ذكرت النائبة عالية الخالد أن اجتماع لجنة «ذوي الإعاقة» البرلمانية ناقش منهج تحليل السلوك التطبيقي، لاعتماده في مناهج مدارس الكويت، بعد أن ثبت أنه المنهج المثبت علميا، وله معايير عالمية ونتائجه مشهودة، مؤكدة أهمية هذا المنهج «ليكون لأبنائنا من ذوي التوحد فرصة أكبر في التعامل مع المجتمع، ونشكر الأخوة في اللجنة على تعجيل هذا الأمر لاعتماد منهج رسمي في المناهج الدراسية».

وكشفت الخالد، في تصريح صحافي، أنها امتنعت عن التصويت على زيادة المقررات المالية للطلبة الدارسين داخل الكويت بنسبة 50%، خلال مناقشتها في اللجنة التعليمية البرلمانية، لأسباب عدة، مشيرة إلى أنه لأكثر من مرة يحضر الجانب الحكومي دون تقديم أي دراسات أو بيانات.

وبينت أن «هذه الزيادة جاءت لمجرد زيادة الطلبة المبتعثين في الخارج لوجود تضخم في دول الابتعاث، وكانت هناك دراسة من وزارة التعليم العالي امتدت إلى سنة ونصف، وفي المقابل طلبتنا الدارسين بالكويت يستاهلون كل خير وأفضل تعليم، لكن عندما نأتي اليوم لإقرار زيادة لهم لابد من وجود دراسة، ووزارة المالية لا تملك دراسة عن التضخم داخل الكويت، وهل نسبة 50% كافية أم نحتاج إلى زيادتها لتحسين مستوى التحصيل العلمي؟ وهل هناك دراسة مرتبطة مع هذه الزيادة والتحصيل العلمي؟».
Ad


وتساءلت: «كيف لنا أن نقرر أن قرار الزيادة صائب أم خاطئ دون أدنى معلومات متاحة»، مشددة على أن «للمال العام حرمة والحكومة ملامة بموافقتها على قوانين ذات كلفة مالية دون وجود دراسات، وكما نحن النواب مؤتمنون على المال العالم الحكومة كذلك، ولا يمكن إقرار أي زيادات دون معلومات ودراسة».

مركز إيواء المعنفات

إلى ذلك، وجهت الخالد سؤالا الى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قالت فيه: «مركز إيواء المعنفات ضرورة ملحة في ظل تزايد وتصاعد ممارسات العنف ضد المرأة، وفي ظل عدم وجود تدخل جاد لحل مثل هذه الظاهرة أو الحد منها، فهل قامت الوزارة وإداراتها المختصة بافتتاح مركز إيواء المعنفات؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأي تاريخ تم افتتاح المركز؟ وما سعته الاستيعابية؟ وما وسائل الحماية التي يوفرها؟ وما الخدمات التي يوفرها؟ وإن كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بسبب عدم افتتاح المركز حتى تاريخه؟ وما موعد افتتاحه؟ وما الخطة المعتمدة للافتتاح في أقرب فترة زمنية ممكنة؟ وما البديل عن المركز حاليا؟ وهل يفي بالغرض المعد من أجله؟».

في سياق آخر، وجهت الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر الملا قالت فيه: «نصت المادة 1 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في تعريفها لحماية البيئة على أنها (هي مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي)».

التفتيش البيئي

وتابعت الخالد: «نصت ذات المادة في تعريفها للتفتيش البيئي على أنه (هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كافة المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة واخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها) وفي تعريفها للضباط القضائيين نصت على أنهم (هم موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له)»، مشيرة الى ما نصت عليه المواد 3 و41 و113 و114 و115 و135 و160.

وأردفت: «ولما كانت مواد القانون صريحة وحازمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من كل أشكال التلوث والعبث، وكانت أجهزة الدولة ممثلة في الهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية تقع على عاتقها حماية البيئة من الإضرار بها، أطلب الإفادة بعدد الموظفين ضمن فريق الضبطية القضائية من الهيئة، وعدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة، وعدد الضبطيات القضائية والمخالفات الموجهة عام 2022 لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، وعدد دعاوى التعويض التي سجلتها الهيئة والناتجة عن المخالفات والضبطيات، وما مجموع قيمة التعويضات الصادرة نتيجة ارتكاب المخالفات؟ وعدد الضبطيات القضائية والمخالفات لمرتكبي مخالفة نص المادة 41 من قانون حماية البيئة».