اعتمد وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس الجامعات الخاصة، د. حمد العدواني، قراراً وزارياً بشأن رسوم الخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات الخاصة.

وأشار القرار إلى أنه يتعين على المؤسسات التعليمية الخاصة تصنيف رسومها المفروضة على الطلبة، بحسب فئات «رسوم دراسية، والأنشطة الطلابية اللاصفية، ورسوم أخرى»، لافتاً إلى أنه يتعين الإفصاح عن فئات المصاريف والرسوم ضمن التقرير الإداري الملحق بالتقرير المالي السنوي، بالإضافة إلى أنه «لا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات إضافية أو خلافها على الطالب قبل موافقة مجلس الجامعات الخاصة».

وأفاد بأنه يتعين الالتزام بالرسوم الدراسية المقررة من مجلس الجامعات الخاصة، ولا يجوز فرض رسوم إضافية على المقررات الدراسية مقابل المستلزمات والتجهيزات العلمية (مختبرات، ورش عمل، مستلزمة علمية وتكنولوجية وخلافها).

وذكر أنه «يسمح للمؤسسة التعليمية الخاصة، التي تمارس نشاطها التعليمي، التقدم بطلب تعديل الرسوم الدراسية بعد مرور 5 أعوام على آخر تعديل سابق مع تطبيق اللوائح ذات الصلة في ضوء التبريرات المقدمة».

وفيما يخص رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية، أشار القرار إلى أنه حدد مساهمة البعثة الداخلية في رسوم الأنشطة الطلابية اللاصفية بـ 25 دينارا لكل طالب «للفصل الاعتيادي»، على ألا تقل مساهمة المؤسسة التعليمية لهذا البند عن مبلغ مساهمة البعثة الداخلية على الأقل.

ودعا المؤسسة التعليمية إلى تقديم بيان صرف الميزانية المخصصة للأنشطة الطلابية اللاصفية، إضافة إلى حجم مساهمتها وأعداد الطلبة المشاركين في الأنشطة المختلفة، لضمان استمرار حصولها على هذه المساهمة.

Ad

وحدد القرار البنود المسموح بها للرسوم الأخرى مقابل الخدمات وخلافه ومقدارها، لافتاً إلى أنه «لا يجوز فرض رسوم نظير تظلمات الطلبة أو إجراءات أكاديمية، مثل الاطلاع على الاختبارات ومناقشة الدرجات»، مردفاً: كما لا يجوز للمؤسسات التعليمية إلزام الطلبة بشراء الكتب الدراسية، أو سداد رسوم إضافية أو مقابل خدمات إضافية، بالإضافة إلى أنه «يجب التزام المؤسسات التعليمية بالإعلان عن جميع الرسوم مقابل الخدمات، وتحديد قيمتها ووقت استحقاقها».

وأضاف القرار: «لا يجوز للمؤسسة التعليمية إلزام الطلبة بالتوقيع على تعهد وإقرار بدفع رسوم إضافية أو حجز شهادات التخرج».