في وقت حذرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أن سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، أكدت أن إلغاء هذه المادة يخرج عن اختصاصها بإبداء الرأي فيه.

جاء ذلك ردا على الاقتراح بقانون بشان إلغاء المادة 80 من قانون المؤسسة، الذي قدمه النواب مهند الساير وعبدالله المضف وعبدالوهاب العيسى وحسن جوهر وعبدالكريم الكندري، في المذكرة التي نظرتها اللجنة المالية مؤخرا، وطلبت اللجنة معلومات إضافية من المؤسسة بناء على ما ورد فيها. وحددت المؤسسة بالمذكرة 4 فئات لم يعالجها الاقتراح بقانون المقدم، حيث قالت: يترتب على سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، باعتبار أن تلك الحالات لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة للاستحقاق لاسيما السن القانونية، وكذا بالنسبة لغير الكويتيين الذين تقرر لهم المعاش تقديرا لجهودهم وانتهاء خدماتهم بالوفاة أثناء تأدية الواجب، فضلا عن عدم إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب بالنسبة لغير الحالات التي يسري بشأنها القرار رقم 5 لسنة 1978 بشأن تحديد قواعد الجمع، وتعيين الحد الأدنى للنصيب، وكذا القانون رقم 47 لسنة 2005 بشأن إعادة تعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.

Ad

مراكز قانونية

وشددت المؤسسة على أن المقترح المعروض بما يقرره من سحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية لم يعالج العديد من الحالات الواقعية والمراكز القانونية التي نشأت في ظل تلك القرارات، وهي كالآتي:

- حالات توزيع المعاش الاستثنائي على المستحقين بعد وفاة صاحب المعاش وما يترتب على سحب تلك القرارات من بقائهم دون مصدر للدخل والإعالة، باعتبار أن هذا المعاش أصبح بمنزلة المعيل لهم بعد وفاة صاحبه (ومن ذلك المعاشات الاستثنائية التي تم توزيعها على أولاد الشهداء).

- أصحاب المعاشات الاستثنائية الذين استفادوا من صرف مبلغ الاستبدال، وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية، وكذا صرف المعاشات المقدمة وفقا للمادة 112 مكررة من ذات القانون والذين يقومون بالسداد خصما من هذا المعاش حتى تمام استيفاء المؤسسة مستحقاتها من القيمة الاستبدالية والمعاشات المقدمة، حيث لم يعالج المقترح مآل تلك المبالغ وكيفية استيفاء المؤسسة لها من أصحاب المعاشات الاستثنائية بعد إيقاف وسحب قراراتهم لاسيما بالنسبة لأصحاب المعاشات الاستثنائية بالكامل الذين لا يستحقون المعاش التقاعدي وفقاً لقوانين وأنظمة التأمينات الاجتماعية.

- لم يعالج المقترح الحالات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية نهائية باستحقاق المعاش الاستثنائي، وكذا باستمرار صرفه باعتبارها أحكاما باتة واجبة النفاذ، ولا يجوز مخالفتها وعدم تنفيذها، وقد استقرت أحكام «التمييز» على أن الأصل أنه إذا نيط بجهة إدارة اختصاص معين بمقتضى القانون فلا يجوز لها أن تنزل عنه إلا إذا تضمن القانون نصا يجيز ذلك.

واكدت المؤسسة أنه بالرجوع إلى القوانين المقارنة تبين وجود نصوص مماثلة في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتقاعد في بعض الدول كالإمارات وقطر وعمان ومصر، وبما مؤداه أن هذه المكنة متاحة في بعض الدول لمعالجة الحالات التي لا تستوعبها أنظمة التأمينات الاجتماعية، إما لعدم توافر شروط الاستحقاق فيها طبقا للقانون، أو لأن ما هو مقرر وفقا لها لا يكفي لمعالجة أوضاع تلك الحالات، أو لا يتناسب مع ما قدمته من خدمات جليلة، أو لغير ذلك من الأسباب بما في ذلك الأسباب التي تشمل حاجة الدولة لتجديد الدماء في بعض الحالات، مضيفة: «وقد سبق لمجلس الوزراء اللجوء لأحكام المادتين 80 و19 المشار إليهما لذات الأغراض».

وفي ختام رأيها قالت: «لما كان دور المؤسسة بالنسبة للمعاشات والمكافآت الاستثنائية بشكل عام يقتصر على صرفها مع تحمّل الخزانة العامة بتكلفتها، وكان مجلس الوزراء هو الجهة المقرر لها قانونا سلطة المنح، ومن ثم فإن أية ضوابط ترتبط بما يرى تحقيقه من أغراض أو معالجات عن طريق المعاشات أو المكافآت الاستثنائية باعتباره المهيمن على مصالح الدولة والمختص برسم السياسة العامة للحكومة، وكان في الغاء المادة 80 المشار إليها إلغاء لهذه السلطة التي لا تتحمل المؤسسة الأثر المالي لها، فإنه يخرج عن اختصاص المؤسسة إبداء الرأي في مقترح إلغاء السلطة المذكورة.

مذكرة المكتب الفني

وحصلت «الجريدة» على مذكرة للمكتب الفني للجنة أعدها المستشار د. فارس النجادا، قال فيها جاء الاقتراح بقانون ليلغي نص المادة 80 من قانون التأمينات وسحب القرارات التي سبق أن صدرت بمنح تلك المعاشات وتسوية الآثار الناجمة عنها.

وبالعودة الى الاقتراح بالقانون نجده تضمن مادتين، الأولى وفيها الغاء المادة 80، وهذه المادة تنص على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح معاشات أو مكافآت استثنائية للمؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو لغيرهم من الكويتيين ولو كانوا غير خاضعين لأحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بما يقرره مجلس الوزراء من أحكام خاصة تسري على هذه المعاشات والمكافآت الاستثنائي.

والمادة الثانية، وفيها قيام مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية وتسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.

وعن الرأى القانوني (فيما يتعلق بالنص على إلغاء المادة 80) قال: لا يوجد ما يمنع دستوريا وقانونيا من الغاء النص، وعند الغاء المادة 80 لا بدّ من ملاحظة الآتي:

بإلغاء المادة 80 ستلغى الرخصة الممنوحة لمجلس الوزراء بإصدار قرارات بمنح مكافآت أو معاشات، وإذا كانت هناك رغبة بمنح معاشات أو مكافآت استثنائية فالأمر سيحتاج إلى قانون.

وإذا اقتصر القانون فقط على إلغاء المادة 80، فإن أثر النص فوري منذ تاريخ العمل بالقانون الجديد، ولن يسري على الأحوال السابقة التي منحت معاشات ومكافآت استثنائية.

إشكالات قانونية

وبشأن المادة الثانية، وهي التي تتعلق بالنص على سحب قرارات منح معاشات استثنائية وتسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء، أوضح النجادا أن هذه المادة تثير العديد من الإشكالات القانونية والواقعية ومنها:

1 - تثير المادة شبهة عدم الدستورية، لأنها تتضمن اثرا رجعيا يمس بأفراد نشأت لهم حقوق في ظل قانون صدر ونفذ صحيحا، وفيه مساس بمراكز قانونية ومالية نشأ مركزها في ظل قانون سابق لا يجوز مسه بقانون لاحق، كما أن الأثر الرجعي أمر استثنائي لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه.

2 - النص يطلب من مجلس الوزراء سحب قرارات منح معاشات استثنائية، فهل يحق السحب في هذه الحالة؟

كما هو معلوم سحب القرار الإداري شرع لتمكين جهة الإدارة من تصحيح خطأ وقعت فيه، ويقتضي ذلك أن يكون القرار المراد سحبه صدر مخالفا للقانون، وقد استقر القضاء على أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة، فالقاعدة العامة هي عدم رجعية القرارات الإدارية، فالأصل ان آثار القرار الإداري السليم تمتد إلى المستقبل ولا تنصرف إلى الماضي، حماية للمراكز القانونية التي كانت قائمة قبل صدور القرار.

3 - النص قد يتعلق بأناس لا يمكن تسوية أوضاعهم، لأنهم أصلا لم يكونوا من أصحاب المعاشات أو يعملوا فكيف ستسوى معاشاتهم وتعاد معاشاتهم التقاعدية القانونية قبل الاستثناء، خاصة ان إقرار المادة 80 كان من أسبابه إثابة من يؤدون خدمات جليلة للبلاد سواء كانوا يعملون لدى صاحب عمل أو لا.

4 - النص تعلّق بجماعات وليس أفرادا، فهناك استخدامات سابقة للمادة، تشير الى انها استخدمت في إطار مكافآت العسكريين أو جزء من إجراءات الإحالات الى التقاعد، ووفق الإحصائيات المنشورة تنقسم شريحة المستفيدين من المعاشات الاستثنائية إلى مجموعتين، الأولى وفقا للقوانين الصادرة من مجلس الوزراء وبلغ عددهم 31051 مستفيدا، والأخرى وفقا لقرارات خاصة 2645 مستفيدا، منهم 2592 يتقاضون أقل من 3 آلاف دينار مقابل 24 متقاعدا يتقاضون معاشات ما بين 3 آلاف و5 آلاف دينار و28 متقاعدا يتقاضون ما بين 5 آلاف و10 آلاف، ومستفيد واحد من معاش يتجاوز 10 آلاف.

وفي ختام مذكرته قال: «لذلك كله، نرى عدم الموافقة على المادة الثانية من الاقتراح بقانون للأسباب التي أبديناها، ولا مانع من إلغاء المادة الأولى، أو تقييدها، أو وضع ضوابط لها، بالشكل الذي ترغب فيه اللجنة».