مرافعة: المرافعات ممنوعة!
رغم وضوح النصوص التي تكفل للمحامي حق الدفاع والترافع أمام المحاكم، وتحديداً الجزائية منها، ترفض بعض الدوائر القضائية، ومنها دوائر عليا، تقديم المحامين لمرافعات دفاعهم، والاكتفاء بالدفاع المكتوب بالمذكرات من دون مسوغ قانوني.
وتنطلق أهمية الدفاع المتمثل في أداء المرافعات الشفوية أمام المحاكم لاسيما الجزائية من مسألتين، أولاهما كفالة الدستور والقانون لحق الدفاع، والذي يُعد من الحقوق التي أقرَّتها العديد من المواثيق والاتفاقيات، ومنها العهد الدولي، كما أكدت عليها العديد من الدساتير، ومنها الدستور الكويتي، وتحديداً في المواد 7 و32 و34.
أما المسألة الأخرى فهي سعي الدفاع إلى إقناع الهيئة القضائية بالمبررات القانونية والواقعية والظروف المرتبطة بالحدث، والتي يرى الدفاع أنها تصب في مصلحة موكله، للوصول إلى أفضل النتائج القانونية التي يمكن الحصول عليها، خصوصاً أن الهيئة القضائية، وتحديداً التي تتولى الفصل في القضايا الجزائية، تعتمد في الفصل في قضائها على مبدأ الاقتناع بالأدلة، أو عكس ذلك، أو عدم سلامة الاستدلال الذي وقف عليه الحكم الذي انتهى إلى إدانه المتقاضي أو الموكل الذي رفضت دعواه، ومن ثم فعرض الدفاع للمبررات القانونية والواقعية وسط زحمة القضايا المعروضة أمام الهيئات القضائية ستؤدي حتماً إلى التفات المحكمة إلى سلامة موقف موكله.
ومهما كانت مبررات رفض سماع المرافعات الشفوية للمحامين، فإنه لا يمكن أن تكون واقعاً يفرض على المحامين، في ظل صراحة النصوص التي تكفل لهم حقهم في أداء كامل الدفاع، والذي يتعيَّن على الهيئات القضائية تفهمه، طالما كان عرض تلك المرافعات في حدود الدفاع.
في الختام، كل ما أتمناه أن يمنح بعض السادة أعضاء الهيئات القضائية وقتاً للمحامين لعرض أنزعتهم كتابة أو شفاهة، وهو أمر لن يضير العدالة، بل يكتب لها عند القيام به طالما بقي حق الدفاع من الحقوق الطبيعية للفرد.