شددت وزارة التجارة والصناعة على إلزامية وجود ترخيص سار للشركات محل التقسيم عند رغبتها بإتمام انقسام الشركة الى شركتين أو أكثر.
وأحاطت التجارة، في قرارها الأخير الصادر بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والمتعلق بانقسام الشركة الى شركتين أو أكثر، بعدم جواز الانقسام في حال كانت الأنشطة موقوفة، لأنها تتطلّب إصدار ترخيص، ولا يمكن إصدار ترخيص لنشاط موقوف.
وأوضحت، في الدليل الإرشادي للتعديل، أن الرابط بين الشركات الناشئة عن الانقسام والشركة محل التقسيم، يتطلب وضع نص بعد تأسيس الشركات الناشئة يفيد العلاقة بينهما، أما مصير الأنشطة الموقوفة فيجب الحصول على موافقة الجهات الرقابية.
ورتبت «التجارة» أغراض الشركة محل التقسيم في أن تكون وفقاً للقانون، كما أن اعتراض الدائنين يكون عبر إنذار رسمي يوجّه للشركة، أما آلية إخطار الجهات الرقابية فإنها ذات آلية الإخطار عند تأسيس شركة جديدة، وحسب شكل الشركة.
وعن مصير الحجز التنفيذي على الحصص، فإنه يجب أخذ رأي الشؤون القانونية لدى الوزارة، وفقاً لكل حالة على حدة، أما تأسيس الشركات الناتجة عن الانقسام، فإن إجراءات تأسيس شركة جديدة يتم من خلال النافذة الواحدة، أما العدول عن التحويل فيتطلب محضر اجتماع للجمعية العمومية العادية يتضمن طلب العدول عن التحويل.
وعدلت «التجارة» القرار رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، حيث نصّت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2023 على أنه يجوز تقسيم الشركة الى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناتجة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة، وفقاً للإجراءات المقررة لتأسيس الشركات، ويتبع بشأن تقييم الحصة العينية الإجراءات والأوضاع والشروط المقررة في القانون وهذه اللائحة.