السعدون: 4 أصوات بطريقة جديدة
•قدم اقتراحاً بقانون اختلف كلياً عن النظام الانتخابي السابق
• لكل ناخب حق انتخاب مرشح على الأقل من دائرته وثلاثة من أي دائرة
الاقتراح بقانون الذي تمت إحالته إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، نص على أن يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين، على. أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، ويجوز أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير المقيد فيها الناخب.
وبموجبه، يتم إعلان فوز أول 50 مرشحاً في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية، الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، وهو ما يعني أنه لن يكون هناك 10 من كل دائرة كما هي الحال حالياً بل سيكون أكثر 50 مرشحاً حصلوا على أصوات انتخابية من الدوائر الخمس.
قدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ونص الاقتراح الذي تمت احالته الى لجنة الداخلية والدفاع على ان يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه النص التالي: «تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة او الانتخابات التكميلية بحسب الاحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح».
وقال الاقتراح «تضاف الى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه ثلاث مواد جديدة بارقام مادة ثانية مكرراً، مادة ثانية مكرراً (أ)، مادة ثانية مكررا (ب)، نصها جميعاً كالآتي:
مادة ثانية مكرراً
يعطى لكل مرشح رقم، وتحدد ارقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد ارقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها المفوضية العليا للانتخابات بين جميع المرشحين، وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج اجراء القرعة برقم كل مرشح. وتتولى المفوضية العليا للانتخابات إعداد ورقة التصويت على ان تتضمن كل ورقة بشكل واضح ارقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، دون ان تشتمل ورقة التصويت على اسماء المرشحين.
مادة ثانية مكرراً (أ)
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين، على ان يكون من بينهم مرشح واحد على الاقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وذلك بحسب ارقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون. ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للناخب ان يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة اذا ادلى الناخب بصوته بالمخالفة لاحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكرراً (ب)
يعلن فوز اول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت، فإذا حصل مرشحان او اكثر على اصوات متساوية في ادنى مستواها بما يجاوز عدد اعضاء مجلس الامة في الانتخابات العامة او بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة. ولكل مرشح او وكيله ان يطلب من المفوضية العليا للانتخابات اعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات اذا تقدم بما يكفي من الاسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
وقالت المذكرة الايضاحية إذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب امتدت الى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، او غير ذلك من اغراءات اخرى مما يفضي الى اهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد ان اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من اهميته ومعالجته لبعض تلك المثالب وبنسبة معقولة، الا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على امثل وجه دون الحاجة الى اعادة النظر في اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، انما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة أو أي نظام انتخابي اخر يحقق هذا الهدف.