كشف تقرير حديث لديوان المحاسبة عن عدم تزويد الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة للديوان ببعض البيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص، مما أدى إلى عدم تمكينه من أداء دوره الرقابي، على الوجة الأكمل، وفقاً للاختصاصات المخولة له بموجب قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.

وقال التقرير عن نتائج الفحص والمراجعة لبعض المشروعات الممولة من الصندوق الوطني والواردة في الشكوى المقدمة لـ «المحاسبة» من أحد موظفي الصندوق الوطني، إن الصندوق لم يزوده بالبيانات والمستندات اللازمة لأعمال الفحص رغم طلبها عدة مرات واستعجالها بتاريخ 5/12/2022، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من القيام بدوره الرقابي وعرقلة أعمال الفحص والمراجعة، حيث كانت بيانات ومستندات لكافة الفواتير المتعلقة بأحد المشاريع، وتقرير الزيارة الميدانية الثانية والخاصة بالمشروع، إلى جانب فواتير متعلقة بمشروع آخر.

Ad

وأضاف التقرير أن هناك ملاحظات شابت تنفيذ العقود المبرمة والمبادرين محل الشكوى، منها مشروع إنشاء محطة لغسيل وتشحيم السيارات، حيث اتضح عدم دقة دراسة الجدوى المقدمة من المبادرين إلى الصندوق بالاحتياج الفعلي كمصاريف واقعية لقيام المشروع، وتبين من الزيارات الميدانية، التي قام بها الصندوق مؤخراً، المبالغة في القيمة المنصوص عليها بالعقد الأولي، الذي على أساسه تم تخفيض قيمة التمويل بالعقد اللاحق.

وأظهر عدم التزام المبادرين بتسليم البيانات المالية المطلوبة لمراقب الحسابات المعين من قبل الصندوق بالمخالفة للمادة 13 من العقد المبرم مع الصندوق الوطني، منذ الإنذار الأول، والذي ذكر بملاحظته بعدم تمكين مراقب الحسابات من الاطلاع على الحسابات البنكية (2 شركاء) الخاصة بالمشروع، وكذلك وجود سحوبات وإيداعات مجهولة.

كما خالف المبادرون التوكيل الموثق بوزارة العدل، والذي يعطي مراقب الحسابات حق الاطلاع على كل المعلومات المالية الخاصة بالشركة، ومنها الحسابات لدى البنوك والدفاتر والسجلات المحاسبية، وميزان المراجعة، والبيانات المسجلة على أجهزة الحاسب الآلي، وكذلك كل المستندات والأوراق والعقود الخاصة بالشركة ونشاطها وله حق الاطلاع عليه.

وتبين من الفحص عدم قيام الصندوق باتخاذ أي إجراء عند إخلال المبادرين بالالتزامات التعاقدية وهي تسليم البيانات المالية الصحيحة عن المشروع، تطبيقاً لبنود العقد وتراخيه عن تطبيق البند 18 من العقد المبرم بين المبادرين والصندوق الوطني، والذي ينص، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته التعاقدية الواردة بهذا العقد يحق للطرف الأول دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وحلول آجال كل أقساط التمويل مع وقف صرف باقي دفعات التمويل إن وجدت، ووضع اليد على المشروع بكامل الأصول والمنقولات المملوكة لصاحب المشروع واسترداده كاملاً إلا أن الصندوق لم يتخذ أي إجراء بهذا الشأن للمبادرة المذكورة واكتفى بالإنذارات.

كما تبين عدم دقة الفواتير المقدمة من قبل المبادرين إلى الصندوق الوطني، عند مطابقة الفواتير مع مواعيد الاستحقاق التي نص عليها العقد المبرم بين المبادرين والشركات المتعاقد معها، حيث تبين صرف الدفعة الثانية قبل الدفعة الأولى، بتاريخ يسبق توقيع العقد، ونص العقد بأن يكون استحقاق الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الثانية عند بدء ترحيل الانقاض، إلا أن الفواتير المقدمة بينت أن تاريخ صرف الدفعة الأولى صحيح، وتاريخ صرف الدفعة الثانية سابق على تاريخ توقيع العقد، مما يبين عدم دقة الفواتير المقدمة وعدم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الصندوق بهذا الشأن.

وسلط ديوان المحاسبة الضوء على عدم التزام المبادرين بالشروط الموضوعة بالموافقة من قبل اللجنة الفنية لتقييم المشروعات عند بداية قبول المشروع، كما ذكر الملاحظات التي شابت العقد المبرم بين المبادرين واحدى الشركات باختلاف ما جاء بالعقد المبرم بينهم، واختلاف توقيت الالتزامات المطلوبة.

