو الشركاء التصرف كليا أو جزئياً في أسهمهم لصالح مستثمرين آخرين بعد تسليم الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة، وتحدد اللائحة إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها.
ويُحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الكويت وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن.
مادة (8)
باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقاً لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات العقارية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني.
الفصل الثالث - إنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها
مادة (9)
تلتزم كل شركة بما يلي:
أ- بدء الأعمال في إنشاء المدينة السكنية وإنجازها على حدودها المقررة وفق مخططها التنظيمي المعتمد من قبل المؤسسة، والانتهاء منها في الموعد المحدد من قبل المؤسسة بموجب عقد التسليم المشار إليه في المادة (2)، وينص في العقد تحديد مدة زمنية لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل ويتزامن معها بدء الأشغال في تشييد وحداتها السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.
ب- المتابعة والإشراف على تنفيذ شركة التنمية العمرانية الفرعية للأعمال التي أسندتها إليهم لإتمامها وفق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل المؤسسة لإنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها.
ج- تقديم تقرير دوري إلى المؤسسة تبين فيه سير الأعمال ونسب إنجازها، وتحدد اللائحة أسس إعداده ومشتملاته ومواعيد إصداره وتسليمه والجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على الملاحظات والمخالفات التي ترصدها المؤسسة ميدانياً ومكتبياً على سير الأعمال وتنفيذها، وتؤول مبالغ الجزاءات المالية إلى المؤسسة.
د- تسليم المشترين منتجات وحداتهم العقارية المحجوزة في التاريخ المحدد بالعقد المبرم معهم، وبالمواصفات الفنية المعتمدة وبالشروط التي تم التعاقد على أساسها، وتحدد اللائحة الالتزامات المناطة بالشركة.
مادة (10)
توفر شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية - بعد التنسيق مع المؤسسة - منتجات الوحدات العقارية في كل مدينة أو منطقة سكنية تقوم على إنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، وتكون الخيارات كما يلي:
أ- القسائم الصناعية
ب- البيوت والفلل السكنية.
ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المدنية أو المنطقة السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد، وألا تقل مساحة الأرض عن 400 م2.
ويجوز للشركة بيع البدائل السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة للرعاية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية.
وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المدينة أو المنطقة، والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة، وكيفية توثيقها، والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة، وطرق التنسيق مع الشركة لوضع التصور النهائي للمدينة أو المنطقة محل التنفيذ.
مادة (11)
تحدد اللائحة آلية إصدار شهادات التسلم لكل شركة عن كل مرحلة من مراحل الأعمال المنجزة في كل مدينة أو منطقة سكنية تتولى تنفيذها طبقاً للجدول الزمني المعتمد لها، ويحدد العقد إجراءات المتابعة والإشراف على كافة الأعمال من قبل المؤسسة.
الفصل الرابع - العلاقات التعاقدية
مادة (12)
استثناءً من القانون رقم 47 لسنة 1993 تحدد المؤسسة بالاتفاق مع شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية وفق دراسات الجدوى لكل مشروع حدود العلاقة التعاقدية بين شركات إنشاء المدن السكنية والمشتري ومكونات عقد البيع لمنتجات الوحدات العقارية على المخطط والأحكام المتعلقة بتحديد أسعار بيع الوحدات السكنية وضوابط شرائها وتسويقها في كل مدينة أو منطقة سكنية تتولى إنشاءها وإنجازها.
مادة (13)
لا يجوز لأي شركة تسويق نماذج تصاميم منتجات وحداتها العقارية على مخطط المدينة أو المنطقة السكنية المزمع تنفيذها إلا بعد الحصور على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة يحدد فيها موعد التسويق ومكانه وأسلوبه، وتفتح المؤسسة حساباً خاصاً في أحد البنوك الكويتية يسمى بـ «حساب الضمان» وذلك لكل مشروع على حدة يودع فيه المشترون مبلغ سعر بيع الوحدات العقارية المباعة لهم على المخطط على دفعات، وتحدد اللائحة آلية إيداع هذه الدفعات ومواعيد تسديدها بما يتزامن مع بدء الشركة للأعمال الإنشائية فيها، وتكون العمليات المالية لهذا الحساب تحت إدارة المؤسسة وإشرافها.
