أنجزت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية تقريرها الأول عن تكليف المجلس بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهما، واضعة 5 توصيات، أبرزها إنشاء مراكز جديدة للإيواء، ووضع تنظيم يستند إلى القانون وإلى أفضل الممارسات التي تراعي وضع المرأة المعنفة.
وفي تقرير اللجنة أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، بصفتها رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أنه تم افتتاح مركز لإيواء المعنفات في 2017، إلا أن هذا المبنى لم يكن مفعلاً بشكل كامل، لعدم على وجود الموارد البشرية اللازمة لإدارته، كما أنه لم يتم تفعيل الخط الساخن لاستقبال الحالات المعنفة، وفي يناير 2022 تم تفعيل المركز المذكور، إلا أنه مازال يواجه معوقات إدارية وفنية وأمنية ونقصاً في الكوادر المتخصصة.
وأفاد ممثلو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في هذا الصدد، أنه تم إعداد مشروع للائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري، وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء لمراجعته، وجار التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لطلب ملاحظاته بهذا الشأن تمهيداً لصدورها.
وبحسب المجلس فقد بلغ عدد الحالات المستفيدة من المركز خلال عام 2022 (14 حالة) من جميع الجنسيات، وفيما يتعلق بتفعيل القانون رقم 16 لسنة 2020، خصوصاً المادة رقم (5) المتعلقة بدور الإيواء، فقد تم توفير دار واحدة للإيواء، وتم تعيين مدير لإدارة مراكز الحماية، كما تم استقبال الحالات بالتعاون مع مراكز الإيواء بوزارة الشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية، ومركز الإيواء، وفقاً لإجراءات معينة، فبعد تلقي البلاغ والشكوى للحالة من الجهات المشار إليها، بواسطة الباحث القانوني بإدارة مراكز الحماية، يتم الاستماع إليها وفتح ملف اجتماعي، والتأكد من جدية البلاغ ورغبة الحالة بالاستمرار في طلب المساعدة والحماية، ومن ثم يتم تحويلها إلى الجهات المختصة، وبعد ذلك متابعتها والاطمئنان على استقرار علاقتها بذويها بشكل دوري.
وأكد ممثلو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنه جار العمل على تفعيل الخط الساخن (158) الخاص بتلقي البلاغات.
وعقد المجلس بعض البرامج التدريبية، التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، تفعيلاً للمادة (2) من القانون رقم (16) لسنة 2020 المشار إليه، كما بدأ وضع خطة تدريبية لتدريب العاملين المكلفين بتطبيق أحكام قانون العنف الأسري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة، للعمل على توحيد البيانات الخاصة بالعنف الأسري، تمهيداً لنشر الإحصائيات، ووضع المؤشرات الوطنية، وبحث آلية استقبال البلاغات وتحويل الحالات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأوضح ممثلو المجلس أن المركز المذكور مازال يواجه بعض المعوقات الإدارية والفنية والأمنية والكوادر المتخصصة، وجار العمل والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتوفير مبان بديلة لدار الإيواء، لافتين إلى رأي وزارة الداخلية، حيث بين ممثلو الوزارة أن مهام قطاع شؤون الأمن العام الواردة بالقرار الوزاري رقم (2411) لسنة 2008 يخلو من أي اختصاص يتعلق بحراسة وتأمين المباني أو المنشآت الحكومية، وضمنها دور الرعاية ومراكز الإيواء، حيث إن جميع المباني الحكومية التابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تقوم بحراستها شركات أمن وحراسة خاصة تابعة لشركات أهلية.
وفيما يتعلق بتوفير شرطة (نسائية) دائمة لحراسة مركز الإيواء، أوضح ممثلو الوزارة أن قطاع شؤون الأمن العام يعاني قلة كوادر الشرطة النسائية، وبالتالي يشكل هذا الأمر - أي توفير الشرطة النسائية - عبئاً على القطاع، خصوصاً أن المركز لا يستقبل عدداً كبيراً من الحالات بل قد يصادف في بعض الأحيان خلوه من وجود أي حالات به.
واقترح ممثلو «الداخلية» حلولاً بديلة عن الشرطة النسائية في حراسة مراكز الإيواء، كأن تتم الاستعانة بشركات الأمن والحراسة في تأمين الحراسات الخارجية أو في التفتيش، كما هو معمول به في باقي مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ويمكن لتلك الشركات توفير عناصر حراسة نسائية لمراكز الإيواء على مدار الساعة، كما يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية الطلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين موظفات مدنيات في المراكز.
وأبدى ممثلو الوزارة استعدادهم للتعاون مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية، وتلقي جميع البلاغات عن طريق هاتف الأمان (112)، أو التنسيق مع المخفر التابع للمنطقة.
أما ممثلو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فأوضحوا أن الوزارة شكلت لجنة تتعلق بمكافحة العنف الأسري مع مختلف الجهات، كما خصصت الأراضي لدور الرعاية لتقديم المساعدة للجهات المعنية، إلا أنه لم تتم الاستجابة لها من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا الشأن، مبينين استعداد الوزارة لتقديم المساعدة لإنشاء مقرات لدور الإيواء، وتحمل جميع تكاليفها.
وأوردت اللجنة في تقريرها أنه بعد الانتهاء من مناقشة الجهات المعنية تبين الكثير من الإشكاليات والقضايا التي تستعد للوقوف عندها في هذا الصدد، والتي تؤكد بمجملها ضرورة إجراء مراجعات شاملة على الموضوع، وفقا للتفاصل الآتية:
- مدى كفاية وكفاءة مراكز ودورات إيواء المعنفات، رغم أن المادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري نصت على إنشاء مراكز أو دور إيواء لضحايا العنف الأسري فإنه لم تنشأ أي دار جديدة باستثناء دار واحدة قديمة لا تصلح خدمياً ولا أمنياً، وفقاً لرأي الجهات المعنية، كما أنها غير مؤهلة لرعاية المعنفات.
وهذا أمر تراه اللجنة قصوراً يحتاج إلى مراجعة وحل سريع، فتحسين المركز الحالي أو إنشاء دار جديدة تراعي كرامة المعنفة يعد تطبيقاً سليماً للقانون.
وعن مدى تطبيق القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري لاحظت اللجنة أنه بالرغم من مرور سنتين على نفاد القانون رقم 16 لسنة 2020 المشار إليه فإنه مازال لم يلق الاهتمام والعناية اللازمة لتنفيذ نصوصه.