«الصحة»: ضوابط لتنظيم الإعلانات الطبية في «الأهلي»

«لا يجوز لمزاولي المهنة إعلان أسعار الخدمات»

نشر في 12-03-2023 | 17:42
آخر تحديث 12-03-2023 | 20:55
وزارة الصحة
وزارة الصحة

أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قراراً وزارياً بشأن ضوابط ولوائح تنظيم عملية الإعلانات الطبية في القطاع الأهلي.

وجاء في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 87 لسنة 2023، أنه يعد إعلاناً كل مادة أو محتوى أياً كان شكله أو نوعه يتم نشره بقصد الترويج للخدمات الصحية أو أسعارها أو أي منتج لأي علاج أو جهاز طبي سواء تم ذلك النشر من مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية أو ملاكها أو مديريها أو من خلال الغير، متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو دون مقابل، كما يعد اعلاناً كل مادة أو محتوى يتم نشره في أي وسيلة من وسائل النشر بقصد الترويج للأدوية والمستحضرات الطبية أو الخلطات أو المنشطات أو الأغذية الخاصة أو الأجهزة أو المعدات أو الأدوات المتعلقة بالنواحي الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم الإنسان.

وجاء في المادة الثانية أنه لا يجوز لمزاولي المهنة ولا ملاك المنشآت الصحية إعلان أسعار الخدمات الصحية التي يؤدونها أو أي منتج أو علاج أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر بما في ذلك وسائل التواصل، سواء تم الإعلان من خلالهم مباشرة أو عبر آخرين بناء على طلبهم بأي شكل من الأشكال وسواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القرار.

back to top