وتبين من الفحص تراخي الصندوق الوطني باتخاذ الإجراء القانوني تجاه المبادر بوجود تلاعب في المستندات والفواتير المقدمة للصندوق، حسب ما جاء في مذكرة مدير إدارة المشاريع القائمة، حيث تراخى الصندوق حيال وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية بالمخالفة للمادة 54 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن «المحاسبة» وتعديلاته والمادة رقم 18 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة واللائحة المالية للميزانية الرأسمالية المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

وتضمن التقرير مخالفات لأحد المشاريع لإدارة دور حاضنات، إذ تأخر المبادر في مراجعة الصندوق لاستكمال الإجراءات الإدارية بالصندوق الوطني لتنفيذ المشروع بما يخالف تعميم المدير التنفيذي للصندوق والصادر بهذا الشأن، لاسيما أن تلك الموافقة تعتبر كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من إجراءات، كذلك الموافقات الصادرة لتمويل المشروعات في حال عدم مراجعة أصحاب المشروع التي تم صدور موافقات بشأنها لاستيفاء واستكمال الإجراءات اللازمة لدى الصندوق لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوصية بالموافقة عليها تعتبر كأن لم تكن إذ تبين أن تاريخ التعاقد مع المبادر يتجاوز المدة المقررة المذكورة بالتعميم.

كما كانت هناك مخالفة الصندوق الوطني للعقد المبرم مع المبادر وآلية وسياسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة باستثنائه من تقديم ميزانية سنوية مدققة من مدقق حسابات معتمد من وزارة التجارة والصناعة، في حين وافق الصندوق الوطني على صرف الدفعة الثانية للمشروع رغم التأكيد على وجود عدة مخالفات تم رصدها على المبادر، إضافة إلى عدم التزام اللجنة الفنية لتمويل المشروعات بالصندوق الوطني بتوصية البنك المقيم للمشروع، وقيام الصندوق بزيادة مبلغ التمويل للمشروع رغم المخالفات الواقعة عليه، إلى جانب ضعف دور دائرة المشاريع الاستثمارية القائمة في متابعة أداء المشروع، وتراخي الصندوق الوطني في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية، بعدم تحويل التجاوزات الواقعة على المشروع للجهات المختصة.

قصور في تحصيل الأقساط المستحقة

صاحب مشروع اشترى معدات مستعملة دون علم الصندوق

في جملة رصد المخالفات من ديوان المحاسبة، كشف التقرير عن قصور الصندوق الوطني في تحصيل الأقساط المستحقة على مبادر لشركة تجارة مواد غذائية تختص بصناعة منتجات اللحوم وحفظها وإعادة تجفيفها، إذ لم يقم الصندوق بتحصيل الأقساط المستحقة من المبادر حسب العقد المبرم الذي تم التعديل عليه أكثر من مرة بسبب تمديدات فترات السماح حسب طلب المبادر وبسبب صدور قرار مجلس الوزراء بتأجيل تحصيل أقساط المبادرين بسبب جائحة كورونا.

كما خالف المبادر الضوابط والشروط والأحكام العامة في آلية وسياسة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسبب شراء صاحب المشروع معدات مستعملة دون علم الصندوق، إذ لا يسمح بشراء المعدات المستعملة من مبلغ التمويل، ما لم يتم ذكر خطة العمل المتعمدة وقد اكتفى الصندوق بالتوصية الصادرة من المدير العام، التي تفيد بتوجيه إنذار وإقرار وتعهد فيما يخص المعدات المستعملة دون تحويل الموضوع للإدارة القانونية لتفعيل تلك التوصية على الرغم من وجود رأي قانوني من الإدارة القانونية يفيد بوقف التعامل مع المبادر ووقف أي دفعات مالية جديدة لحين تسوية المخالفة مما يبين عدم جدية الصندوق في تطبيق الإجراءات واللوائح المعتمدة والمعمول بها في الصندوق.

... وتحويل لحساب شخصي

ولفت التقرير إلى وجود مخالفات عدة، منها استثناء الصندوق الوطني المبادر من توصية الجهاز الفني بتعيين خبير مالي محكم من إدارة الخبراء دون وجود مبرر، وقصور الصندوق في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السحوبات الشخصية التي قام بها المبادر بالمخالفة للبند الرابع من العقد النموذجي المبرم معه بشأن استخدام مبلغ التمويل حيث قام المبادر بتحويل مبالغ مالية من الحساب البنكي للمشروع إلى حسابه الشخصي وحساب الشريك بلغ إجماليها 16.4 ألف دينار، إضافة إلى عدم التزام المبادر بتسليم الميزانية السنوية المدققة للمشروع مخالفاً بضرورة تسليم الميزانيات للصندوق.