وتحدد المؤسسة لكل مشتر التاريخ المقرر لإيداع مبلغ سعر وحدته العقارية المباعة له على المخطط والتاريخ المقرر لتسلمها بصورة نهائية.
وتحدد اللائحة تفاصيل اتفاقية حساب الضمان وآلية التصرف في الأموال المودعة والتزامات أمين الحساب والحالات المحددة حصراً للحجز على هذه الأموال وكيفية استخدامها وطرق رقابة المؤسسة عليه وكيفية تدقيقه.
مادة (14)
تقوم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية بتسويق نماذج تصاميم منتجات وحداتها العقارية بالكيفية المصرح لها على مستحقي الرعاية السكنية وفقاً لأولوية طلباتهم لدى المؤسسة وتحدد اللائحة آلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم.
وتعرض الشركات - بعد موافقة المؤسسة - منتجات وحداتها العقارية المتبقية غير المباعة للبيع مرة أخرى على المواطنين كافة بالأسعار ذاتها المعلن عنها سلفاً بطريق البيع المباشر على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية أصحاب الطلبات الإسكانية والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والمرأة الكويتية الأرملة سواء لهن أولاد أو ليس لأي منهن أولاد والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن، ثم المواطنين الذين لديهم مسكن واحد، ثم لجميع المواطنين، ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة عقارية أياً كان نوعها، وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.
وفي جميع الأحوال يكون شراء مستحقي الرعاية السكنية لهذه الوحدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تبرم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية مع المشترين - تحت إدارة المؤسسة وإشرافها - عقد بيع أي منتج من وحداتها العقارية على المخطط وفق نموذج عقد تحدده اللائحة، ويوثق هذا العقد لدى الدولة طبقا للقواعد الرسمية المقررة بهذا الشأن.
مادة (16)
يُعتبر منتج الوحدة العقارية المباع على المخطط طبقاً للعقد المبرم بين الشركة والمشتري واتفاقاً ملزماً للطرفين، يتعين على الشركة بموجبه إنشاؤه وإنجازه وتسليمه في الأجل المحدد بالعقد وفق نموذج التصميم والمواصفات الفنية المتفق عليها، على أن تنوب المؤسسة من خلال أمين الحساب عن المشتري في أداء ثمن البيع خصماً من مبلغه المودع في حساب الضمان تبعاً لتقدم الأشغال فيه.
مادة (17)
تتضمن اللائحة الشروط الواجب توافرها في عقد بيع الوحدة العقارية المشار إليه بالمادة (15) وعلى وجه الخصوص ما يلي:
أ- الأطراف المتعاقدة
ب- وصف تفصيلي لمنتج الوحدة العقارية محل البيع.
ج- سعر البيع النهائي وكيفية أدائه ومواعيد آجال استحقاق دفعاته.
د- تحديد المشتري لمصادر تمويله في شراء منتجه العقاري.
ه- تفويض المشتري للمؤسسة في التحاسب نيابة عنه خصما من كامل مبلغ المودع في حساب الضمان.
مادة (18)
لا يجوز للمشتري ترتيب أي حق عيني على وحدته العقارية المباعة له على المخطط بيعاً أو رهناً أو هبة أو غيرها من التصرفات إلا بعد صدور وثيقة تملكه للعقار.
مادة (19)
باستثناء ما يسمح به نظام إدارة المجمع أو المبنى، لا يجوز لمالك الوحدة العقارية أو الشاغل لها أن يقوم بإجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة العقارية أو أي جزء يؤثر جوهرياً على العقار المشترك أو مظهره الخارجي إلا وفقاً لما تنظمه اللائحة من أحكام.
وفي حال مخالفة ذلك يتحمل مالك الوحدة إعادة الشيء إلى ما كان عليه، وبالطريقة التي تحددها شركة الإدارة، فإذا تخلف عن ذلك جاز للشركة إعادة الشيء إلى ما كان عليه على نفقته.
