سأل النائب د. عادل الدمخي كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي السالم، بشأن المرسوم رقم (95) لسنة 2017 بتشكيل لجان مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية، وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها والمادة رقم (9) منه.

وقال الدمخي: ما السند التشريعي والقانوني الذي استندت إليه الجهة المشكلة وفقاً للمرسوم المشار إليه في إضافة وإجازة نظام الحالات العسكرية (FMS)، وخطابات العرض والقبول (LOA) من دون تعريف أو ضوابط فنية والذي يشكل باباً لهدر المال العام بحجة الاتفاقيات الدولية، وكذلك تطبيقه على أعمال المقاولات الإنشائية بالمخالفة لأساليب التعاقد التي حددها المشرّع والواردة بالفصل الثاني من القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة الذي استثنى مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية من العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة مع الالتزام بأحكامه؟، وما الإجراءات التي تمت لتصحيح الوضع الحالي وتطبيق صحيح القانون نحو إلغاء الأنظمة المشار إليها، التي لم ترد ضمن أساليب التعاقد التي حددها المشرّع بالقانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه؟

Ad