قراءة نقدية لمتناقضات حكم المحكمة الدستورية
• دراسة دستورية خص بها المقاطع «الجريدة•» لمقاربة تداعيات الحكم والمخارج المحتملة للأزمة
• عزم العهد الجديد وإجراءاته في تحقيق مساره يؤكدان أن العودة للأمة ستكون هي الخيار لا محالة
«وجومٌ... وجوهٌ منبهرة ومتسائلة؟ كيف صرنا لهذه الحالة القانونية غير المستقرة والمتداخلة؟ وما الذي ستؤول إليه الأمور؟
أظن، وأنا أمضي لأجل محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة، أنه لا بد أن أوضح أن الحالة التي نعيشها نتيجة منطقية لمتواليات بدأت مقدماتها وإرهاصاتها بمساهمة كل الأطراف في المشهد السياسي المتعثر، وأفصحت عن نتيجة مفاجئة لهذه الحالة المحكمة الدستورية في حكمها بالطعون أرقام 11,12,13,14,15، وأخرى مكررة لسنة 2023، فيما انتهى إليه بمنطوقه والذي جاء فيه: «حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمّتها، التي أجريت بتاريخ 29/9/2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها، لبطلان حلّ مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحلّ من تاريخ صدور الحكم – بقوة الدستور – سلطته الدستورية كأن الحلّ لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب».
«الدستورية» خرجت عن اختصاصها والحكم الذي أصدرته خروج عن إجراءات القانون رقم 14/ 1973
ولا مناص من الإشارة إلى أن الحالة الراهنة، في جانبيها القانوني والسياسي، خرجت عن السياق الذي اختارته القيادة السياسية لبلدنا الغالي، ممثلة بسمو الأمير وسمو ولي العهد، والذي تم تدشينه بخطاب العهد الجديد والذي ألقاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير في 22/6/2022.
ولعله من نافلة القول أن نشير إلى أن الإصلاح والتغيير الإصلاحي نهج وخارطة طريق متكاملة، لا هو شعار ولا مجرد إعلان قرار. ويدلل على ذلك خطاب العهد الجديد ومن بعده وثيقته، ولن توقفهما - ولن تغيير مسارهما- بحسب قراءتنا، أحداث طارئة، أو أحكام بمنازعة، أو اتجاهات وأحكام قضاء خاطئة ومنتقدة، فالناس تدرك أن عزم العهد الجديد وإجراءاته في تحقيق مساره نهج مستمر، وهو ما نظن معه أن العودة للأمة ستكون هي الخيار لا محالة.
أسئلة الدراسة:
وفي سبيل تحقيق غاية قراءتنا النقدية لحكم المحكمة الدستورية، سنجيب عن الأسئلة الآتية:
• هل حكم المحكمة الدستورية في سياق اختصاصها؟ أو خارجه؟
• هل تملك المحكمة الاستناد لسبب لم يرد بمرسوم الحل لتحكم بعدم دستوريته وتبطل المجلس؟!
• هل تملك المحكمة الفصل بغير ما هو أمامها من أوراق؟!
• ما قيمة حكم المحكمة إذا أقيم على أسباب غير موجودة واقعياً ولا قانونياً؟ وكيف يمكن التعامل معه ومع آثاره؟ أسئلة نجيب عنها بدراستنا الماثلة.
منطلقات أحكام القضاء:
بادئ ذي بدء، ينبغي أن نشير إلى أن الأحكام القضائية ينبغي أن تكون مبنية على القواعد والأسس المعروفة لهذه الأحكام، وأخصها أن تنأى بنفسها عن النزاعات السياسية والتحكيم السياسي والذي طالما انتقده الفقه الدستوري، كونه يؤدي إلى خروج القضاء عن غاياته وحياده، كما تلتزم بما هو معروف من أن القضاء يحرص حرصا شديدا على أن يؤكد اختصاصه فيما ينظره من نزاعات وطعون من جهة، وكذلك في بيان وجود الصفة للطاعن والمصلحة الشخصية أو المصلحة الخاصة التي تترتب على الفصل في دعواه، ومنها أيضا التزام القضاء بأن يتقيد في فحص الدعاوى والطعون التي تنظر أمامه بما هو مقدم أمامه من أوراق ومستندات، يتصل بها تسبيبه وتُبنى عليه حيثياته، وهو بذلك لا يحكم لا بعلمه ولا بمعلوماته، حتى يكون محايدا وعادلا في الفصل في الطعون أو الدعاوى أو المنازعات التي تُعرض عليه.
