تأكيداً لسلسلة الأخبار التي نشرتها «الجريدة» خلال الفترة الماضية بشأن صدور قرار وزاري يتعلق باشتراطات ومزايا شغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قرارين وزاريين رقمي 67 و68 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.

ووفقاً للقرارين اللذين حصلت «الجريدة» على نسخة منهما، فإن للجمعيات تحديد سلم رواتب أصحاب الوظائف الإشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، فضلاً عن تحديد العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدير، و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم.

وقصر القراران التعيين على الحدود اللازمة على ألا تتجاوز نسبة الرواتب، عـدا الوظائف الإشرافية، إلى المبيعات 6 في المئة، مع حظر إنهاء الجمعية لخدمات المواطنين أو رفض تجديد عقودهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ومجلس الإدارة.

وفي تفاصيل الخبر:

تأكيداً لسلسلة الأخبار التي نشرتها «الجريدة» تباعاً بالفترة الماضية بشأن قرب صدور قرار وزاري متضمناً التعديلات التي ستضاف إلى القرار (46/ت) الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية، لاسيما المعنية بالمدة والشهادة العلمية وسنوات الخبرة، وغيرها من الاشتراطات الأخرى، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي قرارين وزاريين حملا الرقمين 67 و68 بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني.

ووفقا للقرارين، اللذين حصلت «الجريدة» على نسخة منهما، فإنه تستبدل المواد من 49 إلى 58 مكرر من اللائحة بالمواد التالية:

Ad

الفصل الرابع: التوظيف

مادة 49 «مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء يجب على الجمعية التعاونية اتباع سياسة التعيين الرشيدة، بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية، وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب - عدا الوظائف الإشرافية - إلى المبيعات 6%، تحتسب وفقا لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.

ويشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:

- أن يكون المرشح كويتي الجنسية.

- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.

- أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.

- أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا.

- أن يكون حاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت أو خارجها أو المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.

وألزم القرار في مادته 54 الجمعيات بتحديد سلم الرواتب الشهرية الخاص بأصحاب الوظائف الإشرافية بواقع 2000 دينار للمدير العام، و1500 لكل من نائبيه للشؤون التجارية، والإدارية والمالية، و1000 لرؤساء الأقسام، كما حدد العلاوة السنوية بواقع 50 ديناراً للمدير، و40 لنائبه، و30 لرئيس القسم، محددا في مادته 58 مدة التعيين بعامين للوظائف الإشرافية وعام واحد لبقية الوظائف، كما حظر على الجمعية إنهاء خدمات المواطنين أو رفض تجديد عقودهم إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة ومجلس الإدارة.

وقضى القرار بتشكيل لجنة رباعية، بقرار من وكيل الوزارة، مكونة من المعنيين ذوي الاختصاص، تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقا للإجراءات المحددة من الوزارة، كما ألزم الجمعية بالعمل على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة، ومخاطبة الوزارة بالشغور الحاصل بالوظيفة في موعد أقصاه شهران من تاريخه.

وأفادت البغلي، في تصريح لـ«كونا»، بأن القرارات تضمنت تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن «الشؤون» والهيئة العامة للقوى العاملة، وتختص بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، على أن ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها، يتضمن بيان مراحل التنفيذ وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف.

وأجازت المادة «56» من القرار لمجلس الإدارة تعيين مستشار واحد من بين المواطنين المتقاعدين، شريطة حصوله على مؤهل جامعي مناسب، وألا تقل سنوات خبرته عن 20 عاماً، وتكون أولوية التعيين في غير الوظائف الإشرافية للمواطنين ثم أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، ثم مواطني دول مجلس التعاون وأخيراً الجنسيات الأخرى.

الخبرة والمؤهلات والترقية

حددت المادة (50) من القرار الشهادات والخبــــــرات العمـلــيــــــــة المطلــوبــــــــــــة للتـــــــــوظف بـ «الإشرافية» حيث رفعت سنوات خبرة المدير من 10 إلى 15 عاماً، شريطة حصوله على مؤهل جامعي بالتخصصات الإدارية أو المالية أو المحاسبة أو القانونية أو التجارية أو التسويقية، ونائب المدير من 8 إلى 10 سنوات، ورئيس القسم 5 سنوات خبرة بعدما كانت تتراوح ما بين 4 إلى 6 سنوات حسب المؤهل.

وأجاز القرار في مادته (55) للموظف الترقية من وظيفة إشرافية إلى أخرى تعلوها ضمن الكادر الوظيفي دون وجوب الإعلان عن شعور تلك الوظيفة، شريطة أن يكون الموظف حاصلاً عن تقييم كفاءة ممتاز عن العامين الماضيين، وأن يخلو ملفه من أي عقوبات ما لم يتم محوها وفق اللوائح والنظم.

كما أجاز القرار للجمعية، عند الحاجة، دمج الأقسام أو إضافة أخرى غير واردة بالهيكل التنظيمي، شريطة موافقة الوزارة، على أن تلتزم الجمعية بجداول الوصف الوظيفي المعد من الوزارة، وعليها اتباع الالية المحددة بشأن تنظيم اجراءات التعيين، مع وضع كادر مالي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة، عدى الإشرافية.