فرض غرامات تعادل رسوم التسويق الخارجي على شركات استثمارية

لتسويقها وحدات أنظمة استثمار جماعي دون موافقة هيئة الأسواق

نشر في 31-10-2022
آخر تحديث 30-10-2022 | 21:24
 هيئة أسواق المال
هيئة أسواق المال
أوقعت هيئة أسواق المال غرامات على بعض الشركات المدرجة التي تقوم بتسويق وبيع وحدات أنظمة استثمار جماعي خارج دولة الكويت تعادل رسوم التسويق المقررة وفقاً لجدول الرسوم المقررة، والبالغة 30 ألف دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن بعض الشركات المدرجة والمتخصصة في قطاع إدارة الأصول قامت بتسويق وحدات أنظمة استثمار جماعي خارج الكويت دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة أسواق المال، الأمر الذي يخالف حكم المادة (77) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، والمادة (1– 15) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.



وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال تلقت طلبين لتسويق وحدات صندوقين عالميين داخل السوق المحلي، بالإضافة الى تلقيها طلبين من شركات استثمار محلية لتأسيس صناديق استثمارية، مشيرة إلى أنه تمت دراسة كل الطلبات المقدمة ومواءمتها مع القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفذية وتعديلاتهما، وتم منح بعضها التراخيص اللازمة.

وأوضحت أن تسويق وحدات صناديق عالمية داخل السوق المحلي أو تأسيس صناديق جديدة سيكون وفق التعديلات التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الثالث عشر من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات التي أجرتها «أسواق المال» الأخيرة على انظمة الاستثمار الجماعي شملت فصل جدول الرسوم عن النظام الأساسي لتقليل أعباء تعديل النظام الأساسي في حال تغييرها، مع نقل جدول الرسوم إلى ملحق النظام الأساسي، وتخفيض المتطلبات التنظيمية لضوابط الإعلانات الترويجية، رغبة في دعم صناعة إدارة الأصول لدى الشركات الاستثمارية، ورفع مستوى الخدمات ذات الصلة بها المقدمة إلى جمهور المستثمرين، ويمكن بصورة فعلية من التأسيس لصناعة استثمارية على قدر عالٍ من المتانة والملاءة المالية الجيدة .

وأشارت إلى أن «أسواق المال» اعتمدت، خلال الفترة الماضية، تراخيص عدد كبير من الصناديق الاستثمارية، لاسيما بعد قيامها بتوفيق أوضاعها، ومواءمتها مع التعديلات الأخيرة التي قامت بها على أحكام الكتاب الـ 13 من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

back to top