أصحاب المناصب التنفيذية تحت طائلة تعليمات غسل الأموال
هيئة الأسواق حثّت كل الأطراف على تحديث السياسات والإجراءات
تضع هيئة أسواق المال ملف غسل الأموال على قمّة الأولويات، وتعمل بشكل حثيث على أن يبقى سجل السوق المالي وجميع الأطراف المرخص لهم بعيداً عن أي خروقات أو تجاوزات.
وقالت مصادر مسؤولة، لـ «الجريدة»، إنه بالرغم من حداثة قانون الهيئة الصادر عام 2010 وحجم الجهات المرخص لها وكذلك الإشراف على السوق المالي، فإن نسبة الالتزام بهذا الملف تصل إلى 100 بالمئة، حيث لم تقع أي تجاوزات أو شبهات.
وضمن هذا السياق، أفادت المصادر بأنه لا يتم الركون إلى القوانين والتعليمات القائمة، حيث تدفع الهيئة الأطراف المعنيّة إلى ضرورة تحديث السياسات والإجراءات والمحافظة على التدريب والتأهيل المستمر للكوادر في هذا الشأن، مع ضرورة أن تكون درجة العناية واليقظة مساوية لحرص هيئة الأسواق ودقتها، التي تحرص على نقل خبراتها وتوجيهاتها وتعليماتها الإرشادية لكل المرخص لهم، وتمكنهم بشكل كاف من التوجه للهيئة بأي استفسار أو إيضاح أو غيرها في حالات الالتباس أو الريبة والشكوك.
ومن هذا المنطلق، وجهت الهيئة تعميماً رسمياً لقطاع شركات الاستثمار والوساطة وجميع المرخص لهم بأنشطة الأوراق المالية يستهدف مزيدا من إحكام السيطرة على تفاصيل القطاع والمستفيدين والمسيطرين عليه للتمكن من كشف كل ما يخص القطاع على صعيد الملكية والتحكم وأصحاب القرار الفعلي.
وتستهدف الهيئة من التوسع بمعرفة كل المسيطرين وأصحاب المصلحة وحتى المتحكمين بالقرارات من كبار الموظفين من غير الملّاك وضع الجميع تحت الرقابة الذكية ومعرفة سجلهم التاريخي.
ولأول مرة محلياً في تاريخ العمل الرقابي، تصنّف هيئة رقابية المسيطرين إلى نوعين، مسيطر من خلال الملكية للكيان، وفئة أخرى من المسيطرين ضمن العمل الأساسي بحكم مناصبهم، مثل أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي وكل من يرتبط بالأنشطة الأساسية.
وتعتبر تلك الخطوة من المبادرات الذكية، حيث ثمّة مسيطرون عن طريق المناصب التنفيذية يمكنهم الحكم في قرار الشركة، أو اتخاذ إجراءات تتعدى الملّاك وصلاحيتهم بحكم عدم انغماسهم بالعمل التنفيذي.
وجاء في نص التعميم الذي وجّهته الهيئة لكل الأشخاص المرخص لهم بأنشطة الأوراق المالية، «تسترعي هيئة أسواق المال انتباهكم إلى تعريف المستفيد الفعلي الوارد في المادة 1 من القانون 106 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينص تعريف المستفيد الفعلي في القانون المشار إليه على أنه أي شخص طبيعي يمتلك أو يمارس سيطرة نهائية مباشرة أو غير مباشرة على العميل أو الشخص الذي تتم المعاملة نيابة عنه، وكذلك الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية على شخص اعتباري أو الترتيب القانوني».
وبالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب السادس عشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من اللائحة التنفيذية للقانون 7 لعام 2010 بشأن هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، والتي أوجبت على الشخص المرخص له بأنشطة الأوراق المالية القيام بإجراءات العناية الواجبة على المستفيد الفعلي ضمن العميل الأساسي، حيث إنه في هذا الشأن تلفت الهيئة الانتباه إلى أن نسبة السيطرة النهائية للمستفيد الفعلي على العميل، والتي يتعيّن على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات العناية الواجبة عليها، وهي بحدّ أدنى 25 بالمئة من الكيان المرخص له.
وشددت الهيئة، في تعميمها، على ضرورة إيلاء العناية الكافية تجاه قائمة الأشخاص المسسيطرين ضمن العمل الأساسي بحكم منصبهم، وتتضمن بحد أدنى تلك المناصب كل «أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي وكل الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون بالأعمال المرتبطة بالأنشطة الأساسية للعمل والعميل.
أيضا تشمل أعمال التدقيق والعناية المخولين بالتوقيع نيابة عن العميل وأي شخص طبيعي ترى الشركة أنه مستفيد فعلي».
وفي ظل المستجدات المستمرة على صعيد تطوير العمل وتعزيز مصدات غسل الأموال والارتقاء بمنظومة السوق المالي، وخصوصا المرخص لهم ممارسة أنشطة أوراق مالية يتعيّن عليهم تحديث سياسات وإجراءات عمل الشركة في هذا الخصوص لمجابهة آفة العصر والقطاع المالي عموما، سواء كانت أوراقا مالية أو نظاما مصرفيا، وهي عمليات غسل الأموال التي تتطور أساليبها بشكل مستمر، خصوصا أنها ذات سمعة سلبية سيئة على أي جهة تتقاعس عن مكافحتها.
يشار إلى أن الهيئة جاهزة لاستعراض إجراءاتها في هذا الملف فيما يخص أعمال التفتيش والمراجعات الدولية بهذا الشأن، ومستوفية كل الاشتراطات قبل كثير من الجهات ذات العلاقة الوطيدة بجوهر ملف غسل الأموال.