اكتشفت الهيئة العامة للصناعة وجود 4 قسائم تمارس أعمالاً بخلاف النشاط المرخص لها، ومن دون ترخيص صناعي، حيث تضمنت تلك القسائم أعمال كراج السيارات، والتصليح للمعدات الثقيلة، ونشاط النجارة.

وكشفت مصادر لـ «الجريدة»، أن إقامة تلك الأعمال بخلاف النشاط المسموح به تُعد مخالفة لقانون الصناعة، لاسيما أن المادة 42 من قانون الصناعة تجيز لمجلس الإدارة سحب القسيمة بعد التدرج في العقوبة والإنذار.

Ad

وأقامت إحدى تلك القسائم المخالفة كراجاً تابعاً للشركة لتصليح وصيانة آليات ومعدات على مساحة 3 آلاف متر مربع تقريباً، في حين قام مصنع آخر بمزاولة نشاط صيانة السيارات من غير ترخيص صناعي على مساحة 230م2 تقريباً، وتقع هاتان القسيمتان في منطقتي الشعيبة الغربية وميناء عبدالله الصناعية.

وطبقت هيئة الصناعة عقوبة الإغلاق بحق القسيمتين، بعد تكرارهما للمخالفات، بناءً على تقرير قسم التفتيش الصناعي، الذي أفاد بأن مخالفة مزاولة نشاط نجارة من دون ترخيص صناعي لايزال موجوداً. في حين تم إنذار القسيمتين الأخريين، مع منحهما مهلة تقارب الشهر لإزالة المخالفة، وفي حال عدم إزالتها سيتم تطبيق عقوبات أشد بحقهما.

من جانب آخر، اكتشفت فرق «الصناعة» خلال الشهر الماضي 7 قسائم صناعية تابعة لشركات قامت بإغلاق القسائم، حيث وجدت تلك القسائم مهجورة، وتم تطبيق عقوبة الإنذار بحقها.

وأجازت المادة 41 من قانون الصناعة لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية إذا استخدمت القسيمة في غير الأغراض المخصصة لها، أو إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد والإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص، أو إذا خالف صاحب الترخيص أياً من الشروط التي منح الترخيص بمقتضاها أو تنازل عن الترخيص للغير دون مراعاة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية، أو إذا ثبت أن الحصول على الترخيص تم بناء على بيانات غير صحيحة أو مزورة، واشترطت المادة المذكورة أن يُنشر قرار الإلغاء في الجريدة الرسمية.

وجاءت تلك المخالفات بعد الاطلاع على القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 22 لسنة 2009 بشأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى محاضر ضبط المخالفات وتوصيات اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية.