تعديلات على كتاب قواعد «البورصة»
• إيقاف حالات بيع على المكشوف وتنظيم إدراج الشركات «غير الكويتية»
عدلت بورصة الكويت للأوراق المالية بعض المواد في كتاب القواعد، إذ تم تعديل المواد أرقام (4-55-2)، (7-1-4)، (7-1-5)، (7-2-1)، (9-8-2)، (9-10-2)، (10-2-3)، (10-4-1).
ومن أبرز التعديلات التي قامت بها بورصة الكويت المادة (4-55-2) أنه لا يجوز لصناع السوق القيام بعمليات البيع على المكشوف إلا في حالة تغطية عملياته – بشكل مسبق – من خلال إقراض واقتراض الأوراق المالية من وكالة المقاصة، ويعفى صانع السوق من أحكام المادة (9 -32) من هذه القواعد والمواد المتفرعة منها، ويجوز للهيئة أو البورصة إعطاء تعليمات فورية لصناع السوق بوقف عمليات البيع على المكشوف، في حالات التقلب الشديد لتداولات السوق، أو في أي حالة أخرى لضمان حماية المتعاملين في السوق، أو لدواعي الحفاظ على كفاءة وعدالة السوق.
وفيما يتعلق بتعديل المادة (7-1-4) والمتعلقة بإدراج الشركات في السوق الأول، إذ خصت البورصة الشركات غير الكويتية بتطبيق البندين رقم 1 و2 من هذه المادة على الأسهم المقيدة في أي سجل للمساهمين خارج الكويت، حيث ينص البند رقم 1 على أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل مبلغ 45 مليون دينار كويتي على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار مرخص من الهيئة.
أما البند رقم 2 فينص على الا يقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار كويتي، وذلك حسب القيمة العادلة للسهم.
كما ألزمت المادة (7-1-4) المتعلقة بإدراج الشركات في السوق الرئيسي الشركات غير الكويتية بتطبيق المادتين رقمي 1 و2 من هذه المادة على الأسهم المقيدة في السجل المحفوظ لدى وكالة المقاصة دون الأسهم المقيدة في سجل للمساهمين خارج الكويت، إذ ينص البند رقم 1 أن تكون القيمة العادلة للأسهم غير المملوكة للمسيطر أو المجموعة المسيطرة على الشركة تعادل مبلغ 15 ديناراً على الأقل، وتحدد القيمة العادلة للسهم من قبل مقوم أصول أو مستشار استثمار مرخص من الهيئة، كذلك ينص البند رقم 2 على ألايقل عدد مساهمي الشركة عن 450 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهم لاتقل قيمتها عن 5 آلاف دينار كويتي، وألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 225 مساهماً بشرط أن يمتلك كل منهم أسهم لا تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، حسب القيمة العادلة للسهم المحددة وفق البند 1 من هذه المادة.
ومن خلال المادة (7-2-1) ألزمت البورصة الشركة بالإعلان عن تاريخ إدراجها المقرر في صحيفتين يوميتين قبل تاريخ الإدراج بيومي عمل على الأقل بدلاً من 5 أيام عمل في السابق.
وشهدت المادة (9-8-2) التي تمنح البورصة القيام بوقف الورقة المالية أو أكثر، أو وقف التداول في أي سوق في عدة حالات منها عند الإعلان عن اتفاق الدخول في عملية الاندماج أو الانقسام ولمدة ساعة.
وفيما يخص التعديلات التي طرأت على المادة (10-2-3) فأجازت أن تكون الأوراق المالية محل الصفقة المتفق عليها مرهونة إذا أقر المشتري بعملة بذلك ورغبته في إتمام الصفقة، وتنتقل ملكية تلك الأوراق إلى المشتري محملة بالرهن، ما لم يتفق الدائن المرتهن مع الراهن على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تكون الأوراق محل الصفقة المتفق عليها محجوز عليها، مالم يوافق الحاجز على اجراء الصفقة المتفق عليها.
كما أجازت تعديلات المادة (10-4-1) نقل ملكية الأوراق المالية المدرجة بموافقة البورصة وذلك في عدة حالات منها، نقل الملكية بناء على صفقة اندماج أو استحواذ أو انقسام.