أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل البند 2 من المادة 246 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويقضي الاقتراح، الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي، د. عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، مهند الساير، محمد المطير، بإنشاء مركز قانوني خاص بالجرائم السياسية، بحيث استثنى هذا النوع من الجرائم في رد الاعتبار القضائي، لتكون بمضي سنة من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم.

ونص القانون على أن يستبدل بنص البند الثاني من المادة 246 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه النص الآتي: «أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ 225 دينارا، وثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لا تزيد على ذلك، أما إذا كانت الجريمة الصادرة فيها العقوبة قد ارتكبت بدافع سياسي تكون المدة سنة».

Ad