«الشؤون» تسمح لـ «التعاونيات» بمناقلات «المعونة» لتطوير مناطقها

توقيع بروتوكول قريباً مع جمعيات... والملاءة المالية شرط الموافقة

نشر في 10-05-2023
آخر تحديث 09-05-2023 | 21:58
 وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الشؤون الاجتماعية

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون، أنجزت مشروع بروتوكول تعاون يسمح لبعض الجمعيات التعاونية بالمناقلة المالية بين النسب المئوية المحددة للصرف من بند «المعونة الاجتماعية» لحساب تطوير مناطق عملها والارتقاء بها، مثل تطوير الممشى، وزيادة الرقع الخضراء والتشجير، إضافة إلى تجميل الطرق والمرافق وغيرها.

ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة وضعت شروطاً للسماح بهذه المناقلة، أبرزها قوة ملاءة الجمعية ومتانة مراكزها المالية التي تسمح بذلك، موضحة أنه سيتم تدشين هذه المبادرة بتوقيع البروتوكول مع 3 تعاونيات قريباً.

في تفاصيل الخبر :

علمت «الجريدة» من مصادر مسؤولة، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تعكف حالياً على الانتهاء من وضع بنود بروتوكول تعاون سيتم إطلاقه قريباً جداً يُسمح بموجبه لبعض الجمعيات التعاونية بعمل مناقلة مالية بين النسب المئوية المحددة للصرف من البنود الخاصة بـ «المعونة الاجتماعية» لحساب تطوير مناطق عملها والارتقاء بها، مثل الممشى وزيادة الرقع الخضراء وعمليات التشجير وتجميل الطرق والمرافق، وغيرها من الأمور الأخرى التي ترقى بالصورة التجميلية للمناطق السكنية.

ووفقاً للمصادر، فإن الوزارة وضعت شروطاً للسماح للجمعيات بالمناقلة بين البنود المخصصة لـ «المعونة»، يأتي في مقدمتها قوة ملاءتها ومتانة مراكزها المالية التي تسمح بذلك، فضلاً عن مدى تعاونها مع الوزارة والتزامها بتطبيق القانون والقرارات الوزارية والإدارية الصادرة بشأن تنظيم العمل التعاوني.

وأشارت إلى أنه سيتم تدشين هذه المبادرة بتوقيع البروتوكول مع 3 تعاونيات قريباً، «على أن تلحقها جمعيات أخرى تباعاً بالفترة المقبلة»، مؤكدة أن فكرة «البروتوكول» تأتي استناداً إلى الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به التعاونيات الذي لا يقف عند حد توفير الأمن الغذائي فحسب، بل يمتد ويتسع ليشمل الدور الاجتماعي الذي يخدم المجتمع عموماً.

نسب صرف «المعونة»

وأوضحت أن القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن تعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني أجاز الصرف من بند المعونة الاجتماعية بعد اعتماد المخصص من الجمعية العمومية، والحصول على الموافقات اللازمة، «على أن يكون الصرف وفق الحدود التالية: 25 في المئة لرحلات العمرة للمساهمين، و20 في المئة للأنشطة الثقافية والتعليمية، و10 في المئة لتجميل الطرق والمرافق، فضلاً عن 25 في المئة للأنشطة الترفيهية والترويجية، و15 في المئة للملاعب والأنشطة الرياضية، و5 في المئة لدعم المحافظات».

وذكرت المصادر أنه بموجب «البروتوكول» يُسمح للجمعيات زيادة النسبة المخصصة لتجميل الطرق والمرافق فقط ودون سواها، على حساب النسب المقررة للبنود الأخرى.

back to top