تقدم النائب د. محمد الحويلة باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويقضي بأن يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها.

ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي: «لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد (3، 4، 5، 7، 7 مكررًا، 8) من هذا القانون إلا بحكم قضائي».

كما نص على أن يكون السحب في الحالات الآتية: «إذا ثبت بحكم قضائي أنه مُنح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة، وإذا حُكم عليه خلال 10 سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإذا حُكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه».
Ad


ونصّت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: «يعتبر قانون الجنسية في كل بلد من أهم القوانين وأبعدها أثرًا، فهو الذي يرسم حدود المواطنة، ويميّز بين المواطن والأجنبي، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبينًا كيفية منحها وشروطها ؛ إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها، إلا أنه جاء في بعض مواد هذا القانون كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية، كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب، وذلك بناء على قرار من وزير الداخلية أو مجلس الوزراء وبصدور مرسوم».

وأضافت: «هذا يعني أن القانون اعتبر السحب عقوبة، ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقًا لقانون الجزاء، ورغم أن سحب الجنسية عقوبة شخصية، إلا أنها تطبّق مع ذلك على من يتبع بجنسيته مكتسب الجنسية الكويتية من دون وقوع أي جريمة منه، ولا عدالة في ذلك، ومقولة إن ما بُني على باطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع، لقوله تعالى «ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى» (سورة فاطر - الآية 18)، فكان لا بدّ من أن تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية، حيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها، بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الإدارية».

وأكدت أن «سحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة، أهمها أن يُعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعيًا ويعيش عالة، ويصبح من دون جنسية هو وأتباعه، كما أن هذا الإجراء يعتبر أحد مهددات الأمن الاجتماعي، لذلك لا بدّ من أن يُحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكّن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي إذا رأت وجوب سحب الجنسية، تكون أصدرت بذلك حكمها العادل».