قال النائب ماجد مساعد المطيري أن الإنتخاب حق شخصي لكل مواطن، وما جاء في القانون من تشديد العقوبة على الفرعيات يجب أن يواجه بتشريع، معلناً تقدمه باقتراح بقانون بإلغاء الفقرة خامساً من المادة 45 للقانون 35 لسنة 1962 والمتعلقة بتجريم الفرعيات، معللاً ذلك بتعارضها مع قيم المجتمع ولما أثاره تطبيقها من أزمات سياسية.
وجاء في الاقتراح:
وجاء في الاقتراح:
- مادة أولى:
يُستبدل بنص المادة (45) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتى: مادة (45): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة مالية لا تجاوز عشرة الآف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً: - كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الإنتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى
ثانياً: كل من أخل بحرية الانتخابات أو نظامها بإستعمال القوة أو التهديد أو بالإشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
ثالثاً: كل من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
رابعاً: كل من استخدم دور العبادة أو دور العلم للدعوة الى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.
خامساً: كل من استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضراراً به.