«علنية التصويت في انتخابات مكتب المجلس» بلا رأي الحكومة
• «التشريعية» أنجزت تقريرها وأدرج على جلسة بعد غد
أدرج على جدول أعمال مجلس الأمة للجلسة المقبلة المقررة بعد غد، التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الخاصة بجعل انتخابات مناصب مكتب المجلس علنية.
وأورد التقرير الذي لم يتضمن رأي الحكومة نص الاقتراح كما انتهت إليه اللجنة، بأن يُستبدل بنصي المادتين (28 و35) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النصان التاليان: مادة (28): «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أحد منهما، اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».
«تعارُض المصالح» و«تجريم الشخصية الاعتبارية» يدخلان حيّز التنفيذ بنشرهما في الجريدة الرسمية
بينما نصت المادة (35) على ان: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الفوز في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية تم اختيار أحدهما بالقرعة».
المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن المادة (117) من الدستور تنص على أن «يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع».
وحيث إن الدستور أناط باللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنظيم سير العمل بالمجلس ونظامه الأساسي وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور ومنها التصويت على انتخاب مناصب مكتب المجلس.
ولما كان التصويت العلني أحد مظاهر الرقابة الشعبية ويحقق المزيد من الشفافية والنزاهة على سير العملية الانتخابية لمناصب مكتب المجلس، جاء مشروع القانون بتعديل المادتين (28 و35) وإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (36) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونص مشروع القانون في تعديل المادة (28) بأن يكون اختيار رئيس المجلس ونائبه بطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء، ولتوحيد أحكام انتخاب مناصب مكتب المجلس جاء في تعديل المادة (35) بأن يتم انتخاب مناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق المناداة بالأسماء وبالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإن لم تتحقق الأغلبية المطلقة للحاضرين في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين أكثر اثنين حائزين أعلى الأصوات، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ونصت الفقرة المضافة إلى المادة (36) بأن يُستثنى من أحكام التصويت السري عن طريق ورقة الاقتراع حالات الانتخاب بطريق الاقتراع العلني.
الجريدة الرسمية
على صعيد اخر، دخل قانونا رقم 1 لسنة 2023 في شأن منع تعاض المصالح، والقانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء فيما يتعلّق بتجريم الشخصية الاعتبارية، حيّز التنفيذ، بعد نشر القانونين كاملين في الجريدة الرسمية، وذلك بعد إقرار مجلس الأمة لهما مع بداية دور الانعقاد الأول.
ويتضمن منع تعارض المصالح 21 مادة تتحدث عن تعارض المصالح والفئات التي يشملها القانون والفئات الخاضعة وتقديم البلاغات والفئات الخاضعة بتعارض المصالح والعقوبات والغرامات المالية واختصاصات النيابة والقضاء على ذلك الصعيد، كما يتضمّن القانون تطبيق أحكامه من خلال الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والفئات المنصوص عليها في القانون، وهم الموظفون العموميون العاملون بالجهات الحكومية والهيئات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون أن إنجازه يأتي تطبيقا للمتطلبات الدولية وتوقيع الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاء القانون على نحو يتضمن تلافي المثالب وأوجه القصور التي رصدتها المحكمة الدستورية، وليبين بشكل تفصيلي الخاضعين لهذا القانون ودور جهات العمل التي يتبعون لها والإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الجهة متلقية الإفصاح وبيان الجهات التي يقدّم اليها بلاغات تعارض المصالح.