الجريدة● تنشر قانون «المواكب العامة»
• لـ «الداخلية» حق منع التجمعات... والقرار النهائي لـ «الاستئناف»
ينص مشروع القانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة الذي طلبت الحكومة استعجاله ضمن 9 مشاريع بقوانين على أنه من يرغب في تنظيم اجتماع عام عليه أن يخطر عنه كتابةً المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل عقده بعشرة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة إلى خمسة أيام إذا كان الاجتماع انتخابياً.
ويُقصد بالاجتماع الانتخابي في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعاً في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه. وبموجبه يتم الإخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم إلى المحافظ المختص موقعاً من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب، ويبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان للاجتماع والغرض منه ويعطى مقدم الإخطار إيصالاً باستلامه. وإذا كان مقدم الإخطار ممثلاً لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالكتاب ما يثبت صفته، وأن الهيئة النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالإخطار ما يثبت أن الجهة المختصة بالهيئة النظامية له قد وافقت على عقده في مقرها. وتحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار المشار إليه وفوات مواعيد الاعتراض عليه، ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه.
وينص كذلك على أنه للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام أو أحدهم في مقر إقامته أو مقر الشخص الاعتباري حسب الأحوال كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو الآداب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة إلى يومين إذا كان الاجتماع انتخابياً.
ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية. ولمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسباب تقديمه الى المحكمة. وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا.
وأكد المشروع انه لا يجوز منع عقد اي اجتماع عام تم الاخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت المدة المحددة للاعتراض عليه وفقا للمادة 5 او حكمت المحكمة بناء على التظلم المقدم اليها بالغاء هذا الاعتراض. ولا يجوز ان تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء الا بإذن خاص من المحافظ المختص.
وتسري أحكام هذا القانون على الدعوة الى اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة التي يستطيع الاشتراك فيها اشخاص دون دعوة شخصية فردية، ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام والآداب.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات ويجب ان يذكر في الاخطار عن اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خط سير المواكب او المظاهرة او مكان التجمع. وإذا كان خط سير الموكب او المظاهرة واقعا بين اكثر من محافظة يتم اخطار وزير الداخلية.
وبالنسبة للعقوبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او عقد اجتماعا عاماً أو موكبا او مظاهرة او تجمعا بالمخالفة لاحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعلن او نشر بأية وسيلة من وسائل الاعلان او النشر دعوة لاجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع تم تنظيمه او الدعوة اليه بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ويُقصد بالاجتماع الانتخابي في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعاً في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق على إجرائه. وبموجبه يتم الإخطار عن عقد الاجتماع العام بكتاب يقدم إلى المحافظ المختص موقعاً من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب، ويبين فيه أسماؤهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددان للاجتماع والغرض منه ويعطى مقدم الإخطار إيصالاً باستلامه. وإذا كان مقدم الإخطار ممثلاً لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالكتاب ما يثبت صفته، وأن الهيئة النظامية للشخص الاعتباري قد خولته طبقا لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.
وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالإخطار ما يثبت أن الجهة المختصة بالهيئة النظامية له قد وافقت على عقده في مقرها. وتحظر الدعوة إلى أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الإخطار المشار إليه وفوات مواعيد الاعتراض عليه، ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه.
وينص كذلك على أنه للمحافظ إبلاغ منظمي الاجتماع العام أو أحدهم في مقر إقامته أو مقر الشخص الاعتباري حسب الأحوال كتابة باعتراضه على عقد الاجتماع إذا تبين أن أغراض الاجتماع تتضمن إخلالاً بالأمن أو النظام العام أو الآداب، ويجب أن يكون الاعتراض مسبباً، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة أيام على الأقل، وتخفض هذه المدة إلى يومين إذا كان الاجتماع انتخابياً.
ويترتب على الاعتراض وقف عقد الاجتماع حتى يتم البت في التظلم على الوجه المبين في المادة التالية. ولمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسباب تقديمه الى المحكمة. وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا.
وأكد المشروع انه لا يجوز منع عقد اي اجتماع عام تم الاخطار عنه الى المحافظ المختص وانقضت المدة المحددة للاعتراض عليه وفقا للمادة 5 او حكمت المحكمة بناء على التظلم المقدم اليها بالغاء هذا الاعتراض. ولا يجوز ان تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساء الا بإذن خاص من المحافظ المختص.
وتسري أحكام هذا القانون على الدعوة الى اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة التي يستطيع الاشتراك فيها اشخاص دون دعوة شخصية فردية، ويستثنى من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام والآداب.
ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات ويجب ان يذكر في الاخطار عن اقامة او سير المواكب والمظاهرات والتجمعات بالاضافة الى البيانات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خط سير المواكب او المظاهرة او مكان التجمع. وإذا كان خط سير الموكب او المظاهرة واقعا بين اكثر من محافظة يتم اخطار وزير الداخلية.
وبالنسبة للعقوبة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار ولا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم او عقد اجتماعا عاماً أو موكبا او مظاهرة او تجمعا بالمخالفة لاحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعلن او نشر بأية وسيلة من وسائل الاعلان او النشر دعوة لاجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام او موكب او مظاهرة او تجمع تم تنظيمه او الدعوة اليه بالمخالفة لاحكام هذا القانون.