«الشؤون» تُلزم «التعاونيات» بإخطارها بانتهاء استثمارها
«لا زيادة للعقد أو إلغاء أو تجديد إلا بموافقة كتابية»
ووفقاً للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يُستبدل نص المادة رقم 44 من القرار الوزاري (46/ت) لسنة 2021، لتكون كالآتي: «يجب على الجمعية التعاونية بعد انتهاء عقد الاستثمار إخطار الوزارة بذلك، وعليها الحصول على موافقتها المسبقة وكتابة بالحالات التالية: رغبة الجمعية في زيادة القيمة الاستثمارية للفرع المستثمر من قبل الغير، ورغبتها في إلغاء أو إنهاء أو فسخ أو عدم تجديد عقود الاستمار، شريطة أن يكون الطلب المقدّم لذلك مسبباً ومدعوماً بالمستندات الدالة»، على أن يُلغى كل نص يتعارض والقرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ الصدور والنشر بالجريدة الرسمية.
في موضوع آخر، وتأكيداً لخبر «الجريدة» المنشور في عددها الصادر بتاريخ 3 الجاري بعنوان (اختبارات «مراقبي الجمعيات» في «الشؤون»... لم يرسب أحد)، أصدر وكيل الوزارة بالإنابة، عبدالعزيز ساري، القرار الإداري رقم 690 لسنة 2023، بنقل 25 موظفاً من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، من مجموعتَي الوظائف المالية والقانونية التخصصية إلى وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، على أن يتم تسكين هؤلاء على وظائف الرقابة التعاونية بالمسمى الوظيفي ومركز العمل الموضحين قرين اسم كل منهم وفق نوع العمل، سواء كان مالياً أو إدارياً.