مادة (20)
يُحدد بقرار من مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي قواعد تقديم القروض العقارية وشروطها وإجراءاتها للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية الراغبين بشراء وحدات عقارية على المخطط.
الفصل الخامس - المسؤوليات والمزايا التفضيلية
مادة (21)
تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المشتري لوحدته العقارية المباعة على المخطط عن الأجل المحدد بالتعاقد غرامة تأخير يتم النص عليها بالعقد.
على أن تحدد اللائحة القواعد المنظمة والآلية التي يجب اتباعها حال تعثر المشروع.
مادة (22)
وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا تخلفت شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أداء التزاماتها التعاقدية أو ارتكبت أخطاء جسيمة بما يؤثر في سير المشروع بانتظام واضطراد، أو تعثر المشروع ولم تقم الشركة بإزالة أسباب التعثر خلال المدة المنصوص عليها في العقد، جاز للمؤسسة أن تستبدل هذه الشركة بشركة أخرى تحل محلها لاستكمال المشروع.
تلتزم كل شركة بإنجاز وحداتها العقارية المباعة على المخطط وفق التصاميم والمواصفات الفنية لإنشائها وإنجازها على النحو المتفق عليه مع المؤسسة.
وللمشتري فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع بالإضافة إلى مبلغ التعويض بنسبة يحددها العقد من إجمالي المبلغ المدفوع خلال المدة المحددة بالعقد من تاريخ الفسخ، وذلك في الحالات الآتية:
أ - قيام الشركة بتغيير التصاميم والمواصفات الفنية من دون إخطار المشتري والمؤسسة بهذا التغيير وبموافقة كتابية مسبق منهما، ويُستثنى من أحكام ذلك استحالة توفير الشركة بعض المواد المستخدمة أو كلها لظروف خارجة عن إرادتها شرط توفيرها لبدائل توازيها بالجودة أو أفضل منها من دون أدنى تغيير على سعر البيع النهائي المتفق عليه تعاقدياً.
ب - إذا أثبت المشتري للمؤسسة قبل تسلمه النهائي لوحدته العقارية المباعة له على المخطط أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية.
ج - إذا تبين وجود نقص في مساحة الوحدة العقارية قبل أو عند تسليم الوحدة العقارية للمشتري بنسبة (5%) أو أكثر، وإذا كانت النسبة دون ذلك يتم تخفيض ثمن الشراء بنسبة تساوي نسبة نقص المساحة.
مادة (24)
تستمر مسؤولية شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أي عيوب تهدد سلامة إنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية في أي جزء من أجزائها مدة عشر (10) سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة التسلم النهائي.
مادة (25)
تلتزم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية إدارة العقار وتحصيل رسوم خدمة المناطق والمساحات المشتركة وما يلزمه من صيانة وتشغيل بعد اكتمال إنجاز مشروع التنمية العمرانية من خلالها أو من خلال تعيين شركة إدارة العقار وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة (26)
تحدد- بمقتضى أحكام هذا القانون - نسبة لا تقل عن (30%) كمساحة سكنية خالصة من إجمالي مساحة المخطط التنظيمي المعتمدة من قبل المؤسسة في كل منطقة سكنية تتولى الشركات إنشاءها وإنجازها.
والتزاماً بإنجاز البنية الأساسية للمدينة السكنية بشكل كامل، يُمنح للشركة حق الاستثمار بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعاية السكنية ضمن الحدود المقررة للمدينة أو المنطقة السكنية التي أنشأتها وأنجزتها، ولمدة لا تزيد على 30 سنة تبدأ بعد فترة الإمهال المحددة بالعقد.
واستثناءً من أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تُمنح مدد إضافية للاستثمار بناءً على دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع تحددها المؤسسة كمزايا تفضيلية بناءً على الالتزامات التي تتحملها الشركة كإنشاء المرافق العامة ذات الطبيعة الخاصة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسرعة الإنجاز وغيرها من الالتزامات.
