5 نواب لإلغاء منع المسيء من الترشح
أعلن 5 نواب أنهم قدموا اقتراحا بقانون لإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويقضي الاقتراح، الذي قدمه كل من النواب فارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وماجد المطيري، بإلغاء الفقرة الثانية التي تنص على أن «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية)، وتعديل جداول الانتخاب طبقا لذلك».
كما نص الاقتراح على انه استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب، في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وتُعدّل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقاً للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها، وتُعد الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
ونصت المذكرة الإيضاحية على انه لما كان المشرّع قد أصدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 1294 السنة 62 بتاريخ 29/6/2016، حيث تضمن هذا التعديل، إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه نصها الآتي: «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية».
وساقت المذكرة مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استنادا إلى سلطة المشرّع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب، وانتهت- بحسب ما جاء فيها- إلى أن حماية هذا الحق وإبقاءه نقيا لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.
وأشارت إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أيا كان منطوق حكم الإدانة في أي جريمة من الجرائم المذكورة.
وتابعت: وإزاء ما تقدم أوضحت المذكرة أن عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يعد شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح، وانطلاقا مما هو مقرر بنص المادة (80) من الدستور التي تكرس حق المواطنين الدستوري والسياسي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للأحكام التي يقررها قانون الانتخاب، ولما كان من المسلم به أن قيام المشرّع بواجبه في تنظيم الحقوق على اختلاف أنواعها وتعدد ضروبها ينبغي ألا يصل إلى حد مصادرة الحق تحت ستار تنظيمه، إذ إن الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، تعد حدا لها يحول دون إطلاقها، وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره.
ويقضي الاقتراح، الذي قدمه كل من النواب فارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وثامر السويط، وخالد العتيبي، وماجد المطيري، بإلغاء الفقرة الثانية التي تنص على أن «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية)، وتعديل جداول الانتخاب طبقا لذلك».
كما نص الاقتراح على انه استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10و11 و12 13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962، على إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية إدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب، في جدول الانتخاب الخاص بالدائرة الانتخابية التي بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان قد تم حذف اسمه تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه، وتُعدّل جداول الانتخاب وفق الإضافات التي تجريها إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تطبيقاً للفقرة السابقة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتُنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها، وتُعد الأحكام المشار إليها في الفقرتين السابقتين أحكاما وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها.
ونصت المذكرة الإيضاحية على انه لما كان المشرّع قد أصدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 1294 السنة 62 بتاريخ 29/6/2016، حيث تضمن هذا التعديل، إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه نصها الآتي: «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: أ- الذات الإلهية. ب- الأنبياء. ج- الذات الأميرية».
وساقت المذكرة مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استنادا إلى سلطة المشرّع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب، وانتهت- بحسب ما جاء فيها- إلى أن حماية هذا الحق وإبقاءه نقيا لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين عنها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أدائه بهم.
وأشارت إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أيا كان منطوق حكم الإدانة في أي جريمة من الجرائم المذكورة.
وتابعت: وإزاء ما تقدم أوضحت المذكرة أن عدم الإدانة بحكم نهائي في تلك الجرائم يعد شرطا جوهريا لممارسة حق الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح، وانطلاقا مما هو مقرر بنص المادة (80) من الدستور التي تكرس حق المواطنين الدستوري والسياسي في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أن تتم ممارسة هذا الحق وفقا للأحكام التي يقررها قانون الانتخاب، ولما كان من المسلم به أن قيام المشرّع بواجبه في تنظيم الحقوق على اختلاف أنواعها وتعدد ضروبها ينبغي ألا يصل إلى حد مصادرة الحق تحت ستار تنظيمه، إذ إن الأصل في سلطة المشرّع في تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، تعد حدا لها يحول دون إطلاقها، وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره.