هيئة أسواق المال: إعداد الإطار التنظيمي للتقنيات المالية

• بعد إجراء استطلاع آراء أطراف داخلية وخارجية

نشر في 04-02-2023 | 19:05
آخر تحديث 04-02-2023 | 18:56
هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال

اعتمد مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، في اجتماعه بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، مخرجات مشروعها الخاص بإعداد ووضع إطار تنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة بأنشطة الأوراق المالية، والذي تمثّل مخرجه الرئيسي في تعليمات خاصة بالتقنيات المالية تم إعدادها على شكل كتاب جديد مستقل يضاف إلى مجموعة كتب اللائحة التنفيذية للهيئة يحمل اسم «الكتاب التاسع عشر... التقنيات المالية»، حيث تركّزت تلك التعليمات على الأحكام المنظمة للمجموعة الأولى من الخدمات المحددة في الإطار التنظيمي للتقنيات المالية، والتي تمثّلت في التعليمات الخاصة بخدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية وخدمة مستشار الاستثمار الآلي، والتي تعد من الخدمات المرتقبة في السوق المالي الكويتي.

وحرصاً من الهيئة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع، قامت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات والأعمال التي أسهمت في تعزيز جودة الأحكام والقواعد الواردة ضمن الإطار التنظيمي والحد من المعوقات التي قد تؤثر على تطبيقها، فضلاً عن تعزيز ملاءمتها للبيئة المحلية ومتطلبات السوق المحلي، تمثّلت أهمها في إجراء عمليات استطلاع لآراء أطراف داخلية وخارجية، والتي تنبع من حرص الهيئة وقناعتها بأهمية استطلاع آراء كل المتعاملين في السوق، وكذلك المعنيين بأنشطة الأوراق المالية على وجه العموم بشأن مختلف التوجهات ذات صلة بتنظيم أنشطة الأوراق المالية، بهدف مراعاة التطلعات فيما يتم إصداره من تحديثات مستمرة على اللائحة التنفيذية، فضلاً عن قيامها بتنظيم ورشة عمل توعوية (عن بعد - عبر منصة زووم) بتاريخ 3 أكتوبر الماضي بشأن المسودة الأولية لتعليمات التقنيات المالية، والتي أتت خلال فترة استطلاع الرأي المشار إليها. وفي هذا الشأن، فقد خلصت تعليمات الهيئة الخاصة بالتقنيات المالية بتعريف خدمة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية على أنها وسيلة لزيادة رأس المال الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تنازل تلك الشركات عن جزء من حصص/ أسهم رأسمالها أو قيامها بإصدار أوراق مالية مقابل الحصول على تمويل لسداد دفعات مشروعها محل الطرح.

ووفق هذا التعريف، فإنه يطلق على هذه الشركات مسمى «مصدرو العروض»، حيث شمل تنظيم الهيئة لهذه الخدمة على وضع الضوابط التي تنظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملة في هذه الخدمة المتمثلين في منصة التمويل الجماعي المسجلة لدى الهيئة ووكيل الاكتتاب المعني بإدارة الطرح، ومصدّري العروض والمستثمرين من العامة (المكتتبين)، وذلك وفق نماذج العمل المتاحة لتقديم الخدمة، المتمثلة في:

نموذج العمل الأول: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح إما شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة)، حيث يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم بتأسيس شركة ذات غرض خاص (شكلها شركة مساهمة مقفلة) يكون الغرض من إنشائها هو لتمويل سداد الدفعات الخاصة بمشروع مصدر العرض محل الطرح، وذلك مقابل تنازل المصدر المؤهل للعرض عن جزء من حصص/ أسهم رأسماله لمصلحة الشركة ذات الغرض الخاص، حيث يتم طرح أسهم الشركة ذات الغرض الخاص للاكتتاب عبر منصة التمويل الجماعي المسجلة، وبعد نجاح الطرح، يتم تسجيل تلك الأسهم بأسماء المكتتبين، ومن ثم يتم إيداع أموال عملية الاكتتاب في حساب الشركة ذات الغرض الخاص، والتي ستستخدم في عملية سداد الدفعات الخاصة لمشروع المصدر المؤهل للعرض محل الطرح، وذلك بعد قيام مصدر العرض بالتنازل من حصص/ أسهم رأسماله لمصلحة الشركة ذات الغرض الخاص وتسجيلها باسمها. وبذلك، تمثّل الشركة ذات الغرض الخاص الملكية غير المباشرة للمكتتبين في الشركة محل الطرح.

نموذج العمل الثاني: (خاص بالشركات التي سيكون شكلها القانوني النهائي بعد عملية الطرح شركة التوصية بالأسهم أو شركة مساهمة مقفلة)، يتعين على وكيل الاكتتاب المرخص له من الهيئة والمعني بإدارة الطرح في هذا النموذج أن يقوم فور استيفاء الطرح لجميع المتطلبات والمبالغ المستهدفة المباشرة في إجراءات تخصيص وتسجيل الأوراق المالية محل الطرح (أسهم رأس مصدر العرض) المتفق عليها في مستند عرض التمويل الجماعي لمصلحة المكتتبين، وذلك وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح، حيث يقوم بعدها وكيل الاكتتاب القائم بأعمال إدارة الطرح بسداد الدفعات المستحقة للمشروع، وفق الشروط والأحكام الواردة ضمن مستند عرض التمويل الجماعي المطروح.

back to top