«الخدمة المدنية»: 3 أوقات لدوام موظفي «الحكومي» في رمضان
الدوام المرن بواقع 4 ساعات ونصف حسب قرار كل جهة
أصدر ديوان الخدمة المدنية قراراً بتحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن، محدداً 4 ساعات ونصف يومياً، مدة الدوام الرسمي في الجهات الحكومية.
وأعلن قرار الديوان في مادته الأولى 3 أوقات لحضور وانصراف الموظفين في «الحكومي»، الأول من الساعة 9:45 صباحاً حتى الـ 2:15 ظهراً، والثاني من الـ 10:15 صباحاً حتى الساعة 2:45 ظهراً، والثالث من الـ 10:45 صباحاً حتى الـ 3:15 عصراً.
وأوضح الديوان أنه يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من موعد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، حسب ظروف وطبيعة العمل، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، على أن يصدر قرار من الوزير المختص - أو من يفوضه - باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.
وأضاف بأن الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من موعد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف، وفقاً للمواعيد المشار إليها، يجوز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصراً في المادة 1 من هذا القرار، حسب موعد حضوره.
وبيّن الديوان أن دقائق التأخير في بداية الدوام تحسب بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام «15 دقيقة».
وقال إنه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد حضوراً وانصرافاً، سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين، حسب مقتضيات ومصلحة العمل، وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة.
وأشار إلى أن هذا القرار لا يخل بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 15 دقيقة، أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها، مؤكداً أنه لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.