أصدرت الدائرة التجارية الثانية بمحكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل البحوة، حكماً بتمييز وإلغاء الحكم المستأنف الصادر لمصلحة إحدى الشركات الأجنبية بإلزام شركة كويتية بأن تؤدي لها 6.6۷۹.۷۰۹.۰۸۳ د. ك، إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد والقضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى، وذلك بعد الاطلاع على الطعن وسماع الدفاع والدفوع المقدّمة من المحامي بسام العسعوسي، الذي ارتكز على أن عقد المقاولة الخاص بالشركة الأجنبية باطل، لمخالفته نص المادة 24 من قانون «التجارة»، التي حظرت على غير الكويتيين مباشرة التجارة في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي، وإذ قامت الشركة الأجنبية غير المسجلة بالجهاز المركزي للمناقصات بالتعاقد مع إحدى الشركات المحلية لإنشاء وصيانة المبنى الرئيسي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهي أعمال تجارية، دون أن يكون لها وكيل كويتي عنها، فإن العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، ولا ينتج أثراً، وفقاً لنص المادة 184 من القانون المدني، والذي قضت به المحكمة، وهو ما تعيّن معه القضاء برفض الدعوى لبطلان العقد محل النزاع.
Ad