هيئة الأسواق: تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناءً على طلب الشخص المرخص له
أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم «56» لسنة 2023 القاضي بتطوير أحكام الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تحديداً تلك المعنية بأحكام تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية وإلغائه بناء على طلب مقدم من الشخص المرخص له، وفق قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (11) لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 12/04/2023.
وتوضح الأحكام المطورة التسلسل الإجرائي والحدود القصوى للمواعيد الزمنية الملزمة للتقدم بتجديد ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو إلغائه، إضافة إلى تبيان كامل المستندات والبيانات المطلوبة مباشرة لاستيفاء تجديد الترخيص وإلغائه إضافة إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له.
هذا وقد تمت إضافة الملحق رقم (27) التعليمات الخاصة بطلب إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة أوراق مالية، إذ يتضمن الملحق تحديد تسلسل كل الإجراءات الواجب الالتزام بها من الشخص المرخص له للتقدم بطلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية، علاوة على إضافة مسؤوليات مراقب الحسابات في عملية إصدار تقريره الخاص بهذا الشأن.
وبهذا الصدد، تشير هيئة أسواق المال إلى أنه سيتم نفاذ وتطبيق تعديلات اللائحة التنفيذية خلال مرحلتين لضمان جاهزية أنظمة الهيئة الآلية لاستقبال مقدمي طلبات التجديد الترخيص وإلغائه، وتكون المراحل المشار إليها كالتالي:
المرحلة الأولى: إصدار القرار رقم (56) لسنة 2023 بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناء على طلب الشخص المرخص له.
المرحلة الثانية: نفاذ التعديلات المستحدثة الواردة في القرار الصادر من هيئة أسواق المال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره وإطلاق الخدمات المحدثة.
وختاماً، فإن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات لتطوير أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتدعو الهيئة جميع الأشخاص المرخص لهم والأطراف ذوي العلاقة للاطلاع على الصيغة النهائية من التعديلات والعمل بأحكامها من خلال زيارة موقع هيئة أسواق المال الرسمي.