هل حكم المحكمة الدستورية في سياق اختصاصها؟ أم خارجه؟
1- إن المحكمة الدستورية حينما نظرت في الطعون المقدمة أمامها محلّ هذه الدراسة، إنما نظرتها باعتبارها محكمة قانون، وليس بصفتها محكمة دستورية، والصفتان تختلفان تماما، فمحكمة الطعون التي أُسند إليها اختصاص النظر في الطعون الانتخابية استنادا إلى نص المادة (95) من الدستور، وما ورد فيه من ترخيص بإسنادها إلى هيئة قضائية، بدلاً من أن يتولى ذلك مجلس الأمة بنفسه هذه المهمة، هو الذي منح المحكمة الدستورية الاختصاص في نظر الطعون الانتخابية بصفتها محكمة موضوع، وليس بصفتها المحكمة الدستورية.
الحكم بات ونهائي رغم ما يشوبه من عيب ويتعذر الطعن به والمخرج المناسب للوضع الراهن حلّ مجلس 2020
وهنا وجه الخلط الذي وقعت فيه المحكمة الدستورية، فهي قد تصدّت لطعن بعدم دستورية مرسوم حلّ مجلس الأمة رقم (126) لسنة 2022، رغم أنه ليس مطروحا عليها باعتبارها محكمة دستورية وإنما طُرح أمامها وهي محكمة موضوع (في الطعون الانتخابية)، الأمر الذي كان عليها أن تتعامل معه بأحد الخيارين، إما برفض الطعن لعدم الاختصاص، وإما بوقف الدعوى وإحالة الطعن بعدم الدستورية لنفسها بصفتها الأخرى، إن قررت أن له جدية لقبوله وإحالته للمحكمة الدستورية بصفتها، وهو ما ستكون نتيجته حتما عدم صلاحيتها لنظر الدفع بعدم الدستورية لكونها سبق لها ونظرته باعتبارها محكمة طعون انتخابية، ولا حاجة في هذا الشأن لما سبق أن قررته هذه المحكمة من إمكانية تصديها بصورة مباشرة خلافا لنصوص الدستور في المادتين (95 و173) منه، وللقانون رقم (14) لسنة 1973، والذي منحها هذا الاختصاص.
2- وهنا لا بد من أن نشير إلى مسألة أساسية وهي أن المحكمة الدستورية، تختص في النظر بالمراسيم والأوامر الأميرية، ولها أن تبسط رقابتها عليها بشرط أن تتصل بالمحكمة الدستورية اتصالا قانونيا مقبولا وسائغا، وقد أشرنا أعلاه إلى أن ذلك يمكن أن يتم حينما تنظر المحكمة الدستورية في شأن هذه المراسيم كونها محكمة موضوع، فترى أن فيها جدية بما أثارته من دفوع أو طعون دستورية تستحق معها أن تتم إحالتها للمحكمة الدستورية بصفتها محكمة دستورية تفصل في هذه المنازعات، وهو ما جانب المحكمة في حكمها الصادر محلّ هذا التعليق إذ إنها قد خلطت بين هذين الاختصاصين ومارست كلاهما وكأنهما أمر واحد، وهو يخرج بصفة جازمة عن نطاق اختصاصها على نحو ما أشرنا.
المحكمة وقعت بالخلط فتصدّت لطعن بعدم دستورية مرسوم الحلّ رغم أنه ليس مطروحاً عليها
ولا بدّ من أن نشير هنا إلى أن هناك خلطا لدى كثير من الكتّاب وبعض المختصين، في أن المحكمة الدستورية لا تختص بالمسائل التي تتصل بأعمال السيادة، وهذا التصور والخلط لا يتوافقان وطبيعة إنشاء المحكمة الدستورية واختصاصاتها، والتي تتولى رقابة أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان التزامها بقواعد الدستور وعدم الخروج على أحكامه، إلا أن اختصاصها ذلك لا يأتي كله من خلال طريق واحد، وبإجراء قضائي متماثل،
فاختصاصها بنظر القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية والإدارية إمّا أن يكون اختصاصا أصليا بدعوى مبتدئة أصلية تُرفع ابتداء ومباشرة إلى المحكمة الدستورية، وهو ما لا تختص به المحكمة الدستورية في حالة الدعوى المباشرة بشأن مراسيم حلّ مجلس الأمة، (وهو ما سبق لها أن فصلت فيه المحكمة بصورة قاطعة).
وقد يكون اختصاصها في نظر القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنفيذية والإدارية يأتي متفرعا عن دعوى قائمة ومنظورة أمام إحدى المحاكم، وتتم بعد ذلك إحالتها إلى المحكمة الدستورية التي تتولّى نظر الدفع أو الطعن بعدم الدستورية، لكونه محالاً إليها من محكمة أخرى، وهي الحالة التي ذكرناها في شأن إحالة المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع (طعون انتخابية) للنزاع بعدم الدستورية لنفسها بصفتها الأخرى، لكونها محكمة دستورية خالصة.
المحكمة ساقت سبباً لحكمها ليس معروضاً عليها ووضعته أساساً بَنَت عليه حكمها بعدم دستورية مرسوم الحل وإبطال الانتخابات
3- وخلاصة لكل ما سبق، نرى أن ما جاء في الأحكام أرقام (11,12,13,14,15) لسنة 2023، الصادرة عن المحكمة الدستورية بتاريخ 19/ 3/ 2023، تخرج عن اختصاص المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية، كما أنها لم تصل إليها بصفتها محكمة دستورية حتى تُعمل اختصاصها في شأنها.
ولذلك، فهي لا تملك اختصاص النظر فيها، خلافا للحكم الذي أصدرته مجافية لقواعد الاختصاص، وخروجا عن الإجراءات المقررة في القانون رقم 14 لسنة 1973.
هل تملك المحكمة الاستناد إلى سبب لم يرد بمرسوم الحل لتحكم بعدم دستوريته، وتبطل المجلس؟
- من اللافت في أحكام المحكمة الدستورية أرقام (11,12,13,14,15) لسنة 2023 والصادرة عن المحكمة الدستورية بتاريخ 19/ 3/ 2023، أنها قد استندت في أسباب تقريرها لعدم دستورية مرسوم حلّ مجلس الأمة رقم 126 لسنة 2022، إلى سبب لم يورده مرسوم الحل المذكور، إذ إن مرسوم الحل قد أورد في أسبابه (تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر، وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء، ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا).
ومن المستغرب أن تشير المحكمة الدستورية بفقرة لاحقة لإيرادها لسبب الحل - كما ورد بالمرسوم رقم 126 لسنة 2022 - لكونه جاء (بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة، والذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناء على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة).
وهنا نجد المحكمة الدستورية قد ساقت سبباً لحكمها أمراً ليس معروضاً عليها ولا وارداً في مرسوم الحل، ووضعته أساسا وسببا بَنَت عليه حكمها بعدم دستورية مرسوم الحل وإبطال انتخابات مجلس الأمة المنتخب في 29/ 9/ 2022، ويدين هنا وهن التسبيب الذي بنَت عليه المحكمة حكمها، وفساد هذا التسبيب لعدم وجوده واقعا وقانونا، مما يجعل أساس بناء الحكم وأسبابه غير قائمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مثل بطلان الأحكام التي تستند إلى أسباب واقعية أو قانونية واردة في مرسوم الحل.
هل تملك المحكمة الفصل بغير ما هو أمامها من أوراق؟!
- تتقيد المحاكم جميعها، بما في ذلك المحكمة الدستورية نفسها، بمبادئ أساسية للفصل في الدعاوى والطعون والنزاعات التي تعرض عليها، وأخصها أن تبني حكمها فيما تقيمه عليه من أسباب، على ما هو معروض عليها وأمامها من أوراق ومستندات، وواضح من أن حكم المحكمة الدستورية لم يبن على ما هو معروض أمام المحكمة من أوراق ومستندات، ودليل ذلك ما يلي:
أ. أن المحكمة أصلا استندت في عدم دستورية مرسوم الحل إلى سبب لم يذكره مرسوم الحل ذاته، ونسبت إليه المحكمة هذا السبب، وهو الخلاف بين الحكومة والمجلس، ورغم أن هذا السبب لم يرد في مرسوم الحل المعروض عليها، ولم يذكر فيه إطلاقاً، وجاءت به المحكمة من عندها، ومن فهم وتفسير خاطئ من قبلها لسبب الحل خارج سياق السبب المباشر المذكور في مرسوم الحل.
تصحيح المشهد السياسي الذي استدعى حلّ مجلس 2022 ما زال حاضراً ومبرراً لوجوب اللجوء إلى الشعب وانتخاب مجلس جديد
ب. أن المحكمة الدستورية أشارت إلى مدخل لتبرير تسبيبها واستخدمت وقائع ليست معروضة عليها في الأوراق ولا في المستندات، بل ليس لذلك صلة بموضوع الطعون الانتخابية، ولا بالطعن بدستورية مرسوم حلّ مجلس الأمة رقم (126) لسنة 2022، وتلك الوقائع تتصل بحالة النزاع بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة والتي انتهت باستقالتها، ومن ثم لا محلّ للحديث عنها ولا إيرادها ولا الاستناد إليها في الوقائع التي تقيم عليها المحكمة الدستورية تسبيب حكمها، وهو ما يوصم معه حكمها بأنه معيب ومختلّ في تسبيبه، وفي تماسك بنائه الذي أقيم على تلك الأسباب.
ج. لعله من نافلة القول أن نشير هنا إلى أن المحكمة الدستورية قد غاب عنها، رغم استنادها إلى المادة (107) من الدستور، أن هذه المادة تعطي الأمير بمعيّة مجلس الوزراء، وبناء على طلب الأخير، حلّ مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب، ما دام سببا معقولا وقائما واقعا وقانونا، ولم تقيد هذه المادة أن يكون الحل مبنيا على سبب محدد، فكل سبب يكون معقولا وقائما وله ما يوافقه من الواقع أو القانون يصلح سببا وأساسا لحلّ مجلس الأمة، بصرف النظر عن مدة وجود الحكومة وتشكيلها، سواء كان تشكيلها ليوم واحد أو لسنوات، ذلك أنه من المعلوم أن مبررات وأسباب الحل تتفاوت وتتباين وتفرضها الحالة الواقعية أو القانونية التي تستدعيها، ومنها على سبيل المثال ما هو معروف في الديمقراطيات الغربية من إعادة تشكيل الحكومة ودعوتها مباشرة في اليوم التالي لحلّ البرلمان لجوءاً للأمة لمعرفة الجديد من آرائها في مسألة ملحّة للدولة أو في خلاف ناشئ داخل البرلمان نفسه، وعدم وجود أغلبية حاسمة فيه، أو خلاف سياسي عام حول قضية تستحق العودة إلى الأمة وسماع رأيها.
وهنا نرى أيضاً أن المحكمة الدستورية مرة أخرى، لم تُوفّق في حكمها والتي قصرته في حيثياتها على حالة الخلاف التي يمكن أن تنشأ بين الحكومة والمجلس، وهو تضييق لا محلّ له وتقييد للنص لم يقرره، وتجاوز لحكمه المطلق في شأن أسباب الحلّ غيرالمحددة والمقيدة فقط بألا يتكرر سبب الحلّ ذاته في حل المجلس اللاحق عليه.
ما قيمة حكم المحكمة إذا أقيم على أسباب غير موجودة واقعياً ولا قانونياً؟ وكيف يمكن التعامل معه ومع أثاره؟
الخلاصة
خلاصة لما سبق عرضه بهذه الدراسة والقراءة النقدية لحكم المحكمة الدستورية فإننا نود أن نشير إلى أن حكم المحكمة الدستورية فيما أقيم عليه من أسباب لم يصادف محلّ الحلّ بصورة تتوافق وحكم المادة (107) من الدستور، وإذا كان من المتعذر الطعن بحكم المحكمة الدستورية بأي طرق من طرق الطعن المعروفة، ومن ثم صيرورته باتا ونهائيا، رغم ما يشوبه من عيب جسيم، إلا بالقول بانعدامه لعدم ابتنائه على أسباب قائمة واقعا أو قانونا، ومن ثم يمكن أن يتم طلب إعادة النظر فيه على أساس انعدامه، إلا أن مثل هذا الطلب يقدم للمحكمة ذاتها التي نظرت النزاع الأصلي، ولا يُتصوّر أنها ستقوم بتصحيحه والعدول عنه، ما يجعل هذا الطريق من الطعن ضربا من المستحيل.
«الدستورية» لم تُوفّق في حكمها القائم على حالة الخلاف التي قد تنشأ بين الحكومة والمجلس وهو تضييق لا محلّ له وتقييد للنص لم يقرره
وعليه، فيبقى المخرج المناسب للوضع الراهن هو أن يتم حلّ مجلس الأمة المنتخب 2020، والذي عاد للوجود استنادا للحكم – رغم ما فيه من عيوب – إنفاذا ونزولا عند رغبة صاحب السموّ في خطابه الذي ألقاه نيابة عنه سموّ وليّ العهد في 22/6/2022 وهو الخيار الأنسب، إذا مازال تصحيح المشهد السياسي الذي استدعى حلّ مجلس الأمة في 2/8/2022 مازال حاضرا وقائما ومبررا لاستكمال مجريات تصحيح هذا المشهد، ووجوب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا، وانتخاب مجلس جديد يعبّر عن إرادة الأمة كما قررتها المادتان (6 و108) من الدستور. والله ولي السداد والتوفيق لما فيه خير البلاد والعباد.