قدم النائب الصيفي الصيفي اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانوم رقم (42) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه: لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني، والنهوض بالجمعيات التعاونية، وتعزيز الاستفادة منها لسنة 1979 في كمؤسسات وطنية، جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (24) بشأن الجمعيات التعاونية، إذ إن القانون الحالي لا يلبي الاحتياجات، ولا يواكب التغيرات في سوق العمل ودعم العمالة الوطنية، ولا يواكب التشريعات الجديدة مثل حماية المنافسة، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المنتجات الوطنية.

Ad

وجاءت التعديلات على المرسوم بالقانون المشار إليه بتعديل المادة (38) منه، وإضافة مواد جديدة إليه بأرقام (7) مكرراً، و39 مكرراً، و39 مكرراً أ، و40 مكرراً، و40 مكرراً أ).

وعدلت المادة (38) بتشديد عقوبة من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك برفع قيمة الحد الأعلى للغرامة من خمسمئة دينار إلى خمسة آلاف دينار.

وأضيفت مادة جديدة برقم (7 مكرراً) لإلزام الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي موحد يراعى فيه حجم الجمعية وملاءتها المالية، وهذا لغايات إيجاد رقابة وتنظيم موحد جمعيات التعاونية.

كما أضيفت مادة (39 مكرراً) لإلزام الجمعيات التعاونية بتكويت جميع الوظائف الإشرافية الإدارية والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون يصدر قرار من الوزير بتحديد تلك الوظائف؛ لمساهمة الجمعيات التعاونية في تشغيل لعمالة الوطنية، وللمسايرة في جهود الدولة نحو تكويت كل القطاعات، وقد حددت أولويات تعيين للكويتيين، فإن لم يتوافر من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة تكون الأولوية لأبناء الكويتيات، ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم لأبناء مجلس التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في الكويت.

كما حددت المادة (39) مكرراً أ) ضرورة وجود إعلان موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة والاتحادات التعاونية، لفرض رقابة على التعيينات لضمان الحيدة والشفافية، وهذا ما تفسره وجود لجنة للنظر في التعيينات يُراعى في تشكيلها تمثيل وزارة الشؤون الاجتماعية، وديوان المحاسبة، وديوان الخدمة المدنية، واتحاد الجمعيات التعاونية.

كما أضيفت المادة (40 مكرراً) لإلزام الجمعيات التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، مع بيان نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه.

ولضمان تحقيق الهدف من إلزام الجمعيات التعاونية، فقد نصت الفقرة الثانية على أن تلتزم الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما لا تقل نسبته عن 15 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات التعاونية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي تتعلق بالمنتجات الزراعية كهيئة الزراعة، واتحاد المزارعين والمتعلقة المنتجات الصناعية والغذائية كوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، وأي جهة ذات علاقة ونصت المادة نفسها على عقوبة مخالفة هذه الأحكام وهي غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دينار.