وتؤول الأراضي المنتفع بها، بأملاكها والمنشآت المقامة عليها، إلى المؤسسة بعد انتهاء مدة ترخيص حق الانتفاع المبين في هذه المادة، وتبين اللائحة قواعد ممارسة الشركة لإدارة حق الانتفاع وفق نظام المزايدة العلنية وضوابطها وشروطها.
مادة (27)
تخصص شركات التنمية العمرانية نسبة لا تقل عن (2%) كمساحة خالصة من إجمالي المساحات التأجيرية بالمشروع، وذلك لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتحدد الشركة أماكن توزيع قسائم مزاولة أنشطتهم والمجمعات التسويقية لهذه المشاريع وحاضنات أعمالها ضمن حدود المدينة أو المنطقة السكنية محل التنفيذ قبل اعتماد تصورها النهائي من المؤسسة وتراعي الشركات عند تنفيذ تصاميم تلك المنتجات العقارية سالفة الذكر المساحات الملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع وطبيعة نشاطه وفق الرأي الفني المعتمد من قبل الصندوق الوطني.
الفصل السادس - أحكام ختامية
مادة (28)
يضمن الاحتياطي العام للدولة أموال مشتري الوحدات العقارية المباعة لهم على المخطط في حال تعثر أي شركة إما باستكمالها لإنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية المتعثرة أو بإعادة كامل أموالهم إليهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقف.
وتحدد اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة إليهم حفاظا على حقوق المشترين والمساهمين.
ب- طرق تقييم المؤسسة للملاءة المالية والتشغيلية للشركات ومواعيد تقييمها.
مادة (29)
ينشأ بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق سجل مسمى «سجل قيد البيع على المخطط» يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد فيه قرار من وزير العدل، تقيد فيه شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية ما يلي:
1- ترخيص مشروع التنمية العمرانية.
2- الوحدات الصادر بها ترخيص التنمية.
3- عقود بيع الوحدات، والتصرفات كافة التي ترد عليها.
4- بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.
5- أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل.
مادة (30)
استثناءً من القوانين المنظمة، تتولى المؤسسة اعتماد المخططات التنظيمية وإصدار تراخيص البناء للمنشآت كافة التي تقع على الأراضي المخصصة للمؤسسة والتي ستقام عليها مشروعات التنمية العمرانية، وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة.
مادة (31)
استثناءً من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، تقوم الشركة بإعداد نظم بناء خاصة لكل مشروع يعتمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة ويعتبر نظام البناء المعتمد هو الأساس المنظم للمدينة أو المنطقة، وتلتزم بلدية الكويت بإصدار التراخيص وفق النظام المعتمدة.
مادة (32)
تُطبق أحكام هذا القانون في شأن كل ما يتعلق بمشروعات التنمية العمرانية للمدن أو المناطق السكنية التي تنشئها المؤسسة، وفيما لم يرد به نص في هذا القانون تنظم اللائحة الأحكام اللازمة في ذلك.
مادة (33)
تلتزم الجهات العامة المختصة بتوفير المواد الأولية والأساسية التي تحددها اللائحة وتوفير خدماتها الرئيسة من طرق وبنية تحتية التي تقع خارج الحدود المخصصة لمشروعات التنمية العمرانية مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق، كما تلتزم الجهات كافة بتشغيل ما يخصها من مبان وخدمات وذلك في مواعيد تتزامن مع المشروعات المنفذة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.
مادة (34)
استثناءً من أحكام القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، يكون قرار المؤسسة في تقدير احتياج أذونات العمل نهائياً.
مادة (35)
لا تخضع أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
مادة (36)
تُعفى مواد البناء التي تُستورد من الرسوم والضرائب الجمركية تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية، ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه المواد وكمياتها لكل مشروع على حدة.
مادة (37)
تُعد المؤسسة تقريراً دورياً يُرفع إلى مجلس الوزراء تقيم فيه أداء الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومدى ملاءتها المالية، وتُزود نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمة.
مادة (38)
يُصدر الوزير المختص اللائحة لأحكام هذا القانون كافة خلال (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (39)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون.