هشام الصالح يقدم اقتراحاً لتحسين الرواتب والأجور
يتضمن وضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً لمراجعتها بصفة دورية
تقدم النائب هشام الصالح باقتراح بقانون بتعديل أحكام المرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بتحسين الرواتب والاجور.
ونص الاقتراح الذي تمت إحالته الى لجنة تنمية الموارد البشرية على أن، تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واحكام وشروط وإجراءات التعيين وإعادة التعيين في الدرجات الوظيفية ومدد البقاء في كل درجة وشروط الترقية وربطها بمراتب تقييم الأداء..
نظام للمراجعة
وبموجب الاقتراح يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما لمراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان لوضع الدراسات اللازمة لذلك، وتسري الأحكام والقواعد الخاصة بالترقية ومنح العلاوات التي تتقرر وفقا لهذا القانون، وتلغى الأحكام والقواعد المتعلقة بالترقية بالأقدمية أو بالاختيار أو منح العلاوة الدورية أو التشجيعية المعمول بها قبل صدوره.المذكرة الإيضاحية
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (بتحسين الرواتب والأجور)، إن البديل الاستراتيجي هو أحد الحلول العلمية التي تمثل نهجاً موضوعياً للوصول إلى التوازن المنشود في الجوانب المالية الخاصة بموظفي الدولة، انطلاقاً من رؤية بعيدة المدى للعلاج المرحلي وليس الجذري لمشكلات وسلبيات الوضع الراهن بالجهات الحكومية.
وأوضحت المذكرة أن الغاية الأساسية من البديل الاستراتيجي تعتبر في نهاية الأمر هي وضع نظام مالي عام لهيكل الأجور والمرتبات، بحيث يكون عادلاً وشاملاً ومتكاملاً، ويستند إلى عمليات توصيف وتقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية، وفقاً للوائح معتمدة ونظم متطورة (نظام الوظائف بالنقاط).
أهداف البديل
وأضافت أن الأهداف العامة للبديل الاستراتيجي تتمثل في وضع أسس علمية تضمن العدالة في تحديد المرتبات والمزايا المالية والمساهمة في دعم وتفعيل عمليات شؤون التوظيف والموارد البشرية وقيام نظام الترقيات بناء على الأساس الموضوعي ومعيار الجدارة، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ عدالة توزيع الرواتب والمزايا والتعويضات المالية وتطوير مفاهيم إعداد الميزانية الباب الأول على مستوى الدولة، وتطوير أساليب إدارة الموارد البشرية بالأجهزة الحكومية.
وذكرت أن تطبيق هذه الخطة المتكاملة سيؤدي إلى نتائج عديدة ليس فقط على مستوى الشؤون المالية، بل في جميع شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، من أهمها وأبرزها ما يلي:
1 - الجوانب المالية: سيؤدي إلى الوصول إلى نظام شامل ومتكامل لتوصيف وتقييم الوظائف، وهيكل أجور ومرتبات متطور ويتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
2 - الجوانب القانونية: تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالخدمة المدنية، وفقاً لرؤى وتوجيهات إدارة الموارد البشرية وعمليات التنمية الإدارية.
3 - الجوانب البشرية (التنموية): سيساهم في تبني الإدارة الاستراتيجية للتنمية البشرية على مختلف المستويات الوظيفية.
4 - الجوانب المعلوماتية: سيتم تحديد مجالات الارتباط والتنسيق والتكامل واستخدام المعلومات البناءة مع مجهودات التطوير والتنمية البشرية في نطاق نظم وتقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة.
5 - الجوانب الإعلامية والعلاقات الوظيفية: سيتم وضع لوائح ومواثيق للسلوكيات والأخلاقيات الوظيفية وبناء الثقة في الموظف العام، وبلورة خطط وبرامج إعلامية وتوعية فاعلة على مستوى الجهاز التنفيذي للدولة.القرارات الملزمة
وأشارت إلى أن تنفيذ الخطة يتم وفقاً للقرارات الملزمة التي سيتم صدورها وعلى ضوء التعليقات التي سيتم تعميمها على الجهات الحكومية حتى يتم تطبيق النظام الجديد والأسلوب الموحد للتنفيذ، موضحة أن التعديلات المطلوبة على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلق باستبدال نصوص المواد 9,12,13,14,16 ستسهم في وضع البديل الاستراتيجي المطلوب من جميع النواحي المالية والإدارية والقانونية والمعلوماتية والإعلامية والعلاقات الوظيفية.
وأردفت أن الاقتراح نص في المادة الأولى أن تستبدل بنصوص المواد 9,12,13,14,16 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 9: ترتب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك يأتي وفقاً لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.
مادة 12: الوظائف إما دائمة أو مؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة فيما يلي: مجموعة وظائف قيادية.
مجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.
مادة 13: تضع كل جهة حكومية هيكلا تنظيميا لها يعتمد من مجلس الخدمة المدنية، ويصدر المجلس قواعد وأحكام وشروط ومتطلبات شغل الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتضع الجهات الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي وفقا لذلك ويعتمدها ديوان الخدمة المدنية.
مادة 14: تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات الوظائف المشار اليها في المادة 12 والربط المالي المخصص لكل درجة.
كما يصدر بنظام بدلات الوظائف والمهام والعلاوات الاجتماعية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
ويجوز لمجلس الوزراء أن يضع نظاما لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الأداء للموظفين الخاضعين لنظام التقييم.
مادة 16: تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط وإجراءات التعيين وإعادة التعيين في الدرجات الوظيفية ومدد البقاء في كل درجة وشروط الترقية وربطها بمراتب تقييم الأداء.
ويحدد المرسوم الصادر بتعيين الموظف في مجموعة الوظائف القيادية درجة تعيينه.
الخاضعون لأحكامه
وبينت المذكرة أن المادة الثانية من هذا الاقتراح جاءت لتؤكد تنفيذ المادة 14 المعدلة أيضا بشأن نقل الموجودين الخاضعين لأحكام هذا القانون الى الدرجات والمرتبات الصادرة تنفيذاً للمادة 14 منه.
وأكدت أن مجلس الخدمة المدنية يحدد بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وقواعد واحكام هذا النقل ومعالجة آثاره، ويجب على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة، عرض نظم المرتبات المعمول بها لديها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تحديثها في ضوء احكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، تنفيذا للفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون، ويقصد بنظم المرتبات المرتبات الأساسية شاملة البدلات والمكافآت والعلاوات والمزايا النقدية والعينية.
وتابعت أن المادة الثالثة من هذا الاقتراح أوجبت على مجلس الخدمة المدنية وضع نظام لمراجعة المرتبات والأجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان لوضع دراسات والقصد من هذه المادة عمل مراجعة شاملة كل سنة مالية لمعدلات التضخم في ميزانية الدولة بحسب الزيادة والنقصان.
ولفتت إلى أن المادة الرابعة قضت بسريان الاحكام والقواعد الخاصة بالترقية ومنح العلاوات التي تقرر وفقا لهذا الاقتراح بعد اجازته بدلا عن الاحكام والقواعد المتعلقة بالترقية بالأقدمية او بالاختيار او منح العلاوة الدورية او التشجيعية المعمول بها قبل صدوره.