تقدم 5 نواب هم سعود العصفور، حمد المدلج، شعيب شعبان، عبدالله فهاد، فلاح الهاجري، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنصي المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه النصان التاليان:

Ad

المادة الأولى: لكل كويتي بالغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة السادسة من المرسوم الأميري رقم ۱5 لسنة 1959 بقانون الجنسية، ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

المادة 23 الفقرة الثانية: ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء المجلس البلدي ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.