وجهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن مراكز محكمة الأسرة التي تتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية الأفراد من العنف والإيذاء.

ونص السؤال على ما يلي:

استناداً إلى القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة، فقد نصت المادة 8 منه على الآتي: (ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين، ويجوز له تقديم النصح والتأهيل اللازم في مسائل الزواج والطلاق إذا رغب أطراف العلاقة الزوجية في ذلك، ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والإجراءات التي تتبع أمامه، ويكون اللجوء إلى المركز من دون رسوم)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
Ad


1- قرار وزير العدل في شأن تنظيم تلك المراكز المشار لها في المادة رقم 8 من قانون محكمة الأسرة (مراكز تسوية المنازعات ومناهضة العنف الأسري)، وجميع محاضر الاجتماعات التي عُقدت تنفيذا لهذا القرار.

2- ما دور تلك المراكز في مناهضة العنف الأسري؟ مع تزويدي بالتقارير الخاصة بذلك.

3- كشف بعدد المراجعين من أفراد الأسرة ممن تعرض للإيذاء والعنف.

4- بالاطلاع على بوابة العدل الإلكترونية يتبين أن الخدمات المقدمة فقط لقضايا الطلاق أو التطليق أو إثبات الطلاق، فما الإجراء المتبع في استقبال الحالات التي تعرضت للعنف أو الإيذاء؟ وما الخدمات التي قُدمت لحماية أفراد الأسرة ممن يقع عليهم هذا العنف والإيذاء؟

5- إحصائية بالمنازعات الأسرية التي تولى تسويتها كل مركز في كل محافظة على حدة، وكيف تمت تلك التسويات؟