قال المجلس الأعلى للقضاء إن تعيين القضاة من جنسية عربية تحكمة اعتبارات عدة، منها أن أعداد القضاة الكويتيين لا تكفي في الوقت الراهن لشغل الدوائر العديدة والمتنوعة التي تشكلها المحاكم المختلفة.
وقال المجلس، في رده على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنه بالنسبة لخطط «الأعلى للقضاء» لتكويت السلك القضائي بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم قد نظمه قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، الذي نص على أن تكون جميعها بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة «الأعلى للقضاء»، على أن يكون التعيين بدرجة «وكيل نيابة (ج)» بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام وموافقة المجلس.
وأضاف أنه من المستقر عليه أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة يعد شأناً من شؤون القضاة، بل من أخص شؤونهم، وهو ما جرت عليه أحكام القضاءين الإداري والدستوري، مؤكداً أن تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية في القضاء الكويتي- عملاً بحكم المادة (19) من قانون تنظيم القضاء- لا يخرج في طبيعته وحدوده عن تعيين نظرائهم من الكويتيين، وتحكمه اعتبارات عدة.
وأوضح أن من بين هذه الاعتبارات ما تنتهي إليه الجمعيات العامة للمحاكم بدرجاتها المختلفة، بشأن عدد الدوائر التي تؤلف منها كل محكمة، والقضايا التي سيتم توزيعها على تلك الدوائر حسب تخصصها، لإنجازها في آجال مناسبة منعا لتراكمها، أو تأخر الفصل فيها، والأعداد المتوافرة من القضاة الكويتيين لا تكفي - في الوقت الراهن - لشغل هذه الدوائر العديدة والمتنوعة، والتي تمت زيادتها كل عام وفقا لقرارات الجمعيات العامة للمحاكم، لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الدعاوى والقضايا المنظورة أمام هذه المحاكم، وهو ما يضطر معه المجلس إلى اللجوء إلى تعيين قضاةٍ مِمَّن ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية لسد هذا النقص عملا بحكم القانون، ولضمان انتظام حسن سير العدالة.
وتابع: «وإنْ كانَتْ الحاجة إلى هذه التعيينات تتناقص تدريجيًا بشكل ملحوظ عاما بعد آخر، بعد ازدياد عدد القضاة الكويتيين المُؤهَّلِينَ لشغل تلك الدوائر، والذي يأمل المجلس الأعلى للقضاء أن يُستكمل - في القريب العاجل - تكويتُ سلك القضاء بكامل درجاته، بحسبانه من الأهداف السامية التي يسعى حثيثا إلى تحقيقها، لإيمانه التام بأن القضاء هو من أهم مظاهر السيادة الوطنية، كما يؤكد المجلس- باعتباره وحده دون غيره المعني بشؤون القضاة وأعمالهم والرقابة عليها وتطوير العمل في مرفق القضاء - أنه حريص على غلبة العنصر الوطني على غيره».
وأضاف: أما بالنسبة لباقي الموضوعات التي تضمنها السؤال البرلماني والمتعلقة كلها بتعيين الباحثين القانونيين ومعايير وضوابط اختيارهم، فإنه لما كان المجلس الأعلى للقضاء قد خلص الى ان اختيار الباحثين القانونيين الذين سيعيّنون بدرجة «وكيل نيابة (ج)» بمعرفة لجنة الاختيار وفرق العمل المُعاون لها، المُشكَّلين من كبار رجال القضاء والنيابة العامة وشيوخه، هو شأن خاص من شؤون القضاء، وعمل من أعمال السلطة القضائية، ومن ثم - فإن موضوعات السؤال المُقدَم (والماثل) على النحو المار بيانه تضحى وثيقة الصلة بهذه الإجراءات التي تقوم بها لجنة اختيار المتقدمين لشغل وظيفة «وكيل نيابة (ج)»، وهي الجهة القضائية المنوط بها الاختيار وفقا لقرار المجلس الأعلى للقضاء، الذي يتم التعيين بموافقته طبقا لنصوص قانون تنظيم القضاء على النحو سالف البيان.
وتابع أنه بناء على ما سبق «يرى المجلس أن السؤال- وما يستتبعه من إجابات وتعقيب- لا يعد في حقيقته استيضاحا لأمور تدخل في اختصاص وزير العدل، مما تجيزه المادة (99) من الدستور لعضو مجلس الأمة، وإنما فيه تعرض مباشر لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين وكلاء النيابة العامة، وتدخلا في شأن خاص من شؤون القضاء، تتولاه السلطة القضائية بموجب القانون، وهو ما لا تجيزه المادتان (115/ فقرة ثانية) و(163) من الدستور».
واختتم المجلس كتابه بأنه لا يغيّر من ذلك أن إجراءات الإعلان عن تلك الوظيفة - «باحث قانوني مبتدئ» المؤهلة لوظيفة «وكيل نيابة (ج)» - تتم بمعرفة وزارة العدل أو أن قرار التعيين يصدر عن وزير العدل، فإن ذلك كله لا يعدو في الحقيقة أن يكون إجراءات وقرارات إدارية تتم تنفيذاً لما خلص إليه قرار المجلس الأعلى في شأن من شؤون القضاء.
وعلى صعيد متصل، كشف المجلس ان عدد المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة ج) لخريجي عام 2020/2021 بلغ (653) متقدما تم قبول 60 منهم.