جلسة 21 الجاري... في علم الغيب!
• الأعضاء تسلموا دعوتها... ومصيرها رهن حكم «الدستورية» بعد غد
• جدول أعمال متكرر في أغلب بنوده منذ دعوة 24 ديسمبر الماضي
في الوقت الذي يترقّب الشارع الكويتي حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون المعروضة عليها فيما يتعلق بالدعوة إلى إبطال مجلس الأمة أو المراسيم التي صدرت بحل المجلس والدعوة الى الانتخابات في 2022، فضلا عن التشكيل الحكومي المرتقب للحكومة الثالثة لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومَي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 الجاري، للنظر في جدول الأعمال، المتكرر في أغلب بنوده منذ دعوة 24 ديسمبر الماضي، والمكون من 15 بنداً و47 فقرة، ومدرج على جدول الأعمال 31 رسالة واردة و123 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الموجّه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الموجّه من النائبة د. جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلّق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلّق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بردّ الاعتبار، وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ويحتوي الجدول على تقارير لجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن تنظيم الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن العمل الخيري والإنساني، وتقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
«المعلومات الاستخباراتية»
رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاتفاقية الموقعة بين وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء - ادارة المعلومات لأمن الجمهورية الايطالية بشأن تبادل وحماية المعلومات السرية «الاستخباراتية» بين البلدين.
واعتبرت اللجنة، في تقرير لها حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن الاتفاقية تخالف مبادئ الشفافية وحرية الاطلاع على المعلومات، مبينة أن المادة (13) أشارت إلى النفقات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية بحيث لا يترتب عليها أي تكلفة، وفي حالة تنفيذ تكاليف غير متوقعة لأي من الأطراف يتحمل كل طرف نفقاته الخاصة.
وذكرت أن المادة (14) تنص على كيفية تسوية المنازعات بين الطرفين، بينما نصت المادة (15) على أحكام سريان الاتفاقية وإجراءات تعديلها ودخولها حيز النفاذ ومدة سريانها وهي 5 سنوات تجدد تلقائيا، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية عن طريق إعطاء الطرف الآخر إشعاراً كتابياً عبر الطرق الدبلوماسية ينتهي بعد 6 أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف الآخر إشعار الانسحاب وتظل جميع المعلومات المنقولة محمية وفقاً للأحكام المنصوص عليها.
وبينت أن رأي الحكومة جاء ممثلاً بالجهة المختصة وهي وزارة الدفاع بالموافقة على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها ومن ثم تكون الحكومة قد أجرت موافقتها على ضوء دراستها من الجوانب الدستورية والقانونية وفق الصياغة التي وردت بها، مجرية بذلك موافقتها على أحكامها تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأن نفاذها وفقاً لأحكام المادة (70/2) من الدستور، حيث قال ممثلو وزارة الدفاع في اجتماع اللجنة إن الاتفاقية تتعلق بالمعلومات الاستخبارية فقط.
رأي اللجنة
وذكرت اللجنة أنه تبين لها، بعد دراسة نصوص الاتفاقية، أنها تخالف مبادئ الشفافية وحرية الاطلاع على المعلومات خصوصاً أن نصوصها جاءت مطاطة ومتوسعة في شأن المعلومات المصنفة والتي يمكن حجبها وفقاً للاتفاقية، فالمادة (1) تتحدث عن معلومات صناعية والبند (1) من المادة (2) يعرف المعلومات المصنفة على أنها أي معلومات بغض النظر عن شكلها، لافتة إلى أنها بعثت كتاباً إلى وزارة الدفاع بتاريخ 14 ديسمبر 2022م متضمناً الاستفسارات والملاحظات التي أثارتها اللجنة أثناء اجتماعها مع وزارة الدفاع، ولم يرد الرد الرسمي من وزارة الدفاع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
ولفتت إلى أنها بعد المناقشة انتهت بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاتفاقية، وذلك للأسباب الواردة في رأيها بالتقرير، وعليه تقدم هذا التقرير إلى المجلس لنظره على ضوء المادة (70/2) من الدستور والمادتين (115 و116) من اللائحة الداخلية.
«إيضاحية» القانون
أما المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فجاء فيها أن توقيع هذه الاتفاقية في روما بتاريخ 4/9/2019 جاء «رغبة في ضمان حماية المعلومات وفقا للقوانين والأنظمة الوطنية المتبادلة بين الطرفين، ووضع لوائح أمنية مشتركة لحماية المعلومات المصنفة، وإمكانيات تنفيذ اتفاقات الشركات الفنية وتطوير الأنشطة التعاقدية بين الأطراف».
وأضافت المذكرة أن الهدف من هذه الاتفاقية وفقا للقوانين المعمول بها لدى الطرفين وبما يتوافق مع مصالحهما الوطنية والأمنية والصناعية لضمان حماية المعلومات المصنفة، وتناولت درجات سرية المعلومات المصنفة وفقا للقوانين واللوائح الوطنية، ونصت الخامسة على مجموعة مبادئ لحماية المعلومات السرية، وحددت السادسة صلاحية الوصول إلى المعلومات السرية والتصريح الأمني للأفراد.