قراءة في إعادة إسناد اختصاص الطعون الانتخابية إلى البرلمان
مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل وله أن يستعيد زمام الفصل في الطعون وصحة العضوية
لم تكن ردود الفعل الصادرة على حكم المحكمة الدستورية الصادر في 19 مارس الماضي بالجديدة على الوسط القانوني؛ فقد سبق أن أصدرت «الدستورية» في عام 2012 حكما ببطلان مجلس فبراير 2012؛ لعدم سلامة مرسوم الحل، وفي عام 2013 حكما آخر ببطلان مجلس ديسمبر 2012، وذلك على خلفية إصدار حكم بعدم دستورية مرسوم اللجنة العليا للانتخابات.
وقبل التعليق على مسلك «الدستورية» الأخير بشأن بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الحل يجب الحديث أولاً عن مسألة إسناد الرقابة القضائية على سلامة العملية الانتخابية، والتي أناط فيها المشرع الكويتي مهمة الرقابة الى القضاء، بعدما كانت معهودة إلى مجلس الأمة وفق حكم المادة 95 من الدستور، والتي تنص على أنه «يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية».
وإعمالاً لحكم المادة السالف الإشارة إليها، فإنه يجوز لمجلس الأمة أن يعيد لنفسه اختصاص الفصل في الطعون وصحة عضوية أعضائه، لكونه صاحب الاختصاص الأصيل، والذي عهده له الدستور أولا، كما له أن يسنده إلى أي جهة تملك هذا الاختصاص، كما سبق أن أسند المشرع هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية في القانون رقم 14 لسنة 1973 وعهد لها بالفصل في الطعون التي تقام على سلامة العملية الانتخابية، أو في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة.
ومنذ صدور الدستور الكويتي عام 1962 وإلى قبل عام 1972، كان مجلس الأمة يمارس اختصاصه الأصيل للفصل في صحة العضوية وبسلامة العملية الانتخابية المجراة، إلا أنه لم يتمكن من أداء مهامه، وتحديداً عبر اللجنة القانونية والتشريعية في المجلس، وممارسة الدور المنوط به للفصل في ذلك الاختصاص الفني القانوني الدقيق، نظراً لما افتقده النواب وأعضاء اللجان من خصائص الفصل في تلك المهام، التي تتطلب فيمن يمارسها أن يكون متخصصا في الشؤون الدستورية والقانونية على الأقل.
التخصص الفني والحيدة والتجرد
ومثل هذه التخصصات الفنية يصعب تحقيقها وتوافرها في الأعضاء المنتخبين في اللجان القانونية والتشريعية أو ممن يمثلون أغلبية البرلمان لأنهم سوف يقومون بالتصويت على بطلان العملية الانتخابية أو بطلان عضوية أيّ من الأعضاء ممن نالتهم شبهة قانونية أو دستورية في عضويتهم، والتي تتطلب بحثاً فنياً للتأكد من تحققها كشبهة من شأنها أن تؤكد صحة عضوية النائب أو عدم صحتها، علاوة على أنه يفترض فيمن يفصل من الأعضاء في تلك المهام أن تتوافر به خصائص الحيدة والتجرد عند أدائه الفصل بصحة العملية الانتخابية المجراة أو بصحة عضوية النواب المطعون بسلامة عضويتهم، والتي قد تنال من سلامة الانتخابات برمتها أو جزء منها أو بصحة عضوية أحد زملاء النواب وربما يكون قريباً لهم وهو الأمر الذي قد يثير ضغطاً اجتماعياً على النواب المكلفين بمهمة الفصل بالطعون وهو ضغط يجب التحلل منه وعدم الاكتراث به.
وعليه إذا ما وجد مجلس الأمة اليوم الدواعي التي تبرر عودة هذا الاختصاص المعهود له بحكم الدستور جاز له التعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية على نحو يسمح بإزالة هذا الاختصاص وإعادته له شريطة مراعاته للمبررات التي دعت المشرع عند نشأة قانون إنشاء المحكمة الدستورية إسناد هذا الاختصاص إلى القضاء ممثلاً بالمحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الأمة، كما أنه يجوز للمجلس أن يعهد هذا الاختصاص - الفصل بالطعون على صحة الانتخاب وصحة العضوية - إلى قضاء آخر بخلاف قضاء المحكمة الدستورية كقضاء محكمة التمييز مثلاً، وهو المسلك الذي اتبعه المشرع المصري عندما عهد اختصاص الفصل في سلامة الطعون وصحة العضوية إلى محكمة النقض بعد أن كان من اختصاص مجلس الشعب.
إسناد الفصل بالطعون لجهة قضائية
وإسناد مهمة الفصل بالطعون على صحة العملية الانتخابية وصحة العضوية إلى جهة قضائية له ما يبرره خصوصاً كمحكمة التمييز أو المحكمة الدستورية بعد التعديل على القواعد المنظمة لها باعتبارها كمحكمة طعون انتخابية بعدما كشف الواقع العملي صعوبة فك الارتباط بقواعد اختصاص المحكمة عن قواعد تنظيم المحكمة المحددة وفق القانون بما يسهم في عرقلة عمل المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع لنظر الطعون الانتخابية.
والقواعد التي يتعين على المشرع الكويتي العمل على مراجعتها إما تعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية وبين وظيفتها الأخرى كمحكمة تفصل في دستورية القوانين واللوائح وذلك بالنص عليها صراحة وفق كل اختصاص، أو حتى أن يعهد لمحكمة التمييز هذا الاختصاص للقيام به، ويتمثل ذلك في قيام المحكمة بالإجراءات المتّبعة لدى أي محكمة موضوع للقيام بها بما يسهم في أداء اختصاصها في الرقابة على سلامة العملية الانتخابية وعلى صحة العضوية، فضلاً عن النص على تطبيق قواعد الالتماس إعادة النظر من الأحكام التي تصدرها المحكمة باعتبارها محكمة موضوع مع الإشارة إلى حالات الالتماس، وكذلك النص على زيادة عدد أعضاء «الدستورية» إلى الضعف يجعل أعضاء المحكمة عشرة أعضاء، هم خمسة أصليون ومثلهم خمسة احتياط، أو النص على ذلك عند اختصاص محكمة التمييز في الأمر. والنص على تلك الحالات يأتي بهدف فك التشابك الذي يتسبب بتطبيق القواعد الخاصة بالمحكمة على الأنزعة المعروضة أمامها فضلاً عن القصور في معالجة ما يعرض على المحكمة بسبب التنظيم القانوني للمحكمة.
زيادة أعضاء «الدستورية»
وتكمن الحاجة إلى ذلك التعديل في أنه إذا ثبت عدم صلاحية القضاة الخمسة المكلفين بصفة أصلية بالفصل في الطعن الانتخابي بسبب ردهم أو عدم صلاحيتهم فلا يكفي العدد المتبقي، وهما عضوان في الاحتياط بالفصل بالطعون الانتخابية، الأمر الذي يستدعي معه الحال توفير عدد في الاحتياط يكفي لنصاب عقد المحكمة الدستورية في حال ثبوت عدم صلاحية قضاتها المكلفين بالعضوية بصفة اصلية او ردهم بنظر الطعون وهو أمر لا يتأتى إلا بتعديل القانون.
كما أن الواقع يحتم ضرورة أن تمارس محكمة الطعون الانتخابية دوراً أكثر مرونة وعملية في تعاطيها مع الطعون المقامة والتي تقام جميعها إما لخطأ في التجميع أو للطعن على عملية فرز النتائج وهي وقائع مادية تكون الاحكام التمهيدية كفيلة بالتعاطي معها دون الالتزام بمظهر وشكل المحكمة القائمة بها فما تبذله المحكمة الدستورية منذ تشكيلها لن يتجاوز طلبات ندب القضاة للانتقال الى مجلس الامة والاطلاع على كشوف التجميع ومقارنتها، وهي وقائع تتعلق بالتجميع بينما لا تتقدم المحكمة خطوات تجاه الطعون طالبة اعادة الفرز رغم ما قد تحويه من عيوب جوهرية جسيمة من شأنها التاثير على ارادة الناخبين.
رقابة المحكمة
بينما المسألة الأخيرة التي يتعين الوقوف عندها، فتكمن في اختصاص المحكمة الدستورية الحالي بصفتها محكمة طعون انتخابية وتدخل في النطاق الزمني لها فتختص كمحكمة طعون انتخابية بالفصل في شقين هما صحة العملية الانتخابية وصحة العضوية فقط.
والفترة الأولى لرقابة المحكمة تبدأ مع انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما يعني إخضاع المراسيم المتصلة ببداية العملية الانتخابية وحتى نهايتها الى القضاء، أي أنها تختص بمراقبة المراسيم الصادرة بالدعوة للانتخابات وإجرائها إلى حين اعلان نتائجها باعتبارها فعلا ومن دون اخضاع اي رقابة على ما سبق من تلك الاجراءات، فمثلا هي لا تراقب مراسيم الحل لانها منبتة الصلة عن بداية العملية الانتخابية التي يتعين أن تبدأ بمراسيم الدعوة للانتخابات، ولا يمكن ربط مراسيم الدعوة بأي مراسيم سابقة كمراسيم الحل لكونه توسعا افضى الى رقابة القضاء على الاعمال السياسية غير المرتبطة اساسا ببدء العملية الانتخابية، فضلا عن ان مثل هذا التحديد بالاختصاص سوف يحد من رقابة القضاء على الاعمال السابقة على إجراءات الدعوة للانتخابات.
وقبل التعليق على مسلك «الدستورية» الأخير بشأن بطلان العملية الانتخابية لعدم سلامة مرسوم الحل يجب الحديث أولاً عن مسألة إسناد الرقابة القضائية على سلامة العملية الانتخابية، والتي أناط فيها المشرع الكويتي مهمة الرقابة الى القضاء، بعدما كانت معهودة إلى مجلس الأمة وفق حكم المادة 95 من الدستور، والتي تنص على أنه «يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية».
وإعمالاً لحكم المادة السالف الإشارة إليها، فإنه يجوز لمجلس الأمة أن يعيد لنفسه اختصاص الفصل في الطعون وصحة عضوية أعضائه، لكونه صاحب الاختصاص الأصيل، والذي عهده له الدستور أولا، كما له أن يسنده إلى أي جهة تملك هذا الاختصاص، كما سبق أن أسند المشرع هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية في القانون رقم 14 لسنة 1973 وعهد لها بالفصل في الطعون التي تقام على سلامة العملية الانتخابية، أو في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة.
ومنذ صدور الدستور الكويتي عام 1962 وإلى قبل عام 1972، كان مجلس الأمة يمارس اختصاصه الأصيل للفصل في صحة العضوية وبسلامة العملية الانتخابية المجراة، إلا أنه لم يتمكن من أداء مهامه، وتحديداً عبر اللجنة القانونية والتشريعية في المجلس، وممارسة الدور المنوط به للفصل في ذلك الاختصاص الفني القانوني الدقيق، نظراً لما افتقده النواب وأعضاء اللجان من خصائص الفصل في تلك المهام، التي تتطلب فيمن يمارسها أن يكون متخصصا في الشؤون الدستورية والقانونية على الأقل.
التخصص الفني والحيدة والتجرد
ومثل هذه التخصصات الفنية يصعب تحقيقها وتوافرها في الأعضاء المنتخبين في اللجان القانونية والتشريعية أو ممن يمثلون أغلبية البرلمان لأنهم سوف يقومون بالتصويت على بطلان العملية الانتخابية أو بطلان عضوية أيّ من الأعضاء ممن نالتهم شبهة قانونية أو دستورية في عضويتهم، والتي تتطلب بحثاً فنياً للتأكد من تحققها كشبهة من شأنها أن تؤكد صحة عضوية النائب أو عدم صحتها، علاوة على أنه يفترض فيمن يفصل من الأعضاء في تلك المهام أن تتوافر به خصائص الحيدة والتجرد عند أدائه الفصل بصحة العملية الانتخابية المجراة أو بصحة عضوية النواب المطعون بسلامة عضويتهم، والتي قد تنال من سلامة الانتخابات برمتها أو جزء منها أو بصحة عضوية أحد زملاء النواب وربما يكون قريباً لهم وهو الأمر الذي قد يثير ضغطاً اجتماعياً على النواب المكلفين بمهمة الفصل بالطعون وهو ضغط يجب التحلل منه وعدم الاكتراث به.
ومراعاة لتلك المعايير وإزاء عظم المهام الموكلة والجسيمة وضماناً لسلامة العملية الانتخابية وتأكيداً على نزاهتها؛ فقد عهد المشرع الكويتي مهمة الفصل بالطعون إلى القضاء ممثلاً بالمحكمة الدستورية، بعدما لمس عدم قدرة البرلمان على ممارسة هذا الدور، الذي يغلب عليه الطابع الفني القانوني، والذي يصعب تحقيقه من مجلس الأمة أو حتى لجانه.هل نحن بحاجة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية؟
وعليه إذا ما وجد مجلس الأمة اليوم الدواعي التي تبرر عودة هذا الاختصاص المعهود له بحكم الدستور جاز له التعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية على نحو يسمح بإزالة هذا الاختصاص وإعادته له شريطة مراعاته للمبررات التي دعت المشرع عند نشأة قانون إنشاء المحكمة الدستورية إسناد هذا الاختصاص إلى القضاء ممثلاً بالمحكمة الدستورية بدلاً من مجلس الأمة، كما أنه يجوز للمجلس أن يعهد هذا الاختصاص - الفصل بالطعون على صحة الانتخاب وصحة العضوية - إلى قضاء آخر بخلاف قضاء المحكمة الدستورية كقضاء محكمة التمييز مثلاً، وهو المسلك الذي اتبعه المشرع المصري عندما عهد اختصاص الفصل في سلامة الطعون وصحة العضوية إلى محكمة النقض بعد أن كان من اختصاص مجلس الشعب.
إسناد الفصل بالطعون لجهة قضائية
وإسناد مهمة الفصل بالطعون على صحة العملية الانتخابية وصحة العضوية إلى جهة قضائية له ما يبرره خصوصاً كمحكمة التمييز أو المحكمة الدستورية بعد التعديل على القواعد المنظمة لها باعتبارها كمحكمة طعون انتخابية بعدما كشف الواقع العملي صعوبة فك الارتباط بقواعد اختصاص المحكمة عن قواعد تنظيم المحكمة المحددة وفق القانون بما يسهم في عرقلة عمل المحكمة الدستورية بصفتها محكمة موضوع لنظر الطعون الانتخابية.
والقواعد التي يتعين على المشرع الكويتي العمل على مراجعتها إما تعديل على قانون إنشاء المحكمة الدستورية بصفتها محكمة طعون انتخابية وبين وظيفتها الأخرى كمحكمة تفصل في دستورية القوانين واللوائح وذلك بالنص عليها صراحة وفق كل اختصاص، أو حتى أن يعهد لمحكمة التمييز هذا الاختصاص للقيام به، ويتمثل ذلك في قيام المحكمة بالإجراءات المتّبعة لدى أي محكمة موضوع للقيام بها بما يسهم في أداء اختصاصها في الرقابة على سلامة العملية الانتخابية وعلى صحة العضوية، فضلاً عن النص على تطبيق قواعد الالتماس إعادة النظر من الأحكام التي تصدرها المحكمة باعتبارها محكمة موضوع مع الإشارة إلى حالات الالتماس، وكذلك النص على زيادة عدد أعضاء «الدستورية» إلى الضعف يجعل أعضاء المحكمة عشرة أعضاء، هم خمسة أصليون ومثلهم خمسة احتياط، أو النص على ذلك عند اختصاص محكمة التمييز في الأمر. والنص على تلك الحالات يأتي بهدف فك التشابك الذي يتسبب بتطبيق القواعد الخاصة بالمحكمة على الأنزعة المعروضة أمامها فضلاً عن القصور في معالجة ما يعرض على المحكمة بسبب التنظيم القانوني للمحكمة.
وعلى سبيل المثال، فإن الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها بأي شكل من الأشكال رغم أنها تفصل في الطعون الانتخابية باعتبارها محكمة موضوع، كما أن تطبيق حالات الالتماس بإعادة النظر وارد جداً لأن المحكمة تفصل في وقائع مادية وأرقام ونسب، ومثل تلك الوقائع قد يلتبس فيها الأمر على المحكمة أو تثبت وقائع وشبهات جنائية حالت دون عرضها على المحكمة الدستورية، وهنا يحتم الواقع قبول حالات للالتماس على الأحكام الدستورية التي تصدرها المحكمة بصفتها محكمة موضوع تختص في الطعون بسلامة العملية الانتخابية أو صحة العضوية، كذلك الحال فيما يتعلق بزيادة تشكيل المحكمة الدستورية إلى عشرة مستشارين بدلاً من سبعة مستشارين.القانون يمنع التماس إعادة النظر أمامها رغم أنها محكمة موضوع وقد تظهر وقائع لاحقة بعد الحكم
زيادة أعضاء «الدستورية»
وتكمن الحاجة إلى ذلك التعديل في أنه إذا ثبت عدم صلاحية القضاة الخمسة المكلفين بصفة أصلية بالفصل في الطعن الانتخابي بسبب ردهم أو عدم صلاحيتهم فلا يكفي العدد المتبقي، وهما عضوان في الاحتياط بالفصل بالطعون الانتخابية، الأمر الذي يستدعي معه الحال توفير عدد في الاحتياط يكفي لنصاب عقد المحكمة الدستورية في حال ثبوت عدم صلاحية قضاتها المكلفين بالعضوية بصفة اصلية او ردهم بنظر الطعون وهو أمر لا يتأتى إلا بتعديل القانون.
كما أن الواقع يحتم ضرورة أن تمارس محكمة الطعون الانتخابية دوراً أكثر مرونة وعملية في تعاطيها مع الطعون المقامة والتي تقام جميعها إما لخطأ في التجميع أو للطعن على عملية فرز النتائج وهي وقائع مادية تكون الاحكام التمهيدية كفيلة بالتعاطي معها دون الالتزام بمظهر وشكل المحكمة القائمة بها فما تبذله المحكمة الدستورية منذ تشكيلها لن يتجاوز طلبات ندب القضاة للانتقال الى مجلس الامة والاطلاع على كشوف التجميع ومقارنتها، وهي وقائع تتعلق بالتجميع بينما لا تتقدم المحكمة خطوات تجاه الطعون طالبة اعادة الفرز رغم ما قد تحويه من عيوب جوهرية جسيمة من شأنها التاثير على ارادة الناخبين.
رقابة المحكمة
بينما المسألة الأخيرة التي يتعين الوقوف عندها، فتكمن في اختصاص المحكمة الدستورية الحالي بصفتها محكمة طعون انتخابية وتدخل في النطاق الزمني لها فتختص كمحكمة طعون انتخابية بالفصل في شقين هما صحة العملية الانتخابية وصحة العضوية فقط.
والفترة الأولى لرقابة المحكمة تبدأ مع انطلاق العملية الانتخابية، وهو ما يعني إخضاع المراسيم المتصلة ببداية العملية الانتخابية وحتى نهايتها الى القضاء، أي أنها تختص بمراقبة المراسيم الصادرة بالدعوة للانتخابات وإجرائها إلى حين اعلان نتائجها باعتبارها فعلا ومن دون اخضاع اي رقابة على ما سبق من تلك الاجراءات، فمثلا هي لا تراقب مراسيم الحل لانها منبتة الصلة عن بداية العملية الانتخابية التي يتعين أن تبدأ بمراسيم الدعوة للانتخابات، ولا يمكن ربط مراسيم الدعوة بأي مراسيم سابقة كمراسيم الحل لكونه توسعا افضى الى رقابة القضاء على الاعمال السياسية غير المرتبطة اساسا ببدء العملية الانتخابية، فضلا عن ان مثل هذا التحديد بالاختصاص سوف يحد من رقابة القضاء على الاعمال السابقة على إجراءات الدعوة للانتخابات.
وعن الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية في 19 مارس الماضي ببطلان العملية الانتخابية لبطلان مرسوم الحل الصادر نظراً لأن الحكومة التي رفعت الخلاف ليست الحكومة التي وقع منها الخلاف مع المجلس السابق، فهو حكم توسع في الرقابة على مراسيم الحل بعد أن كانت المحكمة قد قررت في حكمها بالبطلان الاول في 2012 التأكيد على رقابتها على القيود التي نص عليها الدستور في اجراءات الحل دون النظر الى بواعث ومبررات الحل، في حين مد القضاء الدستوري بصفته محكمة طعون انتخابية رقابته في هذا الحكم على مراسيم الحل، مما اسهم في تضييق جديد على الأسباب التي يتوجب على الحكومة رفعها عند إصدار مراسيم الحل.ضرورة رفع عدد أعضاء «الدستورية» إلى 10 قضاة حتى يتناسب مع حالات الرد وعدم الصلاحية
وعليه واتساقا مع متطلبات الواقع القانوني، فان على المشرع الكويتي اعادة النظر في اختصاص المحكمة الدستورية باعتبارها محكمة طعون انتخابية والعمل على ضبط تنظيمها كمحكمة موضوع، فضلا عن ضبط مهامها الرقابية أو أن يعهد الاختصاص برمته إلى محكمة أخرى كالتمييز مثلاً.المحكمة توسعت في رقابتها على مراسيم الحل وضيّقت على الحكومة سلطاتها في أسبابه