«التشريعية»: 5 سنوات حد أقصى لرد الاعتبار

في تقريرها بتعديل قانون الجزاء المدرج على جلسة الثلاثاء المقبل

نشر في 04-02-2023 | 20:53
آخر تحديث 04-02-2023 | 22:00
اجتماع سابق للجنة
اجتماع سابق للجنة

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقريرها الرابع والأربعين عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يخص رد الاعتبار، وأدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل.

ونص القانون، كما انتهت إليه اللجنة، على أن يُستبدل بنصوص المواد (245)، و(246)، و(248)، و(249)، من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (245): «يرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بالتقادم، والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي خمس سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. وإذا كانت العقوبة المحكوم بها الغرامة تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار سنة واحدة».

مادة (246): «يجوز لمحكمة الاستئناف أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:

1- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.

2- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم سنتان إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنة إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وإذا كانت العقوبة الغرامة جاز طلب رد الاعتبار بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم.

3- أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته».

مادة (248): يقدم رد الاعتبار القضائي إلى النائب العام، ويجب أن يشمل البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار.

وتجري النيابة العامة تحقيقاً للتثبت من سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة، وتتقصى كل ما تراه لازماً من المعلومات، وتضم التحقيق للطلب وترفعه إلى محكمة الاستئناف خلال شهر من تاريخ تقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين فيه الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يرفق بالطلب:

1- صورة من الحكم الصادر على المحكوم عليه الطالب.

2- صحيفة الحالة الجنائية للمحكوم عليه الطالب.

3- شهادة حسن سير المحكوم عليه بعقوبة الحبس من المؤسسة الإصلاحية».

مادة (249): «تنظر محكمة الاستئناف الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ عرضه عليها.

ولها إذا رأت قبل الفصل في الموضوع أن تجري تحقيقاً أو تأمر بإجرائه، ثم تصدر قراراً بقبول الطلب أو رفضه، ولا يجوز الطعن في هذا القرار».

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن مدد رد الاعتبار شرّعت للتثبت من حسن سير من تمت إدانته بموجب حكم بات، حيث يحرم المحكوم عليه من ممارسة بعض الحقوق السياسية والاجتماعية التي لا يصح أن يرتقيها من فقد اعتباره إلا بعد التحقق من استقامة سلوكه تحت رقابة القضاء أو مضي مدة مناسبة قانوناً، ونظراً لطول مدد رد الاعتبار في القانون، وحتى لا ينتج عن هذه المدد خلق شخصية إجرامية نتيجة قلة العمل، جاء القانون لتخفيض مدد رد الاعتبار لتكون وفق مدد مناسبة، توازن فيها مصلحة المحكوم عليه واعتبارات الصالح العام.

وأضافت: ونص القانون على تقليص مدد رد الاعتبار القانوني والقضائي، بحيث يرد اعتبار المحكوم عليه بحكم القانون إذا مضت خمس سنوات بعد تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها أو سقوطها بالتقادم إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، أو مضت ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك. ويرد اعتبار المحكوم عليه قضائياً بناء على طلبه إذا انقضت سنتان في الحالة الأولى، أو انقضت سنة واحدة في الحالة الثانية.

back to top