تقدم النائب د. هشام الصالح باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 4 مكررا إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.

ونص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرراً أ) إلى القانون رقم 14 لسنة 1973 المشار إليه نصها الآتي:

Ad

مادة (4 مكرراً أ):

«دون الإخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، يحق لكل مواطن مقيد في الجداول الانتخابية وله حق الانتخاب أن يطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في المرسوم الذي يصدر بحل مجلس الأمة، وكذلك في المرسوم الذي يصدر بالدعوة للانتخابات النيابية، وذلك خلال أجل عشرة أيام من تاريخ صدور المرسوم بموضوع الطعن.

وعلى المحكمة الدستورية في جميع الأحوال أن تصدر حكمها قبل خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات».

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: بينت المذكرة التفسيرية للدستور أن المرسوم هو الأداة الدستورية لممارسة السلطات الأميرية المقررة فيه، وذلك في غير حالات استثنائية محددة: اختيار ولي العهد، تعيين وإعفاء رئيس الوزراء، واختيار نائبه لممارسة كل أو بعض الصلاحيات في حال تغيبه وتعذر نيابة ولي العهد عنه، وبالنظر لهذه الاعتبارات فإن حل مجلس الأمة الذي يتخذه الأمير بمرسوم 107 ومرسوم الدعوة للانتخابات النيابية يخضعان لرقابة المحكمة الدستورية التي تم إنشاؤها بالقانون 14 لسنة 1973 بموجب المادة 173 من الدستور.

واضافت: حددت المادة 107 من الدستور الشروط والآثار المترتبة عن الحل: وجوب بيان الأسباب وعدم جواز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى ووجوب إجراء انتخابات المجلس الجديد داخل أجل شهرين من تاريخ الحل واسترداد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية والاجتماع فوراً كأن الحل لم يكن في حال لم تجر الانتخابات خلال مدة الشهرين.

وتابعت: لما كان الأمر كذلك فقد وجب تحصين هذه المراسيم برقابة دستورية تجعل هذا الاختيار أداة لتصحيح أوضاع سياسية أو أحوال اقتضتها ظروف اجتماعية أو لضرورة مواجهة تحديات استثنائية محلية أو إقليمية أو دولية، ولا شك في أن تحقيق شروط الاستقرار السياسي وضمان فعالية المؤسسات الدستورية وتعاونها في القيام بأداء مهامها تنفيذية كانت أو تشريعية يقتضي تفادي كل التداعيات السلبية الممكنة وذلك بإفساح مجال زمني محدد للطعن - بواسطة التشريع - لتمكين المحكمة الدستورية من بسط رقابة مسبقة والنطق بالحكم بالفصل في كل طعن أو تعرض بشأن مدى دستورية تلك المراسيم.

وأكدت أن التعديل التشريعي الذي جاء به هذا الاقتراح بقانون من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي المطلوب والقطع من كل تشكيك في سلامة القرارات المتخذة وإضفاء المصداقية اللازمة على العمليات الانتخابية وما يتصل بها من إجراءات، ومن أجل تحقيق هذه الغايات فقد نصت المادة الأولى على إضافة مادة جديدة إلى قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقمها (4 مكرراً أ) يتمكن بمقتضاها كل ناخب مقيد بالجداول الانتخابية من الطعن أمام المحكمة الدستورية في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات النيابية وذلك خلال أجل 10 أيام من صدور المرسوم المعني، ويخضع الطعن للشروط المحددة في المادة الرابعة مكرراً من القانون المشار إليه (توقيع العريضة من 3 محامين مقبولين لدى المحكمة، وأن يودع الطاعن على سبيل الكفالة 5000 د.ك، وما يرتبط بذلك من إجراءات مفصلة في ذات المادة) ذلك أن الخصومة الدستورية خصومة غير عادية تتطلب التحري لضمان الجدية في الطعن وعدم إغراق المحكمة بطعون لا جدوى منها.

وحرصا من المشرع على تحقيق الاطمئنان اللازم لإجراءات العملية الانتخابية ومصداقيتها، جعل الاقتراح بقانون أجل النطق بالحكم قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة عشر يوماً على الأقل.