«الفتوى» مجدداً: للشركات المساهمة حق الترشح في انتخابات «التعاونيات الزراعية»
«الشؤون» خاطبتها ثانيةً عقب شكوى «تضارب مصالح» من أحد المساهمين
أقرّت إدارة الفتوى التشريع، مجدداً، بأحقّية الممثلين القانونيين للشركات المساهمة الأعضاء بالجمعيات التعاونية الزراعية، مثل جمعيتَي الوفرة والعبدلي، بحضور الجمعيات العمومية والترشح لانتخابات مجالس إداراتها، وذلك على خلفية مخاطبة حديثة مرفوعة من وزارة الشؤون الاجتماعية، عقب شكوى تقدّم بها أحد المساهمين تفيد بوجود «تضارب مصالح» واضح، لاسيما في ظل تعامل أكثر من شركة مع الجمعية، بما يزيد على 100 ألف دينار سنوياً.
ووفقاً لردّ «الفتوى»، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنّ «المشرّع قد أجاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، على حد سواء ومن دون تمييز، إنشاء الجمعيات التعاونية، وتبعاً لذلك تثبّت للمؤسسين صفة العضوية في الجمعية بعد إشهارها»، مضيفة أنه «لا يستقيم منطقاً السماح للأشخاص الاعتباريين بالمشاركة في تأسيس الجمعية دون أن ينضموا إلى عضويتها بعد إشهارها، ومتى اكتسبوا صفة العضوية فيها، فإنه وبطريق اللزوم، يتمتعون بالحقوق كافة المقررة لسائر الأعضاء من الأشخاص الطبيعيين دون تمييز أو انتقاص، وهو من الحقوق الدستورية التي لا تحتاج إلى نص قانوني خاص يقرّها».
وتابعت «الفتوى»: «وبناء على ما سبق، يحق لأعضاء الجمعية التعاونية من الأشخاص الاعتباريين، بما في ذلك الشركات المساهمة، حضور الجمعيات العمومية والتقدّم للترشح لانتخابات مجلس الإدارة، عملاً بالمساواة، وعدم وجود نص صريح ينتقص أو يقيّد ممارستها الحقوق كافة المقررة لأعضاء الجمعية».
وانتهت «الفتوى» في مُجمل ردّها على «الشؤون» إلى أن «كتاب الوزارة الأخير لم يتضمن أي وقائع أو معطيات جديدة لم تكن تحت بصر الإدارة عند بحث المسألة محل طلب الرأي، بما يستدعي إعادة النظر في الموضوع أو تغيير الرأي السابق»، مؤكدة أن «جميع ما أشارت اليه الوزارة في كتابها الثاني من أوجه اعتراضات أبداها أحد المساهمين، تم تناولها تفصيلاً وعرضها، لذا نؤكد أننا مازلنا عند رأينا الأول في الأمر محل السؤال».
وكانت «الشؤون»، ممثلة بإدارة شؤون العضوية وإشهار الجمعيات والاتحادات التعاونية بقطاع التعاون، قد وجّهت مخاطبة رسمية إلى «الفتوى» بتاريخ 23 نوفمبر الماضي، من ثم الحقتها بمخاطبة أخرى بتاريخ 8 فبراير المنصرم، على خلفية مخاطبة مدير جمعية العبدلي الزراعية، التي تفيد بتقدّم أحد المساهمين بشكوى يتضرر فيها من قيام الجمعية بقبول طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة لممثلي الشركات المساهمة، وكذلك السماح لهم بحضور الجمعية العمومية، وهي التي تقوم بتوريد المنتجات الزراعية للجمعية، مما قد يشكّل تضارباً للمصالح واستغلالا للمنصب، ويُلحق الضرر بالمساهمين.