أرسى الدستور الكويتي مجموعة من القواعد والأحكام بشأن الجنسية الكويتية في 5 مواد دستورية وبقواعد أوردتها مذكرته التفسيرية، وبأحكام وتعاريف جامعة مانعة قررها قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959.
فقد اعتبر الدستور أن الكويتيين، وفقاً لما حدده قانون الجنسية، إمّا كويتيون بالتأسيس وهم مَن استوطنوا الكويت قبل 1920، (وهو التعريف الوحيد للكويتي يوم صدور قانون الجنسية)، واعتبر فروعهم ممن وُلِدوا بعد هذا التاريخ كويتيين بالتأسيس أيضاً، باعتبار أن إقامة الأصول تمتد إلى الفروع، واستخدم لفظ (تكمل إقامة الفروع).
وكويتي بصفة أصلية، صفة تثبت وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1959، لمن وُلِد لأب كويتي والمحدد وصفه وتعريفه في المادة الأولى من القانون، فالمادة الثانية لصيقة بالمادة الأولى ومكملة لها، وهي قصد المشرع يوم أصدر قانون الجنسية.
والكويتي بالتجنّس يُطلق على مَن يكتسب الجنسية بالتجنس، وهي الصفة التي تثبت لأبنائه وفروعه وإن نزل، فما هو ثابت للأصل ينتقل تلقائياً إلى الفرع، ولا يمكن للأصل أن يُكسب الفرع صفة مغايرة لصفته، فـ «فاقد الشيء لا يعطيه».
وقد استقر مسلك المشرّع الكويتي منسجماً مع ما هو مقرر بالدستور والقوانين المرتبطة به منذ عام 1959 وحتى 1994.
وأصدر مجلس الأمة القانون رقم 44 لسنة 1994، واصفاً ومانحاً من وُلِد لأب متجنس صفة أخرى «مبتدعة» و«منحرفة» مغايرة لصفة أبيه، وأطلق وصف (بصفة أصلية، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة السابعة)، وكان ذلك انحرافاً تشريعياً وانجرافاً سياسياً لأغراض انتخابية، رغم انعدام سلطة المشرّع في إحداث هذا التغيير لصفة تثبت بالميلاد بحُكم الدستور والقوانين المكملة له، تبعاً لصفة الأصل، وترتّب على هذا الانحراف التشريعي المنتهك لأحكام الدستور أن قامت السلطة التنفيذية بتغيير المسلك المستقر خلال أكثر من 35 عاماً، بمسلك جديد، بوضع هذا الوصف لأبناء المتجنس في شهادة جنسيتهم، وتم ترتيب آثار ونتائج منعدمة على هذا التطبيق، منها الترشيح.
وصفة الفرع تتبع وتلحق صفة الأصل، ولا يمكن للأصل أن يُثبت للفرع صفة يفتقدها أو غير ثابتة له، حتى لو جاءت السلطة أو التشريع ومنحت أو أعطت شخصاً وصفاً مغايراً للحقيقة، فالحقيقة لا تتغير بقرار أو تشريع من السلطة التنفيذية أو التشريعية وبقاعدة عامة، إذ إن ذلك تلبيس وإكساب تشريعي غير ممكن ولا جائز، ويخالف الحقيقة، فلا يوجد إنسان ولا كائن من العدم، لا وجود له أصلاً.
وذلك لا يدخل ضمن اختصاصات التشريع، ومَن يدّعي تحقُّق صفة المواطنة له، فعليه اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم بذلك، فتغيير الصفة وتغيير الاسم وتغيير أي أمر يتعلق بشخصية الشخص الطبيعي، لا يجوز أن يتم أياً كان إلا بحكم قضائي بعد التحقيق والتحقق الكاملين، وهذا ليس من سلطة المشرع ولا من طبيعة عمله، وفقاً لمبدأ الحدود الدستورية لعمل السلطات.
وحين تبنّى الدستور في المواد 27، و82، و125 الجنسية الكويتية، والصفة الأصلية للمرشح والوزير، كان قاصداً ذلك لقصر عضوية البرلمان والوزارة على من يتمتع بهذه الصفة، وهي التي كانت قد حُددت بالقانون 15 لسنة 1959، وهو ما تبنّاه الدستور، بل حصّنه بالمادة 180 منه.
وعليه، فإن إلغاء القانون 44/ 1994 صار واجباً لحماية الدستور والذّود عنه، وللحفاظ على الهوية الوطنية التي اعتنى بها الدستور والقانون 15/ 1959.