«الداخلية» تعلن شروط وآلية الترشح لانتخابات «أمة 2023»
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس بياناً بشأن شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقررة في 6 يونيو المقبل.
وقالت الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إنه سيتم فتح باب الترشح اعتباراً من صباح يوم غد الجمعة ولمدة 10 أيام متتالية «حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 14 مايو».
وأفادت بأن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناءً على المرسوم رقم 64 لسنة 2023 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ملحق 2 للعدد «1633» الصادر اليوم الخميس 4 مايو 2023.
وأوضحت أنه يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوفر فيه الشروط أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأفادت بأنه «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».
وحول كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه ذكر البيان «يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد «2» صورة شخصية ويتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه ويدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وقدره 50 ديناراً عن طريق الكي نت «KNET» أو نقدا ويحصل على إيصال بالسداد».
وأضاف «يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه وإن لم يتقدم للمخفر يُعتبر ترشيحه لاغياً».
وحول كيفية التنازل عن الترشيح أفاد البيان بأن «للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل».
وذكر إنه «إذا كان من يُريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم».
وبين أنه «إذا كان المرشح من الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم».
وذكر أن «رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها».
ولفت إلى مراعاة أحكام المادة «23» من القانون رقم «35 لسنة 1962» في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة «13/3» من القانون رقم «53 لسنة 2001» في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وأفاد بأن